الرئيسية / الحوار القانوني / حوار قانوني خاص بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجاربها غير المشروع 

حوار قانوني خاص بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجاربها غير المشروع 

حوار قانوني مع الدكتور نواصر العايش أستاذ بكلية الحقوق جامعة باتنة 1 

 

    الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار بها غير المشروع 

مناقشة المادة 12 من قانون 04-18 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق  25 ديسمبر2004

في معرض حديثه بدأ الدكتور نواصر العايش أستاذ بكلية الحقوق . جامعة باتنة 1 بتعريف المخدر والمؤثرات العقلية وعليه فإنه طبقا للمادة 2 من القانون أعلاه :

المخدر:   كل مادة، طبيعية  كانت أو اصطناعية ، من المواد الواردة في الجدولين الأول والثاني من الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 بطبيعتها المعدلة بموجب بروتوكول سنة 1972

المؤثرات العقلية :كل مادة طبيعية كانت أو اصطناعية أو كل منتج طبيعي مدرج في الجدول الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع من اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة    1971

أما العقوبة طبقا للمادة 12: يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين و بغرامة من 5000دج إلى 50000دج أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يستهلك أو يحوز من اجل الاستهلاك الشخصي مخدرات أو مؤثرات عقلية بصفة غير شرعية .

*الحوارشارك فيه عدد من الأساتذة القانونيين وكان متعدد المحاور أهمها

التشريع

سؤال النقيب السابق امحمد العماري : سمعت منكم يوما تقولون تشريعنا يعاني من التضخم في التجريم كيف ذلك ؟

الدكتور نواصر العايش : بالفعل التشريع الجزائري  فيه تضخم جزائي يجب العمل على نزع الطابع الجزائي لعدد كبير من الجرائم واللجوء إلى بدائل الجزاء المدني ليحل محل العقاب

سؤال أ. عمر بوقفة : بعد سنوات من تطبيق المادة 12 من القانون محل النقاش ألم يحن الوقت للإصلاح وإنهاء سياسة تجريم استهلاك المخدرات علما أن الحظر كان له أثر بسيط في الحد من استهلاك المخدرات. وما رأيكم فيمن يقول أن الوصول إلى عالم دون مخدرات هو هدف ساذج، وغير منطقي، علما أن المؤثرات العقلية رافقت الإنسانية طوال تاريخها؟

الدكتور نواصر العايش: يمكن تصنيف هذا المنطق على المخدرات الخفيفة كالقنب الهندي أما المخدرات الفتاكة كالهيروين فهي قاتلة.

سؤال أ.  طارق زرقين :  تطبيق المادة 12 يواجه انتقادات كبيرة لأن من يضبط في حوزته كمية قليلة للاستهلاك الشخصي يتم  إيداعه الحبس وهذا  لا يعد حلا بالعكس يؤدي إلى نتيجة عكسية مارأيكم دكتور ؟ وإنّ الإحالة إلى المراسيم التنظيمية التي لم تصدر عطلت الكثير من القوانين.

الدكتور نواصر العايش: الحيازة من أجل الاستهلاك  كالاستهلاك يخضعان للتجريم بحكم المادة 12 محل المناقشة والمستهلك يواجه أساسا بالعلاج وعند فشل العلاج يتدخل العقاب غير أن النصوص القانونية المتعلقة بالعلاج تتطلب مراسيم تنظيمية هذه المراسيم لم تصدر حتى الأن  .

أنواع المخدرات

سؤال أ. بن ساسي حياة :هناك مواد محظورة حتى وإن كانت من أجل الإستخدامات الطبية باستثناء كميات صغيرة لغرض البحث لخطورتها ووجود تمييز مزعوم بين المخدرات المشروعة والمخدرات الغير مشروعة في عالم لا يؤمن بالعقلانية .

الدكتور نواصر العايش : المخدرات ضرورية للإنسان حين تستعمل بصفة شرعية تطبيقا للتنظيم أما الإستعمال الغير شرعي هو الذي يعتبر جريمة استهلاك أو متاجرة.

