الرئيسية / ماهو موضوع هذه المادة / إساءة استعمال السلطة

إساءة استعمال السلطة

المواد من 135 الى140 من قانون العقوبات

توجد المواد من135 الى140 في الفصل الرابع المتعلق بالجنايات و الجنح ضد السلامة العمومية

و في القسم الثالث الخاص  بإساءة استعمال السلطة

 حيث تنص المواد على مايلي

الدرجة الأولى إساءة استعمال السلطة ضد الأفراد المواد من 135 الى137 مكرر

 المادة 135 : كل موظف في السلك الإداري أو القضائي وكل ضابط شرطة وكل قائد أو أحد رجال

القوة العمومية دخل بصفته المذكورة منزل أحد المواطنين بغير رضاه، وفي غير الحالات المقررة

في القانون وبغير الإجراءات المنصوص عليها فيه يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة وبغرامة

من 20.000 إلى 100.000 دج دون الإخلال بتطبيق  المادة  107 .

 المادة 136 :يجوز محاكمة كل قاض أو موظف إداري يمتنع بأية حجة كانت عن الفصل فيما يجب

عليه أن يقضي فيه بين الأطراف بعد أن يكون قد طلب إليه ذلك ويصر على امتناعه بعد التنبيه

عليه من رؤسائه ويعاقب بغرامة من 20.000 إلى 100.000 دج وبالحرمان من ممارسة الوظائف

العمومية من خمس سنوات إلى عشرين سنة .

 المادة 137 : كل موظف أو عو ن من أعوان الدولة أو مستخدم أو مندوب عن مصلحة للبريد يقوم

بفض أو اختلاس أو إتلاف رسائل مسلمة إلى البريد أو يسهل فضها أو اختلاسها أو إتلافها يعاقب

بالحبس من ثلاثة ( 3) أشهر إلى خمس ( 5) سنوات وبغرامة من 30.000 دج إلى 500.000 دج.

ويعاقب بالعقوبة نفسها كل مستخدم أو مندوب في مصلحة البرق يختلس أو يتلف برقية أو يذيع

محتواها.

ويعاقب الجاني فضلا عن ذلك بالحرمان من كافة الوظائف أو الخدمات العمومية من خمس إلى

عشر سنوات.

 المادة 137 مكرر : كل موظف أو ضابط عمومي سخر أموالا منقولة أو عقارية خارج نطاق الحالات

والشروط المحددة قانو نا، يعاقب بالحبس من سنة ( 1) إلى خمس ( 5) سنوات وبغرامة

من 20.000 دج إلى200.000 دج .

كما يعد الفاعل مسؤولا مسؤولية مدنية شخصية وتتحمل الدولة كذلك مسؤوليتها المدنية، على

أن يكون لها حق الرجوع على الفاعل.

الدرجة الثانية إساءة استعمال السلطة ضد الشيء العمومي المواد من 138 الى 140

 المادة 138 :كل قاض أو موظف يطلب تدخل القوة العمومية أو استعمالها ضد تنفيذ قانون أو

تحصيل ضرائب مقررة قانونا أو ضد تنفيذ أمر أو قرار قضائي أو أي أمر آخر صادر من السلطة

الشرعية أو يأمر بتدخلها أو باستعمالها أ و يعمل على حصول هذا الطلب أو ذلك الأمر يعاقب

بالحبس من سنة إلى خمس سنوات.

 المادة 138 مكرر : كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته لوقف تنفيذ حكم قضائي أو

امتنع أو اعترض أو عرقل عمدا تنفيذه يعاقب بالحبس من ستة أشهر( 6) إلى ثلاث( 3) سنوات

وبغرامة من 20.000 دج إلى 100.000 دج.

 المادة 139 :ويعاقب الجاني فضلا عن ذلك بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في

 المادة  14 وذلك من خمس سنوات على الأقل إلى عشر سنوات على الأكثر . كما يجوز أن

يحرم من ممارسة كافة الوظائف أو كافة الخدمات العمومية لمدة عشر سنوات على الأكثر.

 المادة 140 :إذا كانت الأوامر أو الطلبات هي السبب المباشر لوقوع فعل يصفه القانون

بأنه جناية فإن العقوبة المقررة لهذه الجناية تطبق على مرتكب جريمة استغلال النفوذ.

عن المحامي