الاوامر الجائز استئنافها
في مستجدات, مقالات قانونية
الاوامر الجائز استئنافها
يحق لاطراف الخصومة في الدعوى العمومية, النيابة العامة ممثلة
في وكيل الجمهورية او النائب العام و المتهم و المدعي المدني في الدعوى
المدنية التبعية في ان يستأنفوا الاوامر الصادرة عن
قاضي التحقيق اذا تعلق الامر بمصلحة له لدى غرفة الاتهام وفق ما تقرره المواد 65 مكرر4
69 مكر/ 74/ 170 / 171 / 123 مكرر / 125 / 125-1 / 125 مكرر / 125 مكرر 1
125 مكرر 2 / 127 / 143 / 154 / 173 -1 2 من قانون الاجراءات الجزائية .
هناك نوعين من الاوامر الصادرة عن قاضي التحقيق و يجب التفريق بينهما حيث نجد:
1-الاوامرالقضائية و هي ذات طبيعة قضائية تفصل في نزاع معروض على القاضي او
تمس بأصل الحق و تطبق بشأنها قواعد قانونية محددة لا يملك القاضي سلطة تقديرية
بشأنها و هي تمس حقا او مصلحة لاحد اطرافالدعوى فيجوز لهم كل فيما يخصه استئنافه
امام غرفة الاتهام.
2- الاوامر الادارية وهي الاوامر الادارية فلا يجوز استئنافها لأنها اوامر لا تمس بأصل الحق
و توصف بانها اوامر ولائية كالأمر برد الاشياء و الامر بالانتقال للمعاينة.
2018-08-18