وجاء في تدخل  أن بعض المؤثرات العقلية سكت عنها المشرع ولم تصنف لا كمخدرات ولا كمؤثرات عقلية بالرغم من خطورتها على السلامة العقلية بالنظر لمفعولها القوي مثل ليريكا ذات الإسم العلمي بريجابالين  . المادة الغير مدرجة في جداول المخدرات لا تعتبر مخدرا يمكن تصنيفها على أساس أنها مادة قاتلة أو مادة مضرة بالصحة ولكنا لا تعتبر مخدر البعض يستعملها بمزجها مع مشروبات غازية فيتفاعل ويتحول إلى مهلوس خطير  تذهب بالعقل وتشكل خطورة على المجتمع في حين أن هذا الدواء في الأصل هو عبارة عن مضاد للألام العصبية يوصف لمرضى الصرع  لكن استخدامه غير المشروع ألم يصبح   لزاما تدارك ذلك من المشرع مسايرة لهذا المد المرضي الإجرامي بالتصنيف في الجداول.

سؤال أ بن ساسي حياة : هناك نوع من المخدرات زهيد الثمن لكنه يصيب الإنسان بحالة من الهزال والضعف وتنمية النزعة الحيوانية وتجعله شرس بشكل كبير حيث أنه يمكن أن يهجم على إنسان أخر بصفة عدوانية في هذه الحالة كيف يمكن أن يحاكم فاعله وعلى أي أساس وهل المشرع على المستوى الوطني والعالمي يواكب هذا التطور القاتل ضمن تصنيفها في جداول ؟

الدكتور نواصر العايش : سؤال وجيه أستهلك مخدر ووصل إلى مرحلة اللاوعي هل يخضع للعقاب أعتقد أنه إذا تأكد ذلك قطعيا يؤخذ بالجنون كمانع من موانع العقاب .

الدكتور نواصر العايش : قال عن المخدرات الرقمية ردا على سؤال، يمكن إدماج المواد الرقمية ضمن المخدرات، إذا ثبت علميا أنها تنشئ رابطة جسمية، ونفسية بين المخدر والمستهلك، وكان من شأن هذه الرابطة الحاق ضرر بالمستهلك، لكن المخدرات الرقمية لا تؤدي إلى الإدمان، لأن إدمان المخدر ينادي إلى الزيادة في الكمية المستهلكة للوصول إلى حالة النشوة، والمخدر الرقمي وإن كان يؤدي إلى الإدمان فهو لا يتطلب المزيد.

تقنين المخدرات لأغراض ترفيهية وسياحية

سؤال أ. بوخلال حسيبة : ما لفرق بين الكيف المعالج، والغير معالج ،والفرق بين المخدرات المقننة، والغير مقننة وماهي الدول التي تقنن وتشّرع المخدرات، وعلى أي أساس؟

الدكتور نواصر العايش: الكيف المعالج أو غير المعالج يسمى علميا بالقنب الهندي، وهو مخدر مدمج ضمن جداول المخدرات، وبصفة عامة فإنه من الناحية الطبية كل مادة لها تأثير على النشاط العقلي تعد مخدرا،  مثل التبغ ، القهوة  الخمر كلها  تعد مخدرات من المنظور الطبي . غير أن المفهوم القانوني للمخدر في الجزائر يختلف عن مفهوم الاتجار الغير مشروع والاتجار المشروع هناك استهلاك مشروع حين يتعلق المخدر بضرورية الصناعة، والطب، والبيطرة بناء على ترخيص، وقد تم صدور مرسوم في جانفي 2020 ينظم كيفية الحصول على هذه الرخص.

الاستعمال الشخصي للمخدرات، أو المؤثرات العقلية الموضوعة تحت الرقابة بدون وصفة طبية، هو الفعل المنصوص والمعاقب عليه طبقا للمادة 12 من نفس القانون  في حين الإستعمال المشروع مرخص به بإذن من الطبيب ويعد الإذن سببا من أسباب الإباحة .

