الرئيسية / سؤال و جواب / التجهيزات الحساسة 

التجهيزات الحساسة 

س/ما  المقصود بالتجهيزات الحساسة ؟

ج/يـقـصـد بـ “التجـهـيزات الحـساسة” كل عـتـاد يمكن أن يمس استعـماله

غير المشروع بالأمن الوطني وبالنظام العام.

س/ ما هو النص التشريعي الخاص بها

ج/مرسوم تنفيذي رقم 09-410 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009،

يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبة على التجهيزات الحساسة.

 اضغط على الرابط للاطلاع جريدة رسمية عدد73 لسنة 2009

*  إجراءات اعتماد النشاطات المنصبة على التجهيزات الحساسة

س/ما هي مكونات ملف طلب الاعتماد؟

  • ج/طلب مطابق للنموذج المحدد في المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 10/12/2009 المعدل والمتمم المحدد لقواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبة على التجهيزات الحساسة؛

  • تعهد مطابق للنموذج المبين في نفس المرسوم التنفيذي.

يرفق الطلب بالملف التالي:

*بالنسبة للأشخاص الطبيعيين

  • استمارة معلومات خاصة بالطالب مطابقة للنموذج المبين في الملحق السادس من المرسوم التنفيذي

    رقم 09-410 المؤرخ في 10/12/2009 المذكور أعلاه؛

  • نسخة عن الشهادات الجامعية أو الشهادات التي تثبت القدرات المهنية، تتطابق مع النشاط المنصب

    على التجهيزات موضوع الطلب؛

  • كشف وصفي  للوسائل  البشرية  و المادية  التي تستعمل لممارسة  النشاطات  المقرر  اعتمادها؛

  • سند  شغل  المحل  الذي  ستمارس  فيه  النشاطات ا لمقرر  اعتمادها ؛

  • سند  الإقامة  بالنسبة  للمقيمين الأجانب.

    *بالنسبة للأشخاص المعنويين:

    • نسخة  من  القانون  الأساسي ؛

    • استمارة معلومات خاصة بكل واحد من المسيرين المساهمين والوكلاء مطابقة للنموذج المبين

      في الملحق السادس من المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 10/12/2009 المذكور أعلاه؛

    • نسخة عن الشهادات الجامعية أو الشهادات التي تثبت القدرات المهنية، تتطابق مع النشاط

      المنصب على التجهيزات موضوع الطلب؛

    • كشف وصفي  للوسائل  البشرية  والمادية  التي ستستعمل لممارسة  النشاطات  المقرر اعتمادها؛

       –  سند  شغل  المحل  الذي  ستمارس  فيه  النشاطات المقرر  اعتمادها ؛

       – سند  الإقامة  بالنسبة  للمسيرين ذوي الجنسية الأجنبية.

      عندما لا سيتوفي الطالب شرط القدرات المهنية المذكورة أعلاه، يتعين عليه إدماج شريك واحد

      على الأقل دائم وفعلي يستوفي هذا الشرط.

      س/ما هو مكان إيداع طلب الاعتماد؟

      ج/يودع الطلب لدى مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية.

      ما هو أجل دراسة طلب الاعتماد؟

      يدرس الطلب في أجل لا يتجاوز خمسة  وستون (65) يوما ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.

      اقتناء التجهيزات الحساسة

      من قبل المتعاملين المعتمدين

      من السوق الوطنية

      من السوق الخارجية

      يخضع اقتناء التجهيزات الحساسة من السوق الخارجية لرخصة تعد، حسب الحالة، من قبل :

      • وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام و الاتصال، فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة

        في الأقسام الفرعية 1و2 و 3و 5 من القسم “أ” من قائمة التجهيزات الحساسة،

      • وزارة النقل فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم “ب” من قائمة

        التجهيزات الحساسة،

      • وزارة الداخلية والجماعات المحلية فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في

        القسم “ج” من قائمة التجهيزات الحساسة.

      • س/ماهي مكونات ملف طلب رخصة الاقتناء ؟

        ج/ طلب رخصة اقتناء من السوق الخارجية يبين ما يلي:

        • الهوية أو الغرض الاجتماعي والعنوان و جنسية المتعامل طالب الرخصة؛

        • نشاط المتعامل؛

        • التعيين الكامل (النوع و العلامة و النموذج) للتجهيزات موضوع طلب الرخصة و كمياتها؛

        • منشأ التجهيزات و كيفيات النقل و كذا البلد القادمة منه؛

        • مكان أو أماكن التخزين و الاستعمال و كذا شروط حفظ التجهيزات في مأمن.

        –  نسخة عن اعتماد المتعامل ساري المفعول؛

        –  نسخة عن الخصائص التقنية للتجهيزات.

        س/ أين يودع  الطلب؟

        ج/يودع طلب الرخصة من قبل المتعامل لدى الوزارة المعنية أو الولاية مكان ممارسة النشاط.

        س/ما هو أجل دراسة الطلب؟

        ج/يدرس الطلب في أجل لا يتجاوز ستون (60) يوما ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.

