الاقرار

 المادتين 341 و342 من القانون المدني

نص  القانون المدني في الفصل الرابع من بابه السادس الخاص باثبات

الالتزام  حيث تنص المادتين على

المادة 341   :الاقرار هو اعتراف الخصم امام القضاء بواقعة قانونية مدعى

بها عليه وذلك اثناء السير في الدعوى المتعلقة بها الواقعة.

المادة 342  :الاقرار حجة قاطعة على المقر

لا يتجزأ الاقرار على صاحبه الا اذا قام على وقائع متعددة و كان وجود

واقعة منها لا يستلزم حتما وجود الوقائع الاخرى.

 

 

عن المحامي