الرئيسية / سؤال و جواب / الإثراء بلا سبب

الإثراء بلا سبب

س/ما معنى الإثراء بلا سببone

ج/المقصود به هو الاختلال بين ذمتين ماليتين فكل شخص ولو غير مميز يثري بدون

سبب مشروع على حساب شخص آخر يلزم في حدود ما أثري به بتعويض هذا

الشخص عما لحقته من خسارة وقد نصت المادة141 من القانون المدني على:

“كل من نال على حسن نية من عمل الغير أو من شئ له منفعة ليس لها ما يبررها

يلزم بتعويض من وقع الإثراء على حسابه بقدر ما استفاد من العمل أو الشئ”

يلاحظ أن المشرع الجزائري اشترط أن يكون الإثراء قائما وقت رفع الدعوى وأن يكون

المستفيد حسن النية فإذا كان سئ النية كنا بصدد العمل غير المشروع-المسؤولية

التقصيرية.

س/ ما هي أركان الإثراء بلا سببone

ج/- أن يوجد إثراء في جانب المدعى عليه حسن النية.

   – أن يوجد افتقار في جانب المدعي ترتب عليه ذلك الإثراء.

  – ألا يكون ثمة سبب قانوني لذلك الإثراء.

س/متى تسقط دعوى التعويض عن الاثراء بلا سببone

ج/”تسقط دعوى التعويض عن الاثراء بلا سبب بانقضاء عشر سنوات من اليوم الذي

يعلم فيه من لحقته الخسارة بحقه في التعويض و تسقط الدعوى في جميع

الاحوال بانقضاء خمسة عشر (15) سنة من اليوم الذي ينشا فيه هذا الحق”

و هذا ما نصت عليه المادة 142 من القانون المدني.

عن المحامي