الرئيسية / ماهو موضوع هذه المادة / التسجيل وشروط الالتحاق بمهنة المحاماة

التسجيل وشروط الالتحاق بمهنة المحاماة

المواد من 3 الى 11 من النظام الداخلي للمحاماة

توجد المواد من 3 الى 11 في الباب الاول الخاص بالتسجيل و شروط الالتحاق بالمهنة في

فصله الاول تحت عنوان  التسجيل.

تنص المواد على ما يلي :

المـادة 3 : يــحــدد مــجــلس الاتحــاد الــوطــنـي لمــنــظــمـات المحامين بموجب مـداولة, تاريخ

فتح دورة الـتسجيل في جـــــدول المحــــــامـــــين ودورة الــــــتـــــربـص في بــــــدايـــــة

الــــــســـــنـــــة الـقــضـائـيــة وعـلى مــسـتـوى جــمـيع مــنـظـمــات المحـامـين في وقت

واحد وضمن شروط موحدة.

لا يـجـوز لـمنـظــمـات المحـامـين فـتح دورات لــلـتـسـجـيل أو للتربص إلا بعد مداولة مجلس

الاتحاد.

 المــادة 4: يـــتـــعـــين لـــلــــتـــســـجـــيل فـي جـــدول مـــنـــظـــمـــة المحامـين أو قـائمـة

المحـامين المـتـربصـين تقـديم طـلب موجه إلى نـــــقــــيب إحــــدى مــــنـــــظــــمــــات

المحــــامــــين شــــهـــــرين عــــلى الأقل قـــبل انــعــقـــاد دورة الــقــبـــول مــرفــقـــا

بمـلف من أصل وثلاث (3 )نسخ  ويشمل الوثائق الآتية :

1 .طـــلب الــتــرشـح بــخط وتـــوقــيع المـــعــني شــخـــصــيــا يوجه لنقيب المحامين .

2.شهادة الميلاد

3 .شهادة الجنسـية الجزائرية مع مـراعاة الاتفاقيات القضائية والمعاملة بالمثل

4.نسخة من شهادة البكالوريا

 5 .نـســخـة مـن شــهــادة اللــيــسـانس فـي الحـقوق أو ما يعادلها

6 .أصل شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحاماة

 7.نسخة من شهـادة الدكتوراه أو شهـادة الماجستير في الحقوق أو مـا يعادلـهما بالـنسبة

لـلمعفـي من شهادة الكفاءة

صـحــيــفــة الــســوابـق الــقــضــائـيــة رقـم 3 الــتــي لا تتجاوز صلاحياتها 3 أشهر

 9 .شـهــادة الخــدمــة الـفــعــلــيـة لمــدة عــشـر (10)ســنــوات بـالنـسـبة لـلـقضـاة وأساتـذة

كـليـات الحـقوق الحـائـزين على المـاجــسـتـيــر في الحـقــوق أو مـا يـعــادلـهـمــا وذلك من

تـاريخ الترسيم

 10 .شهـادة إنــهـاء الخدمـة ووقف الـراتب أو الـشطب من السجل التجاري

 11 .شـــهـــادة عـــدم الانــتـــســـاب لـــلــضـــمـــان الاجـــتــمـــاعي للأجراء

وغير الأجراء

 12 .شهـادة طـبـية تـثـبت عـدم إصابـة المـتـرشح بمرض جـسـدي خطـيـر وتثـبت

أنه مـؤهل لمـمارسـة المـهنـة وشـهادة طبية تثبت عدم إصابة المترشح بمرض عقلي.

تــسـلم الــشـهــادتـان الــطـبــيـتــان من أطـبــاء مـخــتـصـين يـخـتـارون من قــائـمـة

الخـبـراء المـعــتـمـدة من طـرف المجلس القضائي

13 .تـصـريح شـرفي يـثـبت انـعـدام أيـة علاقـة تـبـعـيـة أو ممـــارســـة أي

نـــشـــاط مـــربح

ويـــتـــعــارض ويـــتـــنـــافى مع مـهـنــة المحـامـاة وفـقـا لأحــكـام قـانـون تــنـظـيم

مــهـنـة المحـامـاة وهذا النظام الداخلي

 14 .تـصـريح شــرفي بـعــدم إيـداع مـلف آخــر لـدى أيـة منظمة محامين أخرى

 15 .شــهـــادة تــثـــبت تــبـــريــر الــوضـــعــيــة تجـــاه الخــدمــة الوطنية

 16 .بطـاقة إقامـة بدائرة اخـتصاص مـنظمـة المحامين المقدم اليها الطلب

 17 .صورتان فوتوغرافيتان محينتان

 18 .وصل يـثبت تسـديد حقـوق التسـجيل المحددة من طرف مجلس الاتحاد الوطني

لمنظمات المحامين.

