أعوان القضاء(الوسيط القضائي)
في متفرقات, مستجدات
النصوص القانونية المنظمة لمهنة الوسيط القضائي:
» المرسوم التنفيذي رقم 09-100 المؤرخ في 10 مارس سنة 2009، المحدد لكيفيات تعيين الوسيط القضائي
المنشور بالجريدة الرسمية العدد 16 لـ 15 مارس 2009، الصفحة 3.
» يوجد استدراك لخطأ وارد في المادة 12 من المرسوم أعلاه في الجريدة الرسمية العدد 26 لـ 03 مايو 2009،
الصفحة 31.
» القانون رقم 08-09 المؤرخ في 25 فبراير سنة 2008، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المنشور
بالجريدة الرسمية العدد 21 لـ 23 أبريل سنة 2008، الصفحة 3.
التعريف بمهنة الوسيط القضائي:
استحدثت الوساطة من بين الطرق البديلة لحل النزاعات بموجب القانون رقم 08-09 الصادر بتاريخ 25/02/2008
المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، وهي إجراء يهدف إلى تسوية النزاعات المدنية بطريقة ودية.
تسند هذه المهنة للوسيط القضائي بموجب أمر صادر عن القاضي يتضمن موافقة الخصوم وتحديد الآجال الأولى
الممنوحة للوسيط للقيام بمهمته وتاريخ رجوع القضية إلى الجلسة (م 999 من ق. 08-09)، يبلغ عن طريق أمانة
الضبط للوسيط والخصوم (م 1000 من ق. 08-09).
وتسـنـــد الوسـاطة إلى شـخص طبـيعي أو إلى جمعية، وعـندما يـكون الـوسيط المـعين جـمعيـة، يقـوم
رئيـسها بـتـعـيـين أحـد أعـضـائـهـا لـتـنـفـيـذ الإجـراء بـاسـمـهـا ويـخـطـر القاضي بذلك (م 997 من ق. 08-09).
يلتزم الوسيط بـــحفظ السر إزاء الغير (م 1005 من ق. 08-09).
يؤدي الوسيط القضائي، قبل ممارسة مهامه أمام المجلس القضائي المعين في دائرة اختصاصه، اليمين الآتية
(م 10 من م.ت. رقم 09-100):
“أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بمهمتي بعناية وإخلاص وأن أكتم سرها وأن أسلك في كل الظروف سلوك
الوسيط القضائي النزيه والوفي لمبادئ العدالة والله على ما أقول شهيد”.
يجب على الوسيط القضائي أو أحد أطراف النزاع الذي يعلم بوجود مانع للوسيط أن يخطر القاضي فورا قصد
اتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات لضمان حياد الوسيط واستقلاليته (م 11 من م.ت. رقم 09-100):
-
إذا كانت له مصلحة شخصية في النزاع؛
-
إذا كـانـت له قـرابـة أو مـصـاهـرة بـينه أو بـين أحـد الخصوم؛
-
إذا كانت له خصومة سابقة أو قائمة مع أحد الخصوم؛
-
إذا كان أحد أطراف الخصومة في خدمته؛
-
إذا كان بينه وبين أحد الخصوم صداقة أو عداوة.
شروط الالتحاق بمهنة الوسيط القضائي:
يجب أن يعين الشخص الطبيعي المكلف بالوساطة من بين الأشخاص المعترف لهم بحسن السلوك والاستقامة،
وأن تتوفر فيه الشروط الآتية (م 998 من ق. 08-09):
-
ألا يكون قد تعرض إلى عقوبة عن جريمة مخلة بالشرف، وألا يكون ممنوعا من حقوقه المدنية؛
-
أن يكون مؤهلا للنظر في المنازعة المعروضة عليه؛
-
أن يكون محايدا ومستقلا في ممارسة الوساطة.
