المواد من 62 الى 72 من قانون الاسرة
توجد المواد من 62 الى 72 في الفصل الثاني الطلاق المتعلقة بالحضانة من قانون الاسرة الجزائري
فتنص المواد على ما يلي:
المادة 62 :الحضانة هي رعاية الولد و تعليمه و القيام بتربيته على دين ابيه و السهر على حمايته
و حفظه صحة و خلقا و يشترط في الحاضن ان يكون اهلا للقيام بذلك
المادة 63 ملغاة
المادة 64 :الام اولى بحضانة ولدها ثم الاب ثم الجدة لام ثم الجدة لاب ثم الخالة ثم العمة ثم
الاقربون درجة مع مراعاة مصلحة المحضون لي كل ذلك و على القاضي عندما يحكم باسناد الحضانة ان
يحكم بحق الزيارة .
المادة 65 :تنقضي حضانة الذكر ببلوغه(10) سنوات و الانثى ببلوغها سن الزواج
وللقاضي ان يمدد الحضانة بالنسبة للذكر الى (16) سنة اذا كانت الحاضنة اما لم تتزوج ثانية
على ان يرعى في الحكم بانتهائها مصلحة المحضون
المادة66 : يسقط حق الحضانة بالتزوج بغير قريب محرم و بالتنازل ما لم يضر بمصلحة المحضون
المادة 67 : تسقط الحضانة باختلال احد الشروط المنصوص عليها في المادة 62 اعلاه
و لا يمكن لعمل المراة ان يشكل سببا من اسباب سقوط الحق عنها في ممارسة الحضانة
غير انه يجب في جميع الحالات مراعاة مصلحة المحضون
المادة 68 :اذا لم يطلب من له الحق في الحضانة مدة تزيد عن سنة بدون عذر سقط حقه فيها.
المادة 69 :اذا اراد الشخص الموكل له حق الحضانة ان يستوطن في بلد اجنبي رجع الامر للقاضي
في اثبات الحضانة له او اسقاطها عنه مع مراعاة مصلحة المحضون
المادة 70 : تسقط حضانة الجدة او الخالة اذا سكنت بمحضونها مع ام المحضون
المتزوج بغير قريب محرم
المادة 71 :يعود الحق في الحضانة اذا زال سبب سقوطه غير اختياري
المادة 72 :في حالة الطلاق يجب على الاب ان يوفر لممارسة الحضانة سكنا ملائما
للحضانة و ان تعذر ذلك فعليه دفع بدل الايجار وتبقى الحضانة في بيت الزوجية حتى
تنفيذ الاب للحكم القضائي المتعلق بالسكن.