اعوان القضاء المحضر القضائي
في متفرقات, مستجدات
اعوان القضاء
النصوص القانونية المنظمة لمهنة المحضر القضائي
» القانون رقم 06-03 المؤرّخ في 20 فيفري سنة 2006 المتضمّن تنظيم مهنة المحضر القضائي،
المنشور بالجريدة الرسمية العدد 14 لـ 08 مارس سنة 2006، الصفحة 21.
» المرسوم التنفيذي رقم 09-77 المؤرّخ في 11 فيفري سنة 2009 المحدد لشروط الالتحاق بمهنة
المحضر القضائي وممارستها ونظامها التأديبي وقواعد تنظيمها، المنشور بالجريدة الرسمية العدد 11
لـ 15 فيفري سنة 2009، الصفحة 5.
» المرسوم التنفيذي رقم 09-78 المؤرّخ في 11 فيفري سنة 2009 المحدد لأتعاب المحضر القضائي،
المنشور بالجريدة الرسمية العدد 11 لـ 15 فيفري سنة 2009، الصفحة 9.
» المرسوم التنفيذي رقم 09-79 المؤرّخ في 11 فيفري سنة 2009 المحدد لكيفيات مسك ومراجعة
محاسبة المحضر القضائي، المنشور بالجريدة الرسمية العدد 11 لـ 15 فيفري سنة 2009، الصفحة 12.
التعريف بالمحضر القضائي:
المحضر القضائي ضابط عمومي مفوّض من قبل السلطة العمومية يتولى تسيير مكتب عمومي
لحسابه الخاص وتحت مسؤوليته (م 4)، ويوضع مكتب المحضر القضائي تحت رقابة وكيل الجمهورية
لمكان تواجد المكتب (م 6).
يشترط أن لا تقل مساحة مكتب المحضر القضائي عن 60 متر مربع وأن يتضمن ثلاث (3) غرف على
الأقل، تخصص الأولى للمكتب والأخرى للأمانة والأخيرة تستعمل كقاعة انتظار، كما يجب أن يحتوي
على المرافق الصحية (م 7 من م.ت. رقم 09-77)، عندما يمارس عدة محضرين قضائيين في نفس
المكتب، فإنه يجب أن يكون لكل منهم مكتب خاص به، غير أنه يمكنهم الاشتراك في الأمانة وغرفة
الانتظار.
يؤدي المحضر القضائي قبل الشروع في ممارسة مهامه أمام المجلس القضائي لمقر تواجد
مكتبه اليمين الآتية (م 11):
“بسم الله الرحمن الرحيم أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بعملي أحسن قيام، وأن أخلص
في تأدية مهنتي وأكتم سرها وأسلك في كل الظروف سلوك المحضر القضائي الشريف، والله
على ما أقول شهيد”.
يجب على المحضر القضائي أن يقوم بمهامه كلما طلب منه ذلك إلا في حالة وجود مانع، وفي
هذه الحالة يمكن لصاحب المصلحة أن يرفع الأمر لرئيس المحكمة المختصة الذي يبت فيه بأمر
نهائي (م 18).
تمارس مهنة المحضر القضائي إما في شكل فردي أو في شكل شركة مدنية مهنية
أو مكاتب مجمعة (م 5).
يتعين على المحضر القضائي أن يحرر العقود والسندات باللغة العربية كما يتعين عليه
توقيعها ودمغها بخاتم الدولة تحت طائلة البطلان (م 14).
يمتد الاختصاص الإقليمي لمكتب المحضر القضائي إلى دائرة الاختصاص الإقليمي للمجلس
القضائي التابع له (م 2).
يتمتع مكتب المحضر القضائي بالحماية القانونية؛ فلا يجوز تفتيشه أو حجز الوثائق المودعة
فيه، إلا بناء على أمر قضائي مكتوب وبحضور رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين أو
المحضر الذي يمثله أو بعد إخطاره قانونا (م 7).
يمكن للمحضر القضائي أن يوظف تحت مسؤوليته مساعدا رئيسيا أو أكثر وكل شخص
يراه ضروريا لتسيير المكتب (م 15)، يمكن للمساعدين الرئيسيين بعد تأدية اليمين المنصوص
عليها قانونا أن يقوموا باسم المحضر القضائي صاحب المكتب بتبليغ الأوراق القضائية وغير
القضائية، غير أنه لا يمكنهم إجراء المعاينات وتنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات القضائية (م 16).
شروط الالتحاق بمهنة المحضر القضائي:
تنظم وزارة العدل مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لمهنة
المحضر القضائي بعد استشارة الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين (م 8).
يشترط في المترشح للمسابقة الشروط الآتية (م 9):
-
التمتع بالجنسية الجزائرية؛
-
حيازة شهادة الليسانس في الحقوق أو ما يعادلها؛
-
بلوغ سن 25 سنة على الأقل؛
-
التمتع بالحقوق المدنية والسياسية؛
-
التمتع بشروط الكفاءة البدنية الضرورية لممارسة المهنة.
زيادة على ذلك يشترط أن تتوفر في المترشح للمسابقة الشروط الآتية (م 3 من م.ت. رقم 09-77):
-
أن لا يكون قد حكم عليه من أجل جناية أو جنحة باستثناء الجرائم غير العمدية،
-
أن لا يكون قد حكم عليه كمسير من أجل جنحة الإفلاس ولم يردّ اعتباره،
-
أن لا يكون ضابطا عموميا وقع عزله أو محاميا شطب اسمه أو عون الدولة عزل بمقتضى
إجراء تأديبي نهائي.
يعين حائزو شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحضر القضائي بصفتهم محضرين قضائيين بقرار
من وزير العدل، حافظ الأختام (م 10)، بعد إنهاء تكوين مدته سنتان (م 4 من م.ت. رقم 09-77).
مهام المحضر القضائي:
يتولى المحضر القضائي (م 12):
-
تبليغ العقود والسندات والإعلانات التي تنص عليها القوانين والتنظيمات ما لم يحدد القانون
طريقة أخرى للتبليغ؛
-
تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات القضائية الصادرة في جميع المجالات ما عدا المجال
الجزائي وكذا المحررات أو السندات في شكلها التنفيذي؛
-
القيام بتحصيل الديون المستحقة وديا أو قضائيا أو قبول عرضها أو إيداعها؛
-
القيام بمعاينات أو استجوابات أو إنذارات بناء على أمر قضائي دون إبداء رأيه.
وزيادة على ذلك يمكن انتدابه قضائيا أو بالتماس من الخصوم للقيام بمعاينات مادية
بحتة أو إنذارات دون استجواب أو تلقي تصريحات بناء على طلب الأطراف م 12
المصدر موقع وزارة العدل
2019-11-11