يقدم الوسيط طلبا لتسجيله في إحدى قوائم الوسطاء القضائيين وذلك ما لم يكن (م2 من م.ت. رقم 09-100):
-
قد حكم عليه بسبب جناية أو جنحة باستثناء الجرائم غير العمدية؛
-
قد حكم عليه كمسير من أجل جنحة الإفلاس ولم يرد اعتباره؛
-
ضابطا عموميا وقع عزله أو محاميا شطب اسمه أو موظفا عموميا عزل بمقتضى إجراء تأديبي نهائي
لا يجوز لأي كان، تحت طائلة الشطب، التسجيل في أكثر من قائمة للوسطاء القضائيين (م 4 من م.ت. رقم 09-
100).
توجه طلبات التسجيل في قائمة الوسطاء القضائيين إلى النائب العام لدى المجلس القضائي الذي يقع بدائرة
اختصاصه مقر إقامة المترشح (م 5 من م.ت. رقم 09-100)، يجب أن يرفق الطلب بملف يشمل الوثائق الآتية (م 6
من م.ت. رقم 09-100):
-
مستخرج صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم 3) لا يزيد تاريخه عن ثلاثة (3) أشهر؛
-
شهادة الجنسية؛
-
شهادة تثبت مؤهلات المترشح، عند الاقتضاء؛
-
شهادة الإقامة.
يحول النائب العام الملف بعد إجرائه تحقيقا إداريا إلى رئيس المجلس القضائي الذي يستدعي لجنة الانتقاء
لدراسة الطلبات والفصل فيها (م 7 من م.ت. رقم 09-100)، ترسل القوائم إلى وزير العدل، حافظ الأختام للموافقة
عليها، بموجب قرار (م 9 من م.ت. رقم 09-100).
مهام الوسيط القضائي:
يجب على القاضي عرض إجراء الوساطة على الخصوم في جميع المواد، باستثناء قضايا شؤون الأسرة والقضايا
العمالية و كل ما من شأنه أن يمس بالنظام العام، وإذا قبل الخصوم هذا الإجراء، يعين القاضي وسيطا لتلقي
وجهة نظر كل واحد منهم ومحاولة التوفيق بينهم، لتمكينهم من إيجاد حل للنزاع (م 994 من ق. 08-09).
لا يمكن أن تتجاوز مدة الوساطة ثلاثة (3) أشهر، ويمكن تجديدها لنفس المدة مرة واحدة بطلب من الوسيط عند
الاقتضاء، بعد موافقة الخصوم (م 996 من ق. 08-09)، كما يمكن للقاضي إنهاء الوساطة في أي وقت إما تلقائيا أو
بطلب من الوسيط أو الخصوم (م 1002 من ق08-09).
عند إنهاء الوسيط لمهمته، يخبر القاضي كتابيا بما توصل إليه الخصوم من اتفاق أو عدمه، وفي حالة الاتفاق
يحرر الوسيط محضرا يضمنه محتوى الاتفاق، ويوقعه مع الخصوم، ثم ترجع القضية أمام القاضي في التاريخ
المحدد لها مسبقا (م 1003 من ق. 08-09).
عند اتفاق الخصوم يقوم القاضي بالمصادقة على محضر الاتفاق بموجب أمر غير قابل لأي طعن، ويعد محضر
الاتفاق سندا تنفيذيا (م 1004 من ق. 08-09).
أتعاب الوسيط القضائي:
يتقاضى الوسيط القضائي مقابل أتعاب، يحدد مقداره القاضي الذي يعينه، ويمكن للوسيط القضائي أن يطلب
من القاضي تسبيقا يخصم من أتعابه النهائية، يتحمل الأطراف مناصفة مقابل أتعاب الوسيط القضائي ما لم يتفقوا
على خلاف ذلك أو ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك بالنظر إلى الوضعية الاجتماعية للأطراف (م 12 من م.ت. رقم 09-
100).
يمنع على الوسيط القضائي أن يتحصل أثناء تأدية مهمته على أتعاب غير تلك المنصوص عليها في المادة 12
أعلاه وذلك تحت طائلة الشطب واسترجاع المبالغ المقبوضة بغير وجه حق (م 13 من م.ت. رقم 09-100).
المصدر موقع وزارة العدل
2018-03-14