المـادة 5: يـودع المــلف بـأمـانـة مـقـر مــنـظـمـة المحـامـين المــوجه إلـــيــهـــا

الـــطــلـب مــقـــابل وصل يـــثـــبت تـــاريخ إيــداع الملف بكل الوثائق المذكورة

أعلاه والنسخ المرفقة بها.

المادة 6 : لا يقبل ترشيح كل من أدين بعقوبة جناية أو جـنـحة بـصـفـة نهـائـية أو

عـقـوبـة تأديـبـيـة في أية مـهـنة أو عــمل أو وظــيــفــة إذا كـــانت مــخــلــة

بــالــشــرف أو الآداب العامة ويخضع ذلك لتقدير مجلس المنظمة.

 المــادة 7 : يـعــين نــقـيـب مـنــظــمـة المحــامــين مــقـررا من بـين أعـضــاء

مـجـلـس المنـظــمـة لـدراســة المـلف والــتـأكـد من الـسـيــرة الحـسـنـة

لـلـمـتـرشح وقـدرته عـلى ممـارسـة المـهـنـة ,ويــعـد تـقــريـرا كـتــابـيـا يــتم

عـرضه عــلى المجلـس لــلـبت فـيه خلال دورة التسجيل.

المـادة 8: يـجـوز لــنـقـيب مـنـظــمـة المحـامـين في حـالـة الـضـرورة عـن طـريق

الـنـائب الـعــام أن يـطـلب مـعـلـومـات حــول ســيـــرة وســلــوك المـــتــرشح

لمـــهــنــة المحـــامــاة من طــرف الجهات الأمنية.

المادة 9: يـقوم المـترشح  أثنـاء دراسة مـلفه من طرف مجـلس مـنـظمـة المحـامين

بـزيـارة مـجامـلـة لـنقـيب المحـامين وأعــضــاء المجـلس وهــو مــا يـــجب

تــكــريــسه فــعــلــيــا بــتــوقــيع وخـتم وثــيـقــة تـثــبت ذلك وتـضم المــلف

المـتــرشح إلا إذا حـدد مجلس المنظمة طريقة أخرى لإجراء زيارة المجاملة

 المادة 10 : يبلغ قرار مجلس منظمة المحامين بقبول أو رفـض طـــلب الـــتـــســـجـــيل

في أجل أقـــصـــاه ثـلاثــون (30) يوما إلى وزيـر العـدل حافظ الأخـتام مصـحوبـا

بنـسخة من الملف كما يبلغ إلى المعني بالأمر ومجلس الاتحاد.

يعد عدم البت في الطلب قبولا له.

لا يمـــــكـن لمجـس مــــــنــــــظــــــمــــــة المحــــــامــــــين رفـض طــــــلب

الــــتـــســــجـــيـل إلا بـــعــــد ســــمـــاع المـــتـــرشـح أو عـــدم امــــتــــثـــاله

لاســتـــدعــائه رســـمــيـــا خلال عــشــرة (10 )أيــام قـــبل انـــعــقــاد اجتماع

مجلس المنظمة.

يـــبــلغ قــرار الــرفـض إلى بــاقي مـــنــظــمــات المحــامــين التي تكون ملزمة

بتنفيذه.

يمكن لوزيـر الـعـدل حـافظ الأختـام و المـعـني بـالأمر كل فــــــــيــــــــمــــــــا

يــــــــخـــــــصـه الــــــــطــــــــعن فـي قــــــــرار الــــــــرفض أو القبول أمام

الجـهة القضائية المختصة في أجل شهر واحد من تاريخ تبليغه.

المادة 11: يؤدي المتـرشح الذي تم قبوله  بعد تقديمه مـن الــنــقــيب أو مــنــدوبه

أمــام المجلس الــقــضــائي المــســجل بدائـرة اخـتـصـاصه  الـيـمـين بالـصـيـغـة

المحـددة بـنص المادة 43 من الــقــانــون رقم 13-07 المـؤرخ في 29 أكـــتــوبــر

ســنــة 2013 والمــتـضــمن تـنــظـيم مــهـنــة المحـامــاة ويـسـجـل بـجـدول

المحــامــين أو قــائــمـة المحــامــين المــتـربــصــين عــنــد تـاريخ أداء اليمين

الذي يتم في جلسة احتفائية بالمجلس القضائي.

عن المحامي