وردا على سؤال بخصوص تقنين بعض الدول على غرار كندا، والولايات المتحدة الأمريكية، وهولندا استهلاك المخدرات لأغراض ترفيهية ،وسياحية ،و بعض الدول التي رفعت الطابع الإجرامي على استهلاك بعض أنواع المخدرات وقننت الإستهلاك….

قال الدكتور نواصر العايش:  كثير من الدول لا تجرم استهلاك المخدرات، لكن كل الدول تجرم استهلاك المخدرات الفتاكة إن بعض عادات الإستهلاك متعلق  بعادات  بعض المجتمعات فمثلا القات، التبغ، الكحول هي مخدرات خفيفة، ولكنها غير مجرمة في كثير من الدول أما في الجزائر القانون لا يميز بين المخدرات كلها فتاكة تتطلب المواجهة والعقاب.

التصنيفات والجداول

الدكتور نواصر العايش : إذا كانت المادة مصنفة كمخدر، ومدرجة ضمن جداول المخدرات فهي مخدرا، أو مؤثر عقلي ،والقاضي في هذه الحالة يستعين بأهل الخبرة لمعرفة ما إذا كانت المادة مدرجة في الجداول أو لا.

أ جرو الذيب نادية : بخصوص المؤثرات العقلية يرجع القاضي للجداول، أما المخدرات فيستعين بأهل الخبرة.

الدكتور نواصر العايش : في الحقيقة القاضي لا يستعين بالجداول، بل يعتمد عليها لمعرفة ما إذا كانت مادة ما مدرجة في الجدول، أولا، فإذا كانت المادة موجودة في الجدول فإنها تعتبر مخدرا، أما إذا كانت غير موجودة في الجدول فلا تعتبر مخدر حتى ولو اعتبرها أهل الخبرة من المخدرات، فالعبرة بالجدول ليس برأي الخبير.

أ بن ساسي حياة : إن تعزيز الأدوات القانونية بشكل أكبر لحماية المستهلك، وتنظيم الأدوية ألا يكون أجدى وأنفع من قوانين المخدرات الجنائية التي تصطدم بواقع الجداول والتصنيفات والإثبات ، وإن مراجعة تصانيف جداول المخدرات مراجعة نقدية بما يتوافق والظروف الإجتماعية (الوطنية) ووضع جداول جديدة محيّنة مكّيفة بحسب خطورة كل مادة (مخدر) بالإستناد إلى التقييمات العلمية الجديدة، أضحى ضرورة ،في مواجهة هذا الغبن الإنساني.

الدكتور نواصر العايش : في فرنسا هناك 3 جداول جدول أ خاص بالمواد الخطيرة  وجدول س خاص بالمخدرات، وجدول ب خاص بالمواد السامة ،ويعتبر المواد المدرجة ضمن  جدول ب يعتبر استهلاكها غير شرعي، وجريمة معاقب عليها.

سؤال أ بن ساسي حياة : هناك نوع من المخدرات زهيد الثمن لكنه يصيب إنسان بحالة من الهزال، والضعف، وتنمية النزعة الحيوانية، وتجعله شرس بشكل كبير. حيث أنه يمكن أن يهجم على انسان أخر بصفة عدوانية، في هذه الحالة، كيف يمكن أن يحاكم فاعله ،وعلى أي أساس، وهل المشرع على المستوى الوطني ،والعالمي يواكب هذا التطور القاتل ضمن تصنيفها في جداول؟

الدكتور نواصر العايش : سؤال وجيه أستهلك مخدر ووصل إلى مرحلة اللاوعي هل يخضع للعقاب؟ أعتقد أنه إذا تأكد ذلك قطعيا، يؤخذ بالجنون كمانع من موانع العقاب .

سؤال أ. بن ساسي حياة :هناك مواد محظورة حتى وإن كانت من أجل الإستخدامات الطبية باستثناء كميات صغيرة لغرض البحث لخطورتها، ووجود تمييز مزعوم بين المخدرات المشروعة، والمخدرات الغير مشروعة في عالم لا يؤمن بالعقلانية .

