الرئيسية / مستجدات / الاوامر الجائز استئنافها

الاوامر الجائز استئنافها

الاوامر الجائز استئنافها

يحق لاطراف الخصومة في الدعوى العمومية, النيابة العامة ممثلة

في وكيل الجمهورية او النائب العام و المتهم و المدعي المدني في الدعوى

المدنية التبعية   في  ان يستأنفوا الاوامر الصادرة عن

قاضي التحقيق اذا تعلق الامر بمصلحة له لدى غرفة الاتهام وفق ما تقرره المواد 65 مكرر4

69 مكر/  74/  170 / 171 / 123 مكرر / 125 / 125-1 / 125 مكرر / 125 مكرر 1

 125 مكرر 2 / 127 / 143 / 154 / 173 -1 2 من قانون الاجراءات الجزائية .

 هناك نوعين من الاوامر الصادرة عن قاضي التحقيق و يجب التفريق بينهما  حيث نجد:

1-الاوامرالقضائية و هي ذات طبيعة قضائية تفصل في نزاع معروض على القاضي او

تمس بأصل الحق  و تطبق بشأنها قواعد قانونية محددة لا يملك القاضي سلطة تقديرية

بشأنها و هي تمس حقا او مصلحة لاحد اطرافالدعوى فيجوز لهم كل فيما يخصه استئنافه

امام  غرفة الاتهام.

2-  الاوامر الادارية وهي الاوامر الادارية فلا يجوز استئنافها لأنها اوامر لا تمس بأصل الحق

و توصف بانها اوامر ولائية كالأمر برد الاشياء و الامر بالانتقال للمعاينة.

عن المحامي