الاثراء بلا سبب
قرار رقم 50888 مؤرخ في 21/10/1987
من المقرر قانونا ان كل من نال عن حسن نية من عمل الغير او عن شيء
له منفعة ليس لها ما يبروها يلزم بتعويض من وقع الاثراء على حسابه بقدر
ما استفاد من العمل او الشيء.
و من المقرر ايضا انه اذا اقام اجنبي منشاة بمواد من عنده بعد ترخيص له
من مالك الارض فلا يجوز لهذا الاخير ان يطلب ازالة المنشآت اذا لم يوجد اتفاق
بشأنها و انما يخير بين ان يدفع قيمة المواد و اجرة العمل او مبلغا يساوي ما
زاد في قيمة الارض.
و من المقرر كذلك ان كل قرار لم يجب على دفوع الاطراف و ما ابدى من الطلبات
يكون مشوبا بالقصور في التعليل و من ثم فان القضاء بخلاف هذه المبادئ يعد
مخالفة للقانون و قصورا في التعليل.
و لما كان من الثابت -في قضية الحال-ان جهة الاستئناف ايدت الحكم المستأنف
امامها القاضي على الطاعن بالتخلي عن قطعة الارض الذي يحتلها بالرغم من
عرضه لثلاثة حلول وفقا للمادتين 141 و 786 من القانون المدني التي لم
تناقشها فإنها بقضائها كما فعلت خالفت القانون و شابت قرارها بالقصور في التعليل.
ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه
الدفع غير المستحق
قرار رقم 71015 مؤرخ في 31/12/1990
من المقرر قانونا ان على كل من تسلم او حصل على سبيل الوفاء على منفعة
او مغنم ليمر لها ما يبررها و غير مستحقة له وجب عليه ردها بقدر ما استفاد
منها و من ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ معد اساءة في تطبيق القانون.
و لما كان من الثابت -في قضية الحال- ان المؤسسة المدعية عليه اجوره بصفة
منتظمة و ان قضاة المجلس بقضائهم عليها بان تدفع للمدعى عليه اجرا مضاعفا
فأساءوا تطبيق القانون.
و متى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.
الفضالة
قرار رقم 55519 مؤرخ في 30/04/1990
من المقرر قانونا انه يجب على الفضولي ان يبذل في القيام بالعمل عناية الشخص
العادي و يكون مسؤولا عن اخطائه ومن ثم فان النعي على القرار المطعون فيه
بالخطأ في تطبيق القانون غير المؤسس .
و لما كان من الثابت-في قضية الحال- ان المؤسسة الطاعنة -الفضولية -لم تبذل
عناية الرجل العادي في تنفيذ الفضالة فان قضاة الموضوع بقضائهم بتعويض
المطعون ضدهم المتضررين من اخطائها طبقوا صحيح القانون .
ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.