الرئيسية / توضيح / اختلاف الشركاء في اقتسام المال الشائع

اختلاف الشركاء في اقتسام المال الشائع

*عندي استفسار, اريد الخروج من الشيوع كوني اختلفت  كثيرا مع شركائي  في اقتسام

المال الشائع , هل في هذه الحالة  يمكن لي رفع دعوى عليهم!

 *الجواب على استفسارك جاء في  المادة 724 قانون مدني  و التي تنص على ما يلي :

“اذا اختلف الشركاء في اقتسام المال الشائع فعلى من يريد الخروج من الشيوع برفع في

الدعوى على باقي الشركاء امام المحكمة .

و تعين المحكمة ان رات وجها لذلك خبيرا او اكثر لتقويم المال الشائع و قسمته حصصا ان

كان المال يقبل القسمة عينا دون ان يلحقه نقص كبير في قيمته.”

و جاء في القرار رقم 51109 و الصادر بتاريخ 19-04-1989(مجلة قضائية عدد1 لسنة1991)

انه من المقرر قانونا انه اذا اختلف الشركاء في اقتسام المال الشائع فعلى من يريد الخروج

من الشيوع ان يرفع دعوى على باقي الشركاء و من ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ

يعد خرقا للقانون .

و لما كان الثابت في قضية الحال ان الارض المتنازع عليها ملكية مشاعة بين الورثة فان

قضاة الاستئناف الذين قضوا بطرد الطاعن تاسيسا على تقرير الخبير دون ان يتم ادخال

جميع الورثة في النزاع يكونوا  بقضائهم كما فعلوا خرقوا القانون.

عن المحامي

تعليق واحد

  1. اردة الخروج من الشياع فحكمة المحكمة لي صالحي ثم بعد دلك طعنو في الحكم من اجل توقيف تقسيم مسكن فحكمة المحكمة لي صالحهم مع العلم ان عدد الاشخاص المتنازع معهم 45 و بعد دلك لم يفعلو اي شيء هل يعود القرار الاول لي صالحي بعد عامين ام يعاد كل شيء من جديد