*الشروط الشكلية لقبول الطعن بالنقض من حيث الشكل
قرار الغرفة الاجتماعية القسم الاول الصادر في 04/10/2012 ملف رقم 736927
المرجع القانوني 566 فقرة 01 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية
المبدأ :
ان عدم ارفاق عريضة الطعن بنسخة مطابقة لأصل الحكم محل الطعن مع الاكتفاء
بتقديم صورة له فقط يعد بذلك مخالفة للمادة 566 فقرة 01 من قانون الاجراءات
المدنية و الادارية التي تستوجب ارفاق نسخة مطابقة لأصل الحكم محل الطعن
تحت طائلة عدم قبل عريضة الطعن شكلا تلقائيا مما يتعين عدم قبول عريضة
الطعن شكلا دون حاجة للرد على الدفع الشكلي
قرار الغرفة الاجتماعية القسم الثاني الصادر في 08/09/2011 ملف رقم 662224
المرجع القانوني المادة 566/ ف 02 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية
المبدأ :
من المقرر قانون لقبول عريضة الطعن بالنقض شكلا ان تكون مرفقة بالحكم المؤيد
او الملغى بموجب القرار المطعون فيه تحت طائلة عدم قبول الطعن شكلا وفقا لأحكام
المادة 566 الفقرة 02 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية و حيث ان الطاعن اغفل
احضار نسخة من الحكم المؤيد بموجب القرار المطعون فيه يتعين عدم قبول عريضة
الطعن شكلا لمخالفتها لأحكام المادة المذكورة اعلاه.
قرار الغرفة الاجتماعية القسم الثالث في 07/11/2013ملف رقم 0801297
المرجع المادة 566/ف02 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية
المبدأ :
من المقرر قانونا لقبول عريضة الطعن بالنقض شكلا ان تكون مرفقة بالحكم المؤيد
او الملغى بموجب القرار المطعون فيه تحت طائلة عدم قبول الطعن شكلا وفقا لأحكام
المادة المذكورة اعلاه و حيث ان الطاعن اغفل احضار نسخة من الحكم المؤيد بموجب
القرار المطعون فيه يتعين عدم قبول عريضة الطعن شكلا لمخالفتها لأحكام المادة
المذكورة اعلاه
قرار الغرفة الاجتماعية القسم الثالث الصادرة 07/02/2013 ملف رقم 729687
المرجع المادة 566/ف02 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية
المبدأ :
ان المادة 566/ فقرة 02 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية تنص على ان الطاعن
ملزم بإرفاق عريضة الطعن بالحكم المستأنف و الا وقع طعنه تحت طائلة عدم
القبول شكلا
حيث الثابت من الملف ان الطاعنة لم ترفق عريضة الطعن بنسخة من الحكم المستأنف
مما يتعين التصريح بعدم قبول عريضة الطعن شكلا طبقا للمادة 566/2 من قانون
الاجراءات المدنية و الادارية
*وجوب تسديد الرسم القضائي لقبول عريضة الطعن بالنقض شكلا
قرار الغرفة الاجتماعية القسم الثاني الصادر في 06/10/2011 ملف رقم 695642
المرجع المادة 566/ف 04 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية
المبدأ :
ان الطاعن ارفق مع عريضة الطعن وصل الحوالة البريدية المثبت لدفع الرسم القضائي
المقرر لإيداع العريضة و هذا الوصل يتضمن فقط مبلغ 1000 دج في حين ان الرسم
القضائي المقرر لإيداع عريضة الطعن بالنقض هو 2000 دج.
و بالتالي فالطعن بالنقض غير مستوفي لكافة الشروط المذكورة في المادة 566
من قانون الاجراءات المدنية و الادارية و يتعين لذلك التصريح بعدم قبوله شكلا