الطعن بالنقض (طرق الطعن غير العادية ق ا ج)
في ماهو موضوع هذه المادة, مستجدات
المواد من 495الى 499 من قانون الاجراءات الجزائية
توجد المواد من 495 الى 488 في الكتاب الرابع الخاص بطرق الطعن غير العادية في بابها
الاول المتعلق بالطعن بالنقض و في الفصل الاول تحت عنوان في الق رارات الجائز فيها
الطعن و اوضاع و اثار الطعن
فتنص المواد على ما يلي
المادة 495 يجوز الطعن بالنقض امام المحكمة العليا
1-في قرارات غرفة الاتهام الفاصلة في الموضوع او الفاصلة في الاختصاص او التي تتضمن مقتضيات
نهائية ليس في استطاعة القاضي ان يعدلها
2- في احكام المحاكم و قرارات المجالس القضائية الفاصلة في الموضوع في اخر درجة في مواد
الجنايات و الجنح او المقضي فيها بقرار مستقل في الاختصاص او التي تنهي السير في الدعوى
العمومية .
3- في قرارات المجالس القضائية الفاصلة في الاستئناف الذي تضرر منه الطاعن رغم عدم استئنافه
4- في احكام المحاكم و قرارات المجالس القضائية الفاصلة في الموضوع في اخر درجة في مواد
المخالفات القضائية بعقوبة الحبس بما فيها المشمولة بوقف التنفيذ
المادة 496 لا يجوز الطعن بالنقض فيما ياتي
1-قرارات غرفة الاتهام المتعلقة بالحبس المؤقت و الرقابة القضائية
2- قرارات الاحالة الصادرة عن غرفة الاتهام في قضايا الجنح او المخالفات
3- قرارات غرفة الاتهام المؤيدة للأمر بالأوجه للمتابعة الا من النيابة العامة في حالة استئنافها
لهذا الامر .
4-الاحكام الصادرة بالبراءة في مواد الجنايات الا من الجانب النيابة العامة فيما يخص الدعوى
العمومية و من المحكوم عليه و المدعي المدني و المسؤول المدني فيما يخص حقوقهم المدنية
او في رد الاشياء المضبوطة فقط.
5-قرارات المجالس القضائية المؤيدة لأحكام البراءة في مواد المخالفات و الجنح المعاقب عنها
بالحبس لمدة تساوي ثلاث (3) سنوات او تقل عنها .
6- الاحكام و القرارات الفاصلة في الموضوع الصادرة في اخر درجة في مواد الجنح القاضية بعقوبة
غرامة تساوي 50.000 دج او تقل عنها بالنسبة للشخص المعنوي مع التعويض المدني او بدونه
الا اذا كانت الادانة تتعلق بحقوق مدنية باستثناء الجرائم العسكرية او الجمركية
المادة 497
ا)من النيابة العامة فيما يتعلق بالدعوى العمومية
ب) من المحكوم عليه او من محاميه عنه او الوكيل المفوض عنه بالتوقيع بتوكيل خاص
ج) من المدعي المدني اما بنفسه او بمحاميه فيما يتعلق بالحقوق المدنية
د) من المسؤول مدنيا
كما يجوز للمدعي المدني الطعن في قرارات غرفة الاتهام
1- اذا قررت عدم قبول دعواه
2-اذا قررت رفض التحقيق
3- اذا قبل القرار دفعا يضع نهاية للدعوى العمومية
4-اذا قضى القرار بعدم الاختصاص تلقائيا او بناء على طلب الخصوم .
5-اذا سها القرار عن الفصل في وجه من اوجه الاتهام
6-اذا كان القرار من حيث الشكل غير مستكمل للشروط الجوهرية المقررة قانونا لصحته
لاسيما تلك المبينة في احكام الفقرة الاولى من المادة 199 من هذا القانون .
7-في جميع الحالات الاخرى غير المذكورة بالذات و ذلك فيما اذا كان ثمة طعن من جانب النيابة العامة
المادة 498 للنيابة العامة و اطراف الدعوى ثمانية ايامللطعن بالنقض.
فان كان اليوم الاخير ليس من ايام العمل في جملته او جزء منه مدت المهلة الى اول يوم تال له
من ايام العمل وتسري المهلة اعتبارا من اليوم الذي يلي النطق بالقرار بالنسبة لاطراف الدعوى الذين
حضروا او حضر من ينوب عنهم يوم النطق به.
و في الحالات المنصوص عليها في المواد 345 ال 347 الفقرتان 1 و3 و 350 فان هذه المهلة تسري
اعتبارا من تبليغ القرار المطعون فيه.
و في الحالات الاخرى و بالاخص بالنسبة للاحكام الغيابية فانهذه المهلة لا تسري الا من اليوم الذي
تكون فيه المعارضة غير مقبولة .
و يطبق هذا النص اذا كان قد قضي بالادانة وذلك على الطعن من جانب النيابة العامة و اذا كان
احد اطراف الدعوى مقيما بالخارج فتزاد مهلة الثمانية ايام الى شهر يحتسب من يوم كذا الى يوم كذا.
المادة 499 يوقف تنفيذ الحكم خلال ميعاد الطعن بالنقض و اذا رفع الطعن فالى ان يصدر الحكم من
المحكمة العليا في الطعن و ذلك فيما عدا ما قضى فيه الحكم من الحقوق المدنية.
و بالرغم من الطعن يفرج فورا بعد صدور الحكم عن المتهم المقضي ببراءته او باعفائه من العقوبة
او الحكم عليه بعقوبة العمل للنفع العام او بعقوبة الحبس مع ايقاف التنفيذ او بالغرامة .و كذلك الشان
بالنسبة للمتهم المحبوس الذي يحكم عليه بعقوبة الحبس بمجرد استنفاذ حبسه المؤقت مدة العقوبة
المحكوم بها.
2018-12-12