الرئيسية / متفرقات / الأوامر على العرائض

الأوامر على العرائض

المواد من 310 الى 312 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية

توجد المواد من 310 الى  312في الباب الثامن  في الاحكام و القرارات في الفصل الخامس

في الاحكام الاخرى في القسم الرابع الخاص بالاوامر على العرائض

فتنص المواد على مايلي

المادة 310: ” الأمر على عريضة امر مؤقت يصدر دون حضور الخصم مالم ينص القانون على

خلاف ذلك “

فالامر على ذيل العريضة يتخذ على مستوى غرفة المشورة و المتمثلة في مكتب الرئيس و

من خلال عبارة ” مالم ينص القانون على خلاف ذلك ” يتضح بان المشرع أجاز حضور الخصم

في بعض الحالات .

المادة 310 فقرة 2 : ” تقدم الطلبات الرامية إلى اثبات حالة أو توجيه انذار أو اجراء استجواب

في موضوع لا يمس بحقوق الأطراف إلى رئيس الجهة القضائية المختصة ، ليفصل فيها خلال

اجل اقصاه ثلاثة ايام من تاريخ ايداع الطلب “

*بالنسبة للشروط :

1-عدم المساس بموضوع الحق

2-لا بد أن يكون اجراء مؤقتا مثل الحجز التحفظي

*بالنسبة للجهة المختصة باصداره :

عبارة رئيس الجهة القضائية نقصد به :*رئيس المحكمة*رئيس الغرفة *القاضي المنتدب في

مواد المحاسبة.

المادة 311 : ” تقدم العريضة من نسختين و يجب ان تكون معللة و تتضمن الاشارة الى الوثائق

المحتج بها  و اذا كانت العريضة مقدمة بشان خصومة قائمة فيجب ذكر المحكمة المعروضة

امامها الخصومة “

فبالنسبة للتعليل فان القانون القديم لم يكن ينص على الزامية تعليل العريضة الا

انه و طبقا للقانون الجديد فقد اوجب تعليل العريضة .

و تظيف الفقرة الثانية من نفس المادة :

” كل أمر على عريضة لم ينفذ خلال أجل ثلاثة أشهر يسقط و لا يرتب أي أثر “

*هل يمكن للقاضي أن يتراجع أو يعدل الأمر على عريضة ؟

المادة 312: ” في حالة الاستجابة للطلب ، يمكن الرجوع إلى القاضي الذي أصدر الأمر للتراجع

عنه أو تعديله “

باستقراء نص المادة يظهر بان هناك نقص حيث أن المشرع لم يحدد الشروط الواجب توافرها

حتى يتم تعديل أو إلغاء الأمر .

مثلا :*تغير الظروف مثل ظهور مستندات جديدة.

       *عدم المساس بحقوق الغير حسن النية .

*طرق الطعن :

المادة 312 فقرة 2 : ” في حالة عدم الاستجابة إلى الطلب يكون الأمر بالرفض قابلا للاسثئناف

أمام رئيس المجلس القضائي

يرفع الاستئناف خلال 15 يوما من تاريخ أمر الرفض يجب على رئيس المجلس القضائي أن يفصل

في هذا الاستئناف في أقرب الآجال

لا يخضع هذا الاستئناف للتمثيل الوجوبي بمحام “

القانون القديم اجاز الاستئناف اذا كان الأمر صادر عن رئيس المحكمة و ذلك فيما عدا مادتي اثبات

حالة و الانذار و تجدر الملاحظة ان هناك تناقض بين المادة 312 و المادة 332 من قانون الاجراءات

المدنية و الادارية و التي تنص على أن الاستئناف يهدف الى مراجعة أو الغاء الحكم الصادر عن

المحكمة .

 

عن المحامي