        من قبل الأعوان الدبلوماسيين

        تسلم رخص اقتناء التجهيزات الحساسة من السوق الوطنية أو الخارجية لفائدة البعثات

        الدبلوماسية أو الأعوان الدبلوماسيين المعتمدين بالجزائر، من قبل مصالح:

        • وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام و الاتصال بالنسبة للتجهيزات الحساسة المصنفة

          في القسمين الفرعيين 1 و 2 من القسم “أ” من قائمة التجهيزات الحساسة؛

        • وزارة النقل بالنسبة للتجهيزات الحساسة المصنفة في القسم “ب” من قائمة

          التجهيزات الحساسة؛

        • وزارة الداخلية والجماعات المحلية بالنسبة للتجهيزات الحساسة المصنفة في

          القسم “ج” من قائمة التجهيزات الحساسة.

          س/ما هو محتوى طلب الرخصة؟

          جيبين طلب رخصة الاقتناء من السوق الوطنية أو الخارجية، حسب الحالة، هوية

          الممثلية و ألقاب و أسماء الطالب، عنوانه و نوع و كمية التجهيزات موضوع الطلب

          و كذا خصائصها التقنية.

          س/ما هو مكان إيداع الطلب؟

          ج/يودع الطلب لدى مصالح وزارة الشؤون الخارجية.

          التنازل عن التجهيزات الحساسة

          يمنع منعا باتا التنازل عن التجهيزات الحساسة المحازة  إلا بعد الحصول على الترخيص

          بالتنازل من قبل السلطات التالية:

          • وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام و الاتصال فيما يخص التجهيزات الحساسة

            المصنفة في القسم “أ” من قائمة التجهيزات الحساسة؛

          • وزارة النقل فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم الفرعي 1

            من القسم ” ب” من قائمة التجهيزات الحساسة؛

          • الوالي فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في القسمين الفرعيين 2

            و 3 من القسم “ب” و القسم “ج” من قائمة التجهيزات الحساسة.

          لا يمكن أن يتم التنازل إلا لفائدة متعامل معتمد قانونا أو شخص مرخص قانونا

          إجراءات استغلال التجهيزات الحساسة

          يخضع استغلال التجهيزات المصنفة في الأقسام الفرعية 1 و 2 و3 من القسم “أ”،

          والقسم الفرعي 1 من القسم “ب”، و القسم الفرعي 1  من القسم “ج” من قائمة

          التجهيزات الحساسة، إلى رخصة مسبقة تسلم من قبل مصالح :

          • وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام و الاتصال أو سلطة ضبط البريد والمواصلات،

            حسب الحالة، فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في الأقسام الفرعية

            1 و 2 و3 من القسم “أ” من قائمة التجهيزات الحساسة؛

          • وزارة النقل فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم الفرعي

            1 من القسم “ب” من قائمة التجهيزات الحساسة،

          • الوالي المختص إقليميا فيما يخص التجهيزات المصنفة في القسم الفرعي

            1 من القسم “ج” من قائمة التجهيزات الحساسة.

            س/ما هي مكونات ملف طلب رخصة استغلال؟

            ج/طلب رخصة مطابق للنموذج المحدد في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في

            13/10/2011 المحدد لكيفيات وشروط اقتناء وحيازة واستغلال واستعمال

            التجهيزات الحساسة والتنازل عنها، يبين ما يلي:

            • الهوية أو الغرض الاجتماعي للطالب و عنوانه ومهنته أو نشاطه؛

            • تعيين (النوع، العلامة، النموذج و الكمية) التجهيزات؛

            • الرقم التسلسلي ورقم التسجيل عندما يتعلق الطلب بتجهيزات حساسة

              مصنفة في القسم الفرعي 1 من القسم ب أو القسم الفرعي 1 من القسم ج؛

            • منشأ التجهيزات و خصائصها التقنية؛

            • استعمال هذه التجهيزات (شخصي أو مهني مع تحديد طبيعة النشاطات

              في حالة الفرضية الثانية)؛

            • مكان الاستعمال؛

            • نسخة مصدقة طبق الأصل عن رخصة الاقتناء عند الاقتضاء.

                        عندما يتعلق الطلب باستغلال تجهيزات حساسة مصنفة في القسم

            الفرعي 1 (فقرة 1) من القسم “ج” من قائمة التجهيزات الحساسة بالوثائق

            الإضافية التالية:

            • مخطط تفصيلي للبنايات التابعة للمستغل والمحيط المحاذي لها مع تحديد

              موقع الكاميرات.

            • تعريف الشخص أو الأشخاص المسؤلين عن النظام واستغلاله و صيانته.

                        عندما يتعلق الطلب باستغلال تجهيزات حساسة مصنفة في الأقسام

            الفرعية 1و 2 و3 من القسم “أ”، على الطالب أن يبلغ للسلطة المانحة لرخصة

            الاستغلال الأرقام التسلسلية و/أو أرقام التسجيل الخاصة بالتجهيزات موضوع

            الطلب حال اقتنائها.

            س/ما هو مكان إيداع الطلب؟

            ج/يودع الطلب لدى السلطة المسلمة للرخصة

           مصدر المعلومات موقع وزارة الداخلية و الجماعات المحلية

 

عن المحامي