السكن العمومي الإيجاري
قواعد منح السكن العمومي الإيجاري
- الدخل الشهري العائلي لا يتعدى 24000دج.
- الإقامة منذ خمس (05) سنوات على الأقل ببلدية إقامته الاعتيادية.
- سن طالب السكن لا يجب أن يقل على 21 سنة عند تاريخ إيداع طلبه.
لا يمكن لأي شخص أن يستفيد من سكن عمومي إيجاري إذا كان، هو أو زوجه:
- يملك عقارا ذا استعمال سكني ملكية تامة.
- يملك قطعة أرض صالحة للبناء.
- استفاد من سكن عمومي إيجاري أو سكن اجتماعي تساهمي أو سكن ريفي أو سكن تم اقتناؤه في إطار البيع بالإيجار.
اسـتـفـاد من إعانة الـدولـة في إطـار شراء أو بناء سكن أو تهيئة سكن ريفي.
- هذه القواعد ادرجت في المرسوم التنفـيذيّ رقم 08- 142 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1429 المـوافق 11 مايو سنة 2008 يحدّد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري
الملف المطلوب :
- طلب سكن عمومي إيجاري. نموذج الطلب محددة في القرار المؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1429 الموافق 13 ديـسمبر سنة 2008 (الجريدة الرسمية رقم 18/2009)
- شهادة عائلية بالنسبة لطالبي السكن المتزوجين
- شـــهـــادة الإقـــامـــة أو أية وثــيـقة إدارية أخرى تثـبت الإقامة
- شهادة الأجرة أو أية شهادة أخرى تثــبت المداخيل أو عدم وجودها
- تصريح شـرفي يقر من خلاله طـالب السكن أنه اطلع عـلى شروط منح السـكنات العمومية الايجارية ويتقـيـد بها وأنه لم يـتـقــدم بـطـلب سـكن عمومي إيجاري في دائرة أخر
-
مكان إيداع الملف
لجنة الدائرة في محل الإقامة/ الدائرة / المقاطعة الادارية في حال كان الملف ورقي .
لجنة الدائرة في محل الإقامة/ الدائرة / المقاطعة الادارية في حال كان الملف رقمي.
عبر الرابط :https://prestations.interieur.gov.dz/guichet/
القطاع: وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية
المصدر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية