الرئيسية / ماهو موضوع هذه المادة / الحضانة وفقا لما جاء في قانون الاسرةالجزائري

الحضانة وفقا لما جاء في قانون الاسرةالجزائري

المواد من 62 الى 72 من قانون الاسرة

توجد المواد  من 62 الى 72 في الفصل الثاني الطلاق المتعلقة  بالحضانة من قانون الاسرة الجزائري

فتنص المواد على ما يلي:

 المادة 62 :الحضانة هي رعاية الولد و تعليمه و القيام بتربيته على دين ابيه و السهر على حمايته

و حفظه صحة و خلقا و يشترط في الحاضن ان يكون اهلا للقيام بذلك

المادة 63 ملغاة

 المادة 64   :الام  اولى بحضانة ولدها ثم الاب ثم الجدة لام ثم الجدة لاب ثم الخالة ثم العمة ثم

الاقربون درجة مع مراعاة مصلحة المحضون لي كل ذلك و على القاضي عندما يحكم باسناد الحضانة ان

يحكم بحق الزيارة .

 المادة 65  :تنقضي حضانة الذكر ببلوغه(10) سنوات و الانثى ببلوغها سن الزواج

وللقاضي ان يمدد الحضانة بالنسبة للذكر الى (16) سنة اذا كانت الحاضنة اما لم تتزوج ثانية

 على ان يرعى في الحكم بانتهائها مصلحة المحضون

المادة66  : يسقط حق الحضانة بالتزوج بغير قريب محرم و بالتنازل ما لم يضر بمصلحة المحضون

 المادة 67  : تسقط الحضانة باختلال احد الشروط المنصوص عليها في المادة 62 اعلاه

و لا يمكن لعمل المراة ان يشكل سببا من اسباب سقوط  الحق عنها في ممارسة الحضانة

غير انه يجب في جميع الحالات مراعاة مصلحة المحضون

 المادة 68 :اذا لم يطلب من له الحق في الحضانة مدة تزيد عن سنة بدون عذر سقط حقه فيها.

 المادة 69   :اذا اراد الشخص الموكل له حق الحضانة ان يستوطن في بلد اجنبي رجع الامر للقاضي

في اثبات الحضانة له او اسقاطها عنه مع مراعاة مصلحة المحضون

 المادة 70  : تسقط حضانة الجدة او الخالة اذا سكنت بمحضونها مع ام المحضون

المتزوج بغير قريب محرم

 المادة 71  :يعود الحق في الحضانة اذا زال سبب سقوطه غير اختياري

 المادة 72 :في حالة الطلاق يجب على الاب ان يوفر لممارسة الحضانة سكنا ملائما

للحضانة و ان تعذر ذلك فعليه دفع بدل الايجار وتبقى الحضانة في بيت الزوجية حتى

تنفيذ الاب للحكم القضائي المتعلق بالسكن.

 

 

عن المحامي