الرئيسية / متفرقات / الخبرة وشروط الالتحاق بمهنة التوثيق

الخبرة وشروط الالتحاق بمهنة التوثيق

لا يزال الحديث على شرط الخبرة الذي جاء به مقال الخاص بجريدة النهار  حيث قام

 صاحب المقال  بأخذ الشروط من  المرسوم التنفيذي رقم 89- 144 المؤرخ في 8 غشت

سنة 1989 الذي يحدد شروط الالتحاق بمهنة الموثق وممارستها ونظامها الانضباطي

وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها الملغى .  و لا يزال الكثير من المهتمين بأمر

مسابقة التوثيق يتكلمون على  الخبرة  هل هي شرط من شروط الالتحاق للجواب

نزودكم بالجريدة الرسمية المتضمنة للمرسوم التنفيذي    لسنة 2008 حيث ذكرت المادة 3 منه

انه يجب الرجوع الى المادة 6 من قانون 2006  بالإضافة الى الشروط التي

تحددها المادة 3 بأن يتوفر في المترشح  للمسابقة الشروط  التالية 

*لا يكون قد حكم علىه من اجل  جناية او جنحة  باستثناء الجرائم غير العمدية

*ان لا يكون قد حكم عليه كمسير لشركة  من اجل جنحة افلاس و لم يرد اعتباره

*بأن لا يكون ضابطا عموميا و قد عزل  او محاميا شطب اسمه او عون دولة  عزل

بمقتضى اجراء  تأديبي نهائي.

اما الشروط الواردة في المادة 6 من قانون 2006 فهي

*التمتع بالجنسية الجزائرية

*بلوغ 25 سنة على الاقل

*التمتع بالحقوق المدنية و السياسية

*التمتع بالشروط البدنية الضرورية لممارسة المهنة

*تحديد الشروط  الاخرى و كيفيات تطبيق  هذه المادة عن طريق التنظيم

نزودكم بالجريدة الرسمية رقم 45 المتضمنة للمرسوم الرئاسي 08-242

و القانون 06-02 يتضمن تنظيم مهنة الموثق

* اضغط على الجريدة الرسمية رقم 45

* اضغط على 02-06

عن المحامي