-عقد ميلاد.
-شهادة عدم الزواج أو عدم إعادة الزواج.
-نسخة من جواز سفر مع تأشيرة الدخول أو تمديد الإقامة قيد الصلاحية عند الاقتضاء.
-شهادة إيواء.
-شهادة إعتناق الإسلام بالنسبة للزوج (الرجال) غير المسلم.
*بالنسبة للطرف الأجنبي المقيم
-ثلاثة (03) صور شمسية للهوية حديثة.
-عقد ميلاد.
-شهادة عدم الزواج أو عدم إعادة الزواج.
-نسخة من بطاقة المقيم قيد الصلاحية.
إن التسجيل في سجل الحالة المدنية للبلدية لا يمكن القيام به إلا بعد إظهار
مسبقا الرخصة الإدارية المسلمة من طرف الوالي.