الدكتور نواصر العايش : المخدرات ضرورية للإنسان حين تستعمل بصفة شرعية تطبيقا للتنظيم، أما الإستعمال الغير شرعي هو الذي يعتبر جريمة استهلاك أو متاجرة.

الحيازة والإتجار

سؤال أ. زهور دقايشية : يعاقب المشرع بموجب نص المادة 12 أعلاه على فعل الاستهلاك أو الحيازة بغرض الاستهلاك . ما قولكم في الحيازة فقط دون متاجرة أو استهلاك . مثال شخص يشتري المخدر لشقيقه المدمن المشتري هنا حائز لكن ليس للإستهلاك الشخصي  هل يعتبر المشتري في هذه الحالة حائز بغرض الإستهلاك؟

الدكتور نواصر العايش :  لا يمكن تصور الإستهلاك بدون حيازة ،فالحيازة عنصر لفعل الإستهلاك إذا كانت بكمية مخصصة فقط للاستهلاك. كل فعل له هدف إما حيازة من أجل البيع أو حيازة من أجل الإستهلاك . الحيازة للإستهلاك يقرر لها القانون العلاج أما الحيازات الأخرى مهما كان هدفها تدخل في إطار المتاجرة، مجرد الحيازة معاقب عليه بعقوبات المتاجرة النص القانوني واضح.

الحيازة التي تعتبر جزء من فعل الإستهلاك هي الحيازة التي تخضع لنص المادة 12 من قانون المخدرات أما الحيازة من أجل إستهلاك شخص أخر تعد بمثابة متاجرة تخضع للعقاب المشدد.

سؤال أ.  طارق زرقين :  تطبيق المادة 12 يواجه انتقادات كبيرة لأن من يضبط في حوزته كمية قليلة للاستهلاك الشخصي يتم  إيداعه الحبس، وهذا لا يعد حلا بالعكس يؤدي إلى نتيجة عكسية مارأيكم دكتور ؟ وإنّ الإحالة إلى المراسيم التنظيمية التي لم تصدر عطلّت الكثير من القوانين.

الدكتور نواصر العايش: الحيازة من أجل الاستهلاك  كالاستهلاك يخضعان للتجريم بحكم المادة 12 محل المناقشة والمستهلك يواجه أساسا بالعلاج وعند فشل العلاج يتدخل العقاب غير أن النصوص القانونية المتعلقة بالعلاج تتطلب مراسيم تنظيمية هذه المراسيم لم تصدر حتى الأن  .

سؤال أ. بن ساسي حياة : إن الحيازة في عرف المخدرات تختلف عن الحيازة في عرف القانون المدني وهناك  الفرق بين الحيازة والإحراز .

الدكتور نواصر العايش : حيازة عقار أو حيازة منقول وهو وضع اليد على الشيئ.

سؤال أ امحمد عماري: لماذا استعمل المشرع عبارة الإتجار، وليس البيع وما معنى الترويج؟

الدكتور نواصر العايش : المشرع الجزائري كان دقيقا حدد الأفعال التي تدخل ضمن المتاجرة من الزراعة إلى البيع إلى التصدير ….التشريع الجزائي يتطلب الدقة. مصطلح البيع مستعمل، وهو جزء من الإتجار الذي يشمل كذلك البيع والعرض.

سؤال أ فريدة بلفراق : ما لذي يجب أن يكون في حالة استيراد أطنان من المخدرات، وثبوت تورط الفاعلين الذين يروجون لهذه السموم في أوساط الشباب، مع العلم أن القضاء جد قاس في أحكامه على من يثبت عنده حيازة سيجارة حشيش أو حبة مهلوس؟

الدكتور نواصر العايش: في دولة القانون يطبق القانون على الجميع مهما كانت مراكزهم ومواقعهم المتاجرة بالمخدرات جريمة تخضع لأشد العقوبات تصل إلى المؤبد إذا كانت عناصرها متوافرة، يجب على القاضي تطبيق العقاب على مرتكب الجريمة مهما كان.

