اثار الطلاق

المواد من 58 الى 73 من قانون الاسرة الجزائري

توجد المواد من 58 الى 73  المتعلقة باثار الطلاق  في الباب الثاني  الخاص بانحلال الزواج

في الفصل الثاني من قانون الاسرة الجزائري.

* العدة

المادة 58 :تعتد المطلقة المدخول بها غير الحامل بثلاثة قروء و اليائس من المحيض بثلاث

اشهر من تاريخ التصريح بالطلاق

المادة 59 :تعتد المتوفى عنها زوجها بمضي اربعة  اشهر و عشرة ايام و كذا زوجة المفقود

من تاريخ صدور الحكم بفقده.

المادة 60  : عدة الحامل وضع حملها و اقصى مدة الحمل عشر 10 اشهر  من تاريخ الطلاق

او الوفاة

المادة 61  :لا تخرج الزوجة المطلقة  و لا المتوفى عنها زوجها من السكن العائلي  مادامت

في عدة طلاقها او وفاة زوجها الا في حالة الفاحشة المبينة و لها الحق في النفقة  في عدة

الطلاق.

* الحضانة

 المادة 62 :الحضانة هي رعاية الولد و تعليمه و القيام بتربيته على دين ابيه و السهر على

حمايته و حفظه صحة و خلقا و يشترط في الحاضن ان يكون اهلا للقيام بذلك

المادة 63 :ملغاة

 المادة 64   :الام  اولى بحضانة ولدها ثم الاب ثم الجدة لام ثم الجدة لاب ثم الخالة ثم

العمة ثم الاقربون درجة مع مراعاة مصلحة المحضون في كل ذلك و على القاضي

عندما يحكم باسناد الحضانة ان يحكم بحق الزيارة .

 المادة 65  :تنقضي حضانة الذكر ببلوغه(10) سنوات و الانثى ببلوغها

سن الزواج

وللقاضي ان يمدد الحضانة بالنسبة للذكر الى (16) سنة اذا كانت الحاضنة اما لم

تتزوج ثانية على ان يرعى في الحكم بانتهائها مصلحة المحضون

المادة66  : يسقط حق الحضانة بالتزوج بغير قريب محرم و بالتنازل ما لم يضر بمصلحة

المحضون

 للمادة 67  : تسقط الحضانة باختلال احد الشروط المنصوص عليها في

المادة 62 اعلاه

و لا يمكن لعمل المراة ان يشكل سببا من اسباب سقوط  الحق عنها في ممارسة الحضانة

غير انه يجب في جميع الحالات مراعاة مصلحة المحضون

 المادة 68 :اذا لم يطلب من له الحق في الحضانة مدة تزيد عن سنة بدون عذر سقط

حقه فيها.

 المادة 69   :اذا اراد الشخص الموكل له حق الحضانة ان يستوطن في بلد اجنبي رجع

الامر للقاضي

في اثبات الحضانة له او اسقاطها عنه مع مراعاة مصلحة المحضون

 المادة 70  : تسقط حضانة الجدة او الخالة اذا سكنت بمحضونها مع ام المحضون

المتزوج بغير قريب محرم

 للمادة 71  :يعود الحق في الحضانة اذا زال سبب سقوطه غير اختياري

 المادة 72 :في حالة الطلاق يجب على الاب ان يوفر لممارسة الحضانة سكنا ملائما

للحضانة و ان تعذر ذلك فعليه دفع بدل الايجار وتبقى الحضانة في بيت الزوجية حتى

تنفيذ الاب للحكم القضائي المتعلق بالسكن.

*النزاع في متاع البيت

 المادة 73  : اذا وقع  النزاع بين الزوجين او ورثتهما في متاع البيت  و ليس لاحدهما بينة

فالقول للزوجة او ورثتها مع اليمين  في المعتاد  للنساء و القول للزوج او ورثته مع اليمين

في المعتاد للرجال.

و المشتركات بينهما يقتسمانها مع اليمين.

عن المحامي

تعليق واحد

  1. السلام عليكم
    اريد مساعدة من حضراتكم و هي اني ابحث عن موضوع الطلاق فهل اجد احصاءات للسنوات الاخيرة لحالات الطلاق في الجزائر؟
    لكم مني كل التحية و التقدير