التبليغ الرسمي
في ماهو موضوع هذه المادة, مستجدات
المواد من 406 الى 416 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية
المواد من 406 الى 416 تقع في الباب الحادي عشر المتعلق بالاجال و عقود التبليغ
الرسمي و في الفصل الثاني تحت عنوان عقود التبليغ الرسمي
فتنص المواد على ما يلي
المادة 406 : يقصد بالتبليغ الرسمي .التبليغ الذي يتم بموجب محضر يعده المحضر القضائي.
يمكن ان يتعلق التبليغ الرسمي بعقد قضائي او عقد غير قضائي او امر او حكم او قرار
يجوز التبليغ الرسمي للعقود القضائية و غير القضائية و السندات التنفيذية بتسليم نسخة منها
الى المطلوب تبليغه اينما وجد ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
يقوم المحضر القضائي بالتبليغ الرسمي بناء على طلب الشخص المعني او ممثله القانوني او
الاتفاقي و يحرر بشأنه محضرا في عدد من النسخ مساو لعدد الاشخاص الذين يتم تبليغهم
رسميا.
لا يعد التبليغ الرسمي ولو بدون تحفظ قبولا بالحكم
يكون التبليغ الرسمي صحيحا الى الشخص الذي يقيم في الخارج اذا تم في الموطن الذي
اختاره في الجزائر
المادة 407 : يجب ان يتضمن محضر التبليغ الرسمي في اصله و نسخة البيانات الاتية
اسم و لقب المحضر القضائي و عنوانه المهني و توقيعه و ختمه-
-تاريخ التبليغ بالحروف و ساعته.
– اسم و لقب طالب التبليغ و موطنه
– اذا كان طالب التبليغ شخصا معنويا تذكر تسميته و طبيعته و مقره الاجتماعي و صفة
ممثله القانوني او الاتفاقي
– اسم و لقب و موطن الشخص الذي تلقى التبليغ و اذا تعلق الامر بشخص معنوي يشار
الى طبيعته و تسميته و مقره الاجتماعي و اسم و لقب و صفة الشخص الذي تلقى التبليغ
الرسمي.
-توقيع الشخص الذي تلقى التبليغ و بيان طبيعة الوثيقة التي تثبت هويته ورقمها و تاريخ
اصدارها و اذا تعذر على المبلغ له التوقيع على المحضر يجب عليه وضع بصمته.
-الاشارة الى تسليم الوثيقة موضوع التبليغ الرسمي الى المبلغ له
واذا لم يتضمن محضر التبليغ الرسمي البيانات المشار اليها اعلاه يجوز للمطلوب تبليغه الدفع
ببطلانه قبل اثارته لاي دفع او دفاع
المادة 408 : يجب ان التبليغ الرسمي شخصيا
ويعتبر التبليغ الرسمي الى الشخص المعنوي شخصيا اذا سلم محضر التبليغ الى ممثلة
القانوني او الاتفاقي او لاي شخص تم تعينه لهذا الغرض.
يتم التبليغ الرسمي الموجه الى الادارات و الجماعات الاقليميةو المؤسسات العمومية ذات
الصبغة الادارية الى الممثل المعين لهذا الغرض و بمقرها.
يتم التبليغ الرسمي الموجه الى شخص معنوي في حالة تصفية الى المصفي
المادة 409 : اذا عين احد الخصوم وكيلا فان التبليغات الرسمية للوكيل تعد صحيحة.
المادة 410 : عند استحالة التبليغ الرسمي شخصيا للمطلوب تبليغه فان التبليغ يعد صحيحا
اذا تم في موطنه الاصلي الى احد افراد عائلته المقيمين معه او في موطنه المختار.
يجب ان يكون الشخص الذي تلقى التبليغ متمتعا بالاهلية و الا كان التبليغ قابلا للابطال.
المادة411 : اذا رفض الشخص المطلوب تبليغه رسميا استلام محضر التبليغ الرسمي او رفض
التوقيع عليه او رفض وضع بصمته يدون ذلك في المحضر الذي يحرره المحضر القضائي
و ترسل له نسخة من التبليغ الرسمي برسالة مضمنة مع الاشعار بالاستلام.
و يعتبر التبليغ الرسمي في هذه الحالة بمثابة التبليغ الشخصي و يحسب الاجل من تاريخ
ختم البريد
المادة 412 : اذا كان الشخص المطلوب تبليغه رسميا لا يملك موطنا معروفا يحرر المحضر
القضائي محضرا يضمنه الاجراءات التي قام بها و يتم التبليغ الرسمي بتعليق نسخة منه
بلوحة الاعلانات بمقر المحكمة و مقر البلدية التي كان له بها اخر موطن
اذا رفض الاشخاص الذين لهم صفة تلقى التبليغ الرسمي استلام محضر التبليغ تطبق احكام
الفقرة الاولى اعلاه و علاوة على ذلك يرسل التبليغ الرسمي برسالة مضمنة مع الاشعار
بالاستلام الى اخر موطن له
يثبت الارسال المضمون و التعليق بختم ادارة البريد او تاشيرة رئيس المجلس الشعبي البلدي
او موظف مؤهل لذلك او تاشير رئيس امناء الضبط حسب الحالة.
و اذا كانت قيمة الالتزام تتجاوز خمسمائة الف دينار 500.000 دج يجب ان نشير مضمون عقد
التبليغ الرسمي في جريدة يومية وطنية باذن من رئيس المحكمة التي يقع فيها مكان التبليغ
و على نفقة طالبه
و في جميع الاحوال يسري اجل التبليغ الرسمي من تاريخ اخر اجراء حصل وفق هذه الطرق
و يعتبر التبليغ الرسمي بهذه الطرق بمثابة التبليغ الشخصي
المادة 413 : اذا كان الشخص المطلوب تبليغه رسميا محبوسا يكون هذا التبليغ صحيحا اذا تم
بمكان حبسه
المادة 414 : يتم تبليغ الشخص الذي موطنه في الخارج وفقا للاجراءات المنصوص عليها في
الاتفاقيات القضائية
المادة 415 : في حالة عدم وجود اتفاقية قضائية يتم ارسال التبليغ بالطرق الدبلوماسية
المادة 416 : لا يجوز القيام باي تبليغ رسمي قبل الساعة الثامنة صباحا و لا بعد الثامنة مساء
و لا ايام العطل الا في حالة الضرورة و بعد اذن من القاضي
2019-01-15