المادتين 341 و342 من القانون المدني
نص القانون المدني في الفصل الرابع من بابه السادس الخاص باثبات
الالتزام حيث تنص المادتين على
المادة 341 :الاقرار هو اعتراف الخصم امام القضاء بواقعة قانونية مدعى
بها عليه وذلك اثناء السير في الدعوى المتعلقة بها الواقعة.
المادة 342 :الاقرار حجة قاطعة على المقر
لا يتجزأ الاقرار على صاحبه الا اذا قام على وقائع متعددة و كان وجود
واقعة منها لا يستلزم حتما وجود الوقائع الاخرى.