الاجراءات الاستعجالية
في متفرقات, مستجدات
الاجراءات الاستعجالية
*الاجراءات الاستعجالية امر على عريضة و الاستعجال العادي
المواد من 299 الى 305 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية
يتعلق الامر في كلا الحالتين باستصدار حكم مؤقت يمكن من انتظار الحل
النهائي للنزاع حيث تكون الاجراءات العادية في سيرها غير ان الظروف
تقتضي ان يتم الفصل بسرعة بغرض اتخاذ اجراءات تحفظية.
يعود الاختصاص في كلا الحالتين لرئيس المحكمة الذي يفصل بموجب امر
و في حالة الامر على ذيل العريضة لا يحمل النزاع طابعا منازعاتيا حيث لا
يتم سماع المدعى عليه في حين يكون الاجراء في مادة الاستعجال وجاهيا.
*مثال لاستخدام اجراء على عريضة
يقوم الدائن الذي يكون دينه محققا و حال الاداء و بعد رفض المدين لدفع ما في
ذمته بمتابعة هذا الاخير قضائيا و خشية من ان يرتب المدين اعساره و ان يصبح
بالتالي في وضعية عدم قابلية الدفع عندما يلزمه القضاء بالدفع (صدور حكم
في الموضوع) يطلب من رئيس المحكمة ان يأمر بإجراء مؤقت يمكنه من انتظار
الفصل نهائيا في النزاع و يمكن ان يكون التدبير موضوع الاجراء تنفيذ حجز تحفظي
على ممتلكات المدين فيعد محضر قضائي قائما بأملاك المدين القابلة للحجز
و يمنع هذا الاخير من التصرف فيها الى غاية الفصل في طلب الدفع من هذا الاخير
من التصرف فيها الى غاية الفصل في طلب الدفع من البديهي ان لا يطلع الدائن
المدين بالإجراء اذا لم يرغب في ان يتمكن هذا الاخير من تحويل ممتلكاته القابلة
للحجز قبل حضور المحضر القضائي.
*مثال لاستخدام اجراء استعجالي
نجد استخداما لهذه الطريقة في ميدان المساس بالحياة الخاصة في الصحافة
فعندما يتعرض شخص ما لمثل هذا المساس و يقوم بمقاضاة الصحيفة كطالبا
اياها بالتعويض ووقف نشرها فلا يمكنه انتظار حل النزاع في الموضوع لان
المساس سيستمر خلال هذه الفترة حيث تطلب الضحية عن طريق اتخاذ اجراء
مؤقت و الذي يتمثل هنا في وقف نشر المقال محل النزاع و سحب النسخ
المعروضة للبيع غير انه في هذه الحالة لا وجود لإمكانية تنبيه الخصم و الذي
يمكنه الدفاع عن نفسه امام القاضي الاستعجالي للاعتراض على التدبير
المطلوب من المدعي.
*اجراءات اوامر الاداء
المواد 306 الى309 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية
يمكن للدائن بمبلغ من النقود مستحق الاداء و معين المقدار و ثابت بالكتابة لاسيما
الكتابة العرفية تقديم طلب في شكل عريضة على نسختين الى رئيس المحكمة
التي يوجد في دائرة اختصاصها موطن المدين تحتوي على الاسم ولقب و موطن
الاطراف.تسمية الشخص المعنوي و صفة ممثله القانوني بالإضافة الى سبب الدين
و مقداره مرفقا بالسندات المثبتة للدين.
و يفصل الرئيس في الطلب خلال اجل اقصاه خمسة ايام من تاريخ ايداع الطلب
و يمكنه اما امر المدين بالوفاء بمبلغ الدين و المصاريف و اما رفض الطلب
2018-02-20