الرئيسية / ماهو موضوع هذه المادة / الاحتفاظ برخصة السياقة و تعليقها و الغاؤها

الاحتفاظ برخصة السياقة و تعليقها و الغاؤها

المواد من 92 الى 99 من القانون المنظم لحركة  المرور

توجد المواد من 92 الى99 في الفصل السادس الخاص بالمخالفات و العقوبات و الاجراءات و في

القسم الثالث المتعلق بالاحتفاظ برخصة السياقة و تعليقها و الغاؤها فمتى يحصل ذلك وفقا لهذه الموادUntitled

ملاحظة يجب الرجوع للمادة66 من نفس القانون لفهم معنى المواد المذكورة اسفله.

 المادة 92  :في حالة ارتكاب مخالفات يعاينها قانون الاعوان المؤهلون يجب ان تكون رخصة السياقة

في جميع الحالات موضوع الاحتفاظ طبقا للاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون

اما المادة 93 :في حالة المخالفات للحالات 1و2و3 من النقطة ا و الحالات 1 الى8 من النقطة ب و الحالات

11 الى22 من النقطة ج  و الحالات 18 الى 22 من النقطة د من المادة 66 من هذا القانون  يقوم

العون محرر المحضر بالاحتفاظ برخصة السياقة فورا لمدة لا تتجاوز عشر(10) ايام لا يكون الاحتفاظ برخصة

السياقة  في الحالات المنصوص عليها اعلاه موقفا للقدرة على السياقة خلال نفس المدة

و يتم ذلك مقابل تسليم العون في في الحال وثيقة تثبت الاحتفاظة

لا يتم رد رخصة السياقة الا بعد دفع الغرامة الجزافي الى حدها الادنى ف ياجل المنصوص عليه اعلاه

ومع انقضاء هذا الاجل و في حالة عدم دفع الغرام الجزافية بحدها الادنى يرفع مبلغ الغرامة الجزافية بحدها

الاقصى و تقوم لجنة التعليق المختصة بتعليق رخصة السياقة لمدة شهرين

وبعد انقضاء هذا الاجل و في حالة عدم دفع الغرامة الجزافية بحدها الاقصى يرسل المحضر الى الجهة

القضائية المختصة

اما المادة 94 :  في حالة المخالفات للحالان 1الى 10 من النقطة ج و الحالات 1الى 17 من النقطة د

المنصوص عليها في المادة 66 من هذا القانون يقوم العون  محرر المحضر بالاحتفاظ برخصة السياقة فورا

مقابل تسليم وثيقة تثبت  الاحتفاظ في الحال

يكون الاحتفاظ برخصة السياقة في الحالات المنصوص عليها اعلاه مقفا للقدرة على السياقة بعد اجل مدته

ثمان و اربعون (48) ساعة وفي هذه الحالة ترسل رخصة السياقة الى لجنة تعليق رخصة السياقة

 المادة 95 :يمكن اللجنة المختصة عندما يحال عليها محضر اثبات احدى المخالفات المبينة في المادة 94

اعلاه ان تقرر تعليق رخصة السياقة  يحدد تنظيم لجنة التعليق و عملها عن طريق التنظيم.

و المادة 96 : تحدد مدة مدة تعليق رخصة السياقة بثلاث (3) اشهر في الحالات المنصوص عليها في

الحالات 1 الى 10 من النقطة ج و بستة (6) اشهر في الحالات المنصوص عليها في الحالات 1 الى 17 من

النقطة د  من المادة 66 اعلاه.

وفي حالة العود تضاعف مدة التعليق.

المادة97  : عندما تترتب على المخالفات المنصوص عليها في المادة 94 اعلاه احدى الجنح

المنصوص عليها في القسم الثاني من هذا الفصل ترسل رخصة السياقة الى الجهة القضائية المختصة

 للمادة 98 : يمكن الجهة القضائية المم الثختصة عندما يحال عليها محضر اثبات احدى

المخالفات المبينة في القساني من هذا الفصل بالاضافة الى العقوبات الجزائية الاخرى القيام بتعليق رخصة

السياقة كما ياتي

1- لمدة سنة (1) بالنسبة للجنح المنصوص عليها في المواد 67 و72 و74 الى 77 و 79 و 82 الى 85 و88 اعلاه

2-لمدة سنتين(2) بالنسبة للجنح المنصوص عليها في المواد 70 و71 و73 الفقرة 2 اعلاه.

3-لمدة ثلاث (3) سنوات بالنسبة لجنحة القتل الخطا المنصوص عليه في المادة 67 اعلاه .

4-لمدة (4) سنوات بالنسبة للجنح المنصوص عليها في المواد 68 و69 و73( الفقرة الاولى )اعلاه.

وفي حالة العود تقوم الجهة القضائية المختصة بالغاء رخصة السياقة.

 واخيرا المادة 99 :في حالة ارتكاب صاحب رخصة السياقة الاختبارية  المخالفات المدرجة ضمن القسم

الثاني من هذا الفصل التي تتم معاينتها قانونا تصدر الجهة القضائية المختصة قرار الغاء رخصة السياقة

الاختبارية بالاضافة الى العقوبات الجزائية و في هذه الحالة لا يمكن هذا الاخير طلب الحصول على رخصة

سياقة جديدة خلال اجل مدته  ستة(6) اشهر ابتداء من تاريخ اصدار قرار الالغاء.

عن المحامي