الرئيسية / ماهو موضوع هذه المادة / استئناف اوامر قاضي التحقيق

استئناف اوامر قاضي التحقيق

المواد من 170 الى 174 قانون اجراءات جزائية 

توجد المواد من  170  الى 174 في الباب الثالث الخاص بجهات التحقيق و في الفصل الاول المتعلق

بقاضي التحقيق  و في القسم الثاني عشر  تحت عنوان استئناف اوامر قاضي التحقيق

فتنص المواد على ما يلي:

المادة 170 :   لوكيل الجمهورية الحق في ان يستانف امام غرفة الاتهام جميع اوامر قاضي التحقيق

و يكون هذا الاستئناف بتقرير قلم كتاب المحكمة و يجب ان يرفع في ثلاث (3) ايام من تاريخ صدور الامر

مع مرعاة احكام المادة 361 اعلاه متى  رفع الاستئناف من النيابة العامةبقي المتهم المحبوس مؤقتا

في حبسه حتى يفصل في الاستئناف و يبقى كذلك في جميع الاحوال الى حين انقضاء ميعاد الاستئناف

وكيل الجمهورية الا اذا وافق وكيل الجمهورية على الافراج عن المتهم في الحال .

المادة 171 :يحق الاستئناف ايضا للنائب العام في جميع الاحوال و يجب ان يبلغ استئنافه للخصوم خلال

العشرين يوما التالية لصدور امر قاضي التحقيق .

ولا يوقف هذا الميعاد و لا رفع الاستئناف تنفيذ الامر بالافراج.

المادة 172 :للمتهم او لوكيله الحق في رفع استئناف امام غرفة الاتهام بالمجلس القضائي عن الاوامر

المنصوص عليها في المواد 65 مكرر4 و 9 مكرر و 74 و 123 مكرر و 125 و 125 -1 و 125 مكرر

و 125 مكرر1 و 125 مكرر 2 و 127 و143 و 154 من هذا القانون و كذلك عن الاوامر التي يصدرها قاضي

التحقيق في اختصاصه بنظر الدعوى اما من تلقاء نفسه او بناء على دفع احد الخصوم بعد الاختصاص

و يرفع الاستئناف بعريضة تودع لدى قلم كتاب المحكمة في ظرف ثلاثة (3) ايام من تبليغ الامر الى

المتهم طبقا للمادة 168.

و اذا كان المتهم محبوسا تكون هذه العريضة صحيحة اذا تلقاها كاتب ضبط مؤسسة اعادة التربية

حيث تقيد على الفور في سجل خاص و يتعين على المراقب الرئيسي لمؤسسة اعادة التربية

تسليم هذه العريضة لقلم كتاب المحكمة في ظرف اربع و عشرين (24) ساعة و الا تعرض لجزاءات

تاديبية

ليس للاستئناف المرفوع من طرف المتهم ضد الاوامر المتعلقة بالحبس المؤقت او الرقابة القضائية

اثر موقف.

المادة 173: يجوز للمدعي المدني او لوكيله ان يطعن بطريق الاستئناف في الاوامر الصادرة بعدم

اجراء التحقيق او بالا وجه للمتابعة

او الاوامر التي تمس حقوقه المدنية غير ان استئنافه لا يمكن ان ينصب في اي حال من الاحوال

على امر او على شق من امر متعلق بحبس المتهم مؤقتا .

و يجوز له استئناف الامر الذي بموجبه  حكم القاضي في امر اختصاصه بنظر الدعوى سواء من

تلقاء نفسه او بناء على دفع  الخصوم بعدم الاخصاص.

و يرفع استئناف المدعين المدنيين بالاوضاع المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 172

السابقة خلال ثلاثة ايام من تاريخ تبليغهم بالامر في الموطن المختار من طرفهم.

المادة 174 :يواصل قاضي التحقيق اجراء التحقيق اذا كان الامر قد استؤنف او عندما تخطر غرفة

الاتهام مباشرة طبقا لاحكام المواد 69 و 69 مكرر و 143 و 154 ما لم تصدر غرفة الاتهام قرار

يخالف ذلك.

عن المحامي