الرئيسية / سؤال و جواب / البطاقة المهنية المسلمة للاجانب

البطاقة المهنية المسلمة للاجانب

س/ما هو المرسوم الذي يحدد كيفية اصدار البطاقة المهنية للاجانب  ؟

 ج/ إصدار البطاقة المهنية للأجانب منظّم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 06-454 المؤرخ في

11 ديسمبر 2006 يتعلق بالبطاقة المهنية المسلمة للأجانب الذين يمارسون نشاطا تجاريا

وصناعيا وحرفيا او مهنة حرة على التراب الوطني.

س/اين يتم اصدار هذه  البطاقة  ؟

ج/ يتم إصدارها من طرف والي الولاية المختص إقليميا لمكان إقامة الطالب،

أو لمكان وجود محله التجاري، أو المقر الإجتماعي للأعضاء المسيرين للشركات التجارية.

س/من يقوم بتسليمها ؟

ج/تسلم البطاقة المهنية من طرف والي الولاية المختص إقليميا لمكان إقامة الطالب، أو لمكان

وجود محله التجاري، أو المقر الإجتماعي للأعضاء المسيرين للشركات التجارية

س/ ما هي مدّة صلاحيتها 

ج/مدّة صلاحيتها محدّدة بسنتين (2) قابلة للتجديد.

مصدر المعلومات موقع وزارة الداخلية و الجماعات المحلية

عن المحامي