 العقوبات

سؤال أ.بن ساسي حياة : كل العقوبات المقررة لجرائم المخدرت مشددة إلا في جريمتي الحيازة،  والحيازة من أجل الإستهلاك ، فهل ترون أن العقوبة طبقا للمادة 12 تتناسب والفعل المجرم ؟

الدكتور نواصر العايش : إن كافة العقوبات في جرائم المخدرات مشددة ،إلا في جريمة الحيازة من أجل الاستهلاك، لأن المبدأ هو العلاج بالنسبة للاستهلاك ، وتشديد العقاب بالنسبة للمتاجرة في المخدرات، العلاج منصوص عليه في القانون قبل العقاب ولقد اعتبر العلاج سبب من أسباب انقضاء الدعوى العمومية . كما نصت المادة 6 من قانون مكافحة المخدرات على أنه: لا تمارس الدعوى العمومية ضد الأشخاص الذين امتثلوا للعلاج الطبي الذي وصف لهم لإزالة التسمم وتابعوه حتى نهايته .

كما أن الدعوى العمومية تنقضي إذا بادر الشخص المستهلك للمخدر وخضع للعلاج المزيل للتسمم تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 6 من قانون مكافحة المخدرات. الدعوى العمومية قانونا لا تحرك إذا امتثل الشخص للعلاج المفروض من قبل وكيل الجمهورية ،أو إذا بادر من تلقاء نفسه للعلاج المزيل للتسمم،  فقط عند فشل العلاج يتم تحريك الدعوى العمومية للمطالبة بتطبيق العقاب المنصوص عليه في المادة 12 من قانون مكافحة المخدرات .هذا هو القانون لكن المادة 6 منه غير مفعلة لسبب بسيط أنها تتطلب مرسوم تطبيقي كما هم منصوص عليه في الفقرة الأخيرة من هذه المادة . وفي غياب المرسوم التطبيقي يبقى النص القانوني حبر على ورق، وإذا كان الحق في العلاج مقرر قانونا قبل تحريك الدعوى العمومية فهو أيضا مقرر على مستوى التحقيق ،ومقرر أيضا على مستوى المحاكمة.

إذا امتثل مرتكب جريمة استهلاك المخدرات للعلاج المزيل للتسمم يستفيد من الإعفاء من العقاب، فالعقوبة المنصوص عليها في المادة 12 من قانون المخدرات، لا تطبق إلا في حالة ما إذا امتنع المعني عن تنفيذ قرار الخضوع للعلاج المزيل للتسمم المادة 9 منه وعليه وبالرجوع إلى النصوص القانونية عند تفعيلها كاملة، يكون العلاج هو الحل الأساسي الذي تبناه المشرع الجزائري لمواجهة ظاهرة تعاطي المخدرات، أما العقاب فهو حل استثنائي يتم اللجوء إليه عند فشل العلاج .

أ. محمد زرفاوي : لا توجد أحكام قاسية على حائز سيجارة ما يروج في الأوساط الشعبية أن المحكوم عليهم وجد بحوزتهم سيجارة مغالطة لأن ما يحتويه الملف عكس ذلك تماما لأن الوقائع تنم عن وجود كميات معتبرة .إن التجني على الأحكام القضائية خارج الأطر القانونية جريمة معاقب عليها بنص المادة 147 من قانون العقوبات ولا يوجد شخص ثبت في حقه جرم المخدرات وأفلت من العقاب .

في الختام  وحسب الدكتور نواصر العايش  المستهلك مريض يحتاج للعلاج والمهرب مجرم خطير يستوجب العقاب وحتى نواكب المجتمعات المتحضرة من الضروري تفعيل نصوص العلاج في الجزائر وذلك بإصدار المراسيم التنظيمية التطبيقية

المرجع

حوار مع الدكتور العايش نواصر، أستاذ بكلية الحقوق . جامعة باتنة 1  ،  منبر القانون الإلكتروني ، 9 أوت 2020 ، 19:00

 من اعداد الأستاذة بن ساسي حياة

منبر القانون الإلكتروني

عن المحامي