اجراءات رفع دعوى الطلاق
في توضيح, مستجدات
عندي استفسار حول اجراءات التي يجب ان تتبع لرفع دعوى الطلاق!
*ان اول اجراء يتطلبه القانون للحصول على حكم قضائي بوقوع الطلاق او التطليق هو
وجوب تقديم عريضة كتابية او تصريح شفهي الى كاتب الضبط بالمحكمة التي يوجد مقر
الزوجية ضمن دائرة اختصاصها.
وذلك وفقا للاوضاع و الشروط المنصوص عليها في المادة و14و15 من قانون الاجراءات
المدنية و تكون تشتمل على ملخص لموضوع النزاع و اسباب طلب الطلاق و على النص
القانوني الواجب التطبيق ان امكن و على المستندات اللازمة لتدعيم الطلبات كما يجب ان
تكون على نسختين و تكون مؤرخة و موقعه من الزوج المعني او من محاميه.
و بعد ذلك يقوم امين الضبط بالمحكمة بتسجيل العريضة في السجل المخصص لتسجيل
الدعاوى بتاريخ ايداعها و يعطيها رقما يميزها عن غيرها من الدعاوى المماثلة لها و لا تقيد
العريضة الا بعد دفع الرسوم المحددة قانونا و فقا للمادة 17 قانون اجراءات مدنية ثم يقوم
المدعي من الزوجين بتبليغ النسخة الثانية من العريضة الى الزوج المدعى عليه و ذلك
بواسطة المحضر القضائي الموجود مكتبه بدائرة اختصاص المحكمة المختصة و المرفوعة
امامها دعوى طلب الطلاق او التطليق الذي يجب عليه ان يحرر محضرا بتكليف المدعي
عليه بالحضور الى الجلسة المعينة و ذلك كله وفقا للاوضاع و الاشكال المنصوص عليها
في المواد من 18-20 من قانون الاجراءات المدنية.
2015-07-29
لرجاء التفسير بالشرح التام على نقطة اساسية
كيف لأحد الطرفين تبليغ الآخر من طرف محضر قضائي [ثم يقوم
المدعي من الزوجين بتبليغ النسخة الثانية من العريضة الى الزوج المدعى عليه و ذلك
بواسطة المحضر القضائي الموجود مكتبه بدائرة اختصاص المحكمة المختصة و المرفوعة
امامها دعوى طلب الطلاق او التطليق الذي يجب عليه ان يحرر محضرا بتكليف المدعي
عليه بالحضور الى الجلسة المعينة و ذلك كله وفقا للاوضاع و الاشكال المنصوص عليها
في المواد من 18-20 من قانون الاجراءات المدنية.]
و اذا كان احد الطرفين لا يقطن بمحل الطرف المدعي فكيف له ان يجد محضر قضائي يستطيع التنقل حتى اقامة او عنوان المدعى عليه لتبليغه و هل يمكن التبليغ عن طريق البريد المضمن و شكرا
السلام عليكم يقوم
المدعي من الزوجين بتبليغ النسخة الثانية من العريضة الى الزوج المدعى عليه و ذلك
بواسطة المحضر القضائي و هذا بالذهاب اليه و اخذ النسخة الثانية من العريضة الى المحضر الذي يضرب له موعد ليوم اخر ليقدم له المطلوب حيث يقوم المحضر بدوره و هو تبليغ النسخة للمدعى عليه و يحرر عند قيامه بمهمته محضر يدعى محضر التبليغ و يشير بانه بلغ النسخةللمعني شخصيا او احد افراد عائلته و بعدها عند حضور المدعي في التاريخ المتفق عليه يسلم له محضر التبليغ ليقدمه امام المحكمة و يكون حجة لانه عدم تكليف المدعى عليه بالحضور الى الجلسة المحددة في التاريخ المعين و عدم تبليغه نسخة من العريضة لاعداد دفاعه و لتمكينه الرد عليها يجعل الدعوى كان لم ترفع و ان الخصومة لم تنعقد .
اما فيما يخص المحضر فلا يوجد الزام باختيار محضر معين لكن المعمول به و هو اختيار المحضر الاقرب للمدعى عليه لتسهيل العملية وتخفيض التكاليف على المدعي و لا يمكن ان يستعمل في هذه الحالة البريد لان العملية تحدث بحضور المحضر و المدعى عليه و تدوين كل ما حصل مثل اذا لم يشأان يوقع المدعى عليه او استحالة التبليغ او رفض المدعى عليه استلام التكليف فقد تحدث امور يجب ان تدون كلها لتقام الحجة و تكون في صالح المدعي.