اجتهاد مجلس الدولة “عقاري”
في مجموعة قرارات مختلفة, مستجدات
1-الاختصاص النوعي للفصل في الطعون بإبطال العقود التوثيقية
* الاجتهاد القديم القرار رقم 039663 المؤرخ في 30/01/2008 .
عقد توثيقي منازعة الادارة في مشروعيته اختصاص القضاء العادي.
المبدأ من المستقر عليه قضاء حسب اجتهاد مجلس الدولة ان الدعاوى الرامية
الى الغاء العقود التوثيقية تدخل ضمن اختصاص القضاء العادي و ليس القضاء
الاداري مهما كانت اطراف النزاع.
*الاجتهاد الحديث
القرار رقم 052520 المؤرخ في 29/04/2010
طعن بإلغاء عقد توثيقي _ الادارة طرف_ المعيار العضوي_ اختصاص القضاء الاداري.
المبدأ ان محكمة التنازع في قرارها المؤرخ في 23/12/2008 تحت رقم 73/08 اخذت
بالمعيار العضوي للحكم بان متى كانت الدولة او الولاية او البلدية او احدى المؤسسات
العمومية ذات الطابع الاداري طرفا في النزاع المنصب حول مدى مشروعية عقد
التوثيقي يعود الاختصاص بالفصل فيه الى القاضي الاداري.
2- مدى مشروعية عقود ايداع الاحكام النهائية المقررة بالحقوق
القرار رقم 055673 المؤرخ في 25/11/2010
اعتداء على عقار _ حكم قضائي بالطرد _ مقرر بحق _ غير ناقل للملكية
_ عملية الشهر (لا) _ عقد ايداع _ تصرف غير مشروع.
المبدأ لئن كان اشهار الاحكام القضائية المنشئة للحقوق العينية لدى مصلحة
الشهر العقاري اجراء ضروري لنقل الملكية فان الاحكام الفاصلة في حماية
الملكية من الاعتداء و ادخالة ضمن الاحكام المقررة بالحقوق لا تكون سند
للملكية و لا يجوز اشهارها و بالتالي فان عقد التوثيقي باداع الحكم القاضي
بطرد المعتدي على الملكية العقارية و اشهاره يعد مشوب بعيب عدم القانونية
و معرض للإبطال.
3- شروط امكانية الادارة في ممارسة حق الشفعة.
القرار رقم 049069 المؤرخ في 30/09/2009.
ملك عقاري خاص _ عقد بيع _ تمسك البلدية بحق الشفعة _ عدم احترام الاجراءات
_ رفض الطلب.
المبدأ ان امكانية ممارسة حق الشفعة على ملك خاص التي انشاها المشرع لصالح
الادارة تخضع لضرورة اتباع هذه الاخيرة نفس الاجراءات التي يسلكها الشخص الطبيعي
وفقا للمواد 801 و802 من القانون المدني وذلك وجوب ايداع ثمن البيع و المصاريف بين
يدي الموثق خلال ثلاثين يوم من تاريخ التصريح بالرغبة في الشفعة و من وجوب رفع
دعوى الشفعة في اجل 30 يوم من تاريخ الاعلان عن الرغبة في الاخذ بها و الا سقط
هذا الحق و بالتالي فان دعوى البلدية الرامية الى اثبات حقها في الشفعة على عقار
و المرفوعة دون احترام الاشكال الجوهرية المشترطة قانونا تحت طائلة سقوط الحق
تعد غير مؤسسة.
4- طريقة احتساب تعويض الاراضي الفلاحية المؤممة
القرار رقم 048551 المؤرخ في 29/07/2009.
ارض فلاحية مؤممة _ استحالة استرجاعها _ وجوب التعويض _ احتساب بالهكتار.
المبدأ وفقا لما استقر عليه اجتهاد مجلس الدولة المؤسس على احكام المادة 42 من
قانون المالية لسنة 2000 فان التعويض المستحق لمالكي الاراضي الفلاحية المؤممة
في اطار قانون 71/73 و التي استحال استرجاعها لهم بعد الغاءه لفقدان طبعها
الفلاحي يحتسب على اساس الهكتار بالقيمة المعتد بها في الاراضي المماثلة.
5-الاختصاص النوعي في النزاعات الناجمة تغيير معالم حدود املاك خاصة اثناء عملية
مسح الاراضي.
القرار رقم 049444 المؤرخ في 29/10/2009
املاك خاصة _ عملية مسح _ تغيير معالم الحدود _ ترقيم مؤقت _ اختصاص القضاء العادي .
المبدأ ان النزاعات القائمة بين الاشخاص الطبيعية و المتعلقة بالترقيم في السجل
العقاري للملكية التي غيرت حدودها اثناء عملية مسح الاراضي لا تدخل ضمن اختصاص
القضاء الاداري.
6- عدم شرعية شهادة الحيازة الطعن بالابطال
اثارة مسالتين قانونيتين في القرار الاتي
القرار رقم 049447 المؤرخ 29/10/2009.
* -بداية احتساب اجل رفع الطعن بإلغاء شهادة الحيازة
شهادة حيازة _ طعن بالإبطال _ بداية سريان الآجال تاريخ اشهار شهادة الحيازة (لا).
المبدأ ان المادة 169 مكرر من قانون الاجراءات المدنية المكرس مضمونها ا في
المادة 829 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية تحدد اجل الطعن في القرارات الادارية
بأربعة اشهر من تاريخ تبليغ القرار او نشره و بالتالي اساء فهم و تطبيق القانون الحكم
الابتدائي القاضي بعدم قبول الطعن المرفوع ضد شهادة حيازة مشهرة لوروده خارج
الآجال على اساس ان احتسابها يكون من تاريخ الاشهار.
* – مدى صحة شهادة الحيازة على ملك تابع للدولة
شهادة حيازة – ملك تابع للدولة – تصرف باطل.
المبدأ متى كان من المقرر قانونا انه لا يجوز التصرف في الاراضي التابعة لأملاك الدولة
او حجزها او تملكها بالتقادم فان شهادة الحيازة المحررة لصالح شخص طبيعي على عقار
ملك للدولة تعد باطلة لعدم مشروعيتها
المرجع القانوني مجلة مجلس الدولة
2020-11-26