الرئيسية / مجموعة قرارات مختلفة / قرار المحكمة العليا التنزيل الاحفاد

قرار المحكمة العليا التنزيل الاحفاد

الموضوع: 
تنزيل أحفاد– أبناء الابن– أبناء البنت – مساواة بين الجنسين.
المرجع القانوني:

المادة 169 من قانون الأسرة.

المبدأ: 

يشمل مصطلح الأحفاد أبناء الجنسين و يحقق الهدف من التنزيل و هو تمكين بعض الأقربين من ذوي الأرحام و هم أبناء البنت من استحقاق نصيب والدتهم الذي كانت تستحقه من تركة أصلها لو بقيت على قيد الحياة.

الأطراف:
الطاعن: أحفاد ( ب .ع ) / المطعون ضده: ( ب . ك)
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الوحيد المأخوذ من خرق المادة 169 من قانون الأسرة بدعوى أن قضاة المجلس اعتمدوا في حرمان الطاعنين من التنزيل على نص المادة 169 المذكور خلافا لما قررته المادة من أحقية الطاعنين في تنزيلهم منزلة مورثتهم في التركة بمقدار حصتها، كون مصطلح الأحفاد يشمل الذكر والأنثى، وأن اللغة العربية تخاطب الجماعة بصيغة التذكير وأن المجلس بتصريحه أن هذه المادة تلغي ميراث ابن البنت قد أخطأ كون ابن البنت يحل محل والدته التي توفيت قبل والدها.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الوحيد المأخوذ من خرق المادة 169 من قانون الأسرة
حيـــث إنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أنه انتهى إلى تأييد الحكم المستأنف القاضي برفض دعوى الطاعنين الرامية إلى تنزيلهما منزلة والدتيهما في تركة جدتيهما، اعتمادا على الحيثية التالية (أنه من المقرر قانونا