المواد من 407 الى 507 من القانون المدني
المواد من 505 الى 507 مكرر 1 من الباب الثامن الخاص بالعقود المتعلقة بالامنتفاع بالشيء في
الفصل الاول الخاص بالايجار في قسمه الاول تحت عنوان الايجار بصفة عامة فتنص المواد على ما يلي
2- التنازل عن الايجار و الايجار الفرعي
“المادة 505 : لا يجوز للـمستأجر أن يتنازل عن حقه في الإيــجــار أو يــجــري إيــجــارا من الــبــاطـن
دون مــوافــقـة لمـؤجـر كــتـابــيـا مــا لم يـوجــد نص قـانــوني يـقــضي بـخلاف ذلك”.
“المــــادة 507 : يـــكــــون المـــســــتـــأجـــر الــــفـــرعـي مـــلــــتـــزمـــا مــــبـــــاشــــرة تجـــــاه
المــــؤجــــر بـــــالــــقـــــدر الــــذي يـــــكــــون بـــــذمــــته للمستأجر الأصلي وذلك في الوقت
الذي أنذره المؤجر.
ولا يجـوز للمـستأجـر الفـرعي أن يحتج تجـاه المؤجر بما سبقه من بـدل الإيجـار إلى المستـأجر
الأصلي إلا إذا تم ذلك قبل الإنذار طبـقا للعرف أو للاتفاق الثابت والمبرم وقت انعقاد الإيجار الفرعي”
“المـادة 507 مـكرر: تـبقـى الإيجـارات المـبـرمة في ظل الـــتــشــريع الـــســابق خــاضــعـــة له
مــدة عــشــر (10)ســنــوات ابـــــتـــــداء مـن تـــــاريـخ نـــــشـــــر هـــــذا الـــــقـــــانـــــون في
الجـــــريـــــدة الرسمية.
غيـر أن الاشخاص الـطبيـعيين ستـين (60) سنـة كـاملـة عنـــد نشــر هــذا الـقانون والـذيـن
لهــم الحــق في الــبــقـاء في الأمــكــنــة المــعـدة لــلــســكن وفــقـا لــلــتــشـريع السابق
يبقون يتمتعون بهذا الحق إلى حين وفاتهم.
لا يــــســـتــــفـــيــــد من هــــذا الحق الــــورثـــة ولا الأشــــخـــاص الذين يعيشون معهم”.
“المـــــــادة 507 مــــــــكــــــــرر1 : تــــــــبـــــــــقـى الإيــــــــجــــــــارات ذات الاسـتــعـمــال
الـســكـني المــبـرمــة مع المـؤســسـات الــعـمومية المختصة خاضعة للاحكام الخاصة بها.
ملاحظة
سينقضي يوم 13ماي2017 تطبيق المواد الخاصه بحق البقاء واجراءات التنبيه بالاخلاء
بالنسبه لعقد الايجار المدني وفقا لنص الماده 507مكرر من القانون المدني المعدل
بموجب القانون رقم 05/07 الصادر بتاريخ 13/10/2007 والتي جعلت التشريع السابق
يطبق لمده 10سنوات ابتداء من 13/05/2007 تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية .
**********