الحجز التنفيذي على العقار
بعد عدم استيفاء المدين لديونه لعدم وجود المنقولات او عدم كفايتها اعطى
القانون الحق للدائن في الحجز على العقارات المملوكة للمدين و اشترط عدم
اللجوء اليها الا بعد التنفيذ على المنقول باستثناء اصحاب التأمينات العينية مثل
الرهن الرسمي و اصحاب حق التخصيص الذين لهم الحق في التنفيذ مباشرة
على العقار دون التنفيذ على المنقول اولا.
الا انه مقارنة في مسالة الحجوز فان الاجراءات التي تكون في مواجهة العقار
هي اكثر تعقيدا من تلك المتعلقة بالمنقول و هذا راجع الى القيمة التي هي
للعقار في نفسية افراد المجتمع.
* القيام بعملية الحجز
في هذه المسالة يعمل الدائن حسب المادة 722 و724 ام على اللجوء الى
المحكمة المتواجد بها العقار بموجب طلب يلتمس فيه ضرب الحجز على العقار
و ملحقاته فاذا كان هناك تعدد للعقارات المراد الحجز عليها و هي متواجدة في
اختصاصات قضائية مختلفة يمكن اللجوء الى الحجز عليها جميعا امام محكمة
واحدة طبقا للمادة 382 ام و يكون الطلب متضمنا لاسماء الاطراف دائن و مدين
و موطنهم الحقيقي او المختار اضافة الى وصف للعقار بجميع بياناته كما يجب
ان يرفق طلب الحجز طبقا للمادة 723 ام تحت طائلة عدم قبوله ب
-نسخة من السند التنفيذي المتضمن مبلغ الدين.
-نسخة من محضر التبليغ الرسمي و التكليف بالوفاء.
-محضر عدم كفاية الاموال المنقولة او عدم وجودها .
-مستخرج عقد الرهن او امر التخصيص او قيد حق الامتياز بالنسبة لصاحب
التامين العيني.
-نسخة من سند ملكية العقار للمدين .
-الشهادة العقارية لإثبات القيود الواردة على العقار .
في حالة قبول الطلب يصدر رئيس المحكمة امر بالحجز في مدة 08 ايام من
تاريخ تقديمه على ان يتضمن الاشارة الى سند التنفيذي المستند اليه و تاريخ
تبليغه و التكليف بالوفاء اضافة الى التعيين الدقيق للعقار تحت طائلة القابلية
للإبطال حسب المادة 724ام.