التقادم في الدعوى المدنية التبعية
في متفرقات, مستجدات
وفقا لقانون الاجراءات الجزائية الجديد وضع حكمين جديدين يطبقان على الدعوى المدنية
التبعية و الاحكام الصادرة فيها و هما:
الحكم الاول :عدم تقادم الدعوى المدنية المتعلقة بالجرائم الموصوفة بأفعال ارهابية
و تخريبية و الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية و جريمة الرشوة و اختلاس
الاموال العمومية فتنص المادة 8 مكرر في فقرتها2 (لا تتقادم الدعوى المدنية
للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن الجنايات و الجنح المنصوص عليها في
الفقرة اعلاه ) و هو موقف عادي متناسقا مع الفقرة الاولى من نفس المادة التي
تنص (لا تنقضي الدعوى العمومية بالتقادم في الجنايات و الجنح الموصوفة بأفعال
ارهابية و تخريبية و تلك المتعلقة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية او الرشوة
او اختلاس الاموال العمومية.
الحكم الثاني يتعلق بعدم تقادم الاحكام الصادرة في تلك الجرائم فتنص المادة 612
مكرر (لا تتقادم العقوبات المحكوم بها في الجنايات و الجنح الموصوفة بأفعال ارهابية
و تخريبية و تلك المتعلقة بالجريمة المنظمة العابر للحدود الوطنية و الرشوة)
في حين ان تقادم العقوبات المدنية الصادرة بمقتضى احكام جزائية نهائية حازت
قوة الشيء المقضي فيه يخضع لقواعد التقادم المدني عملا بالمادة 617 ا.ج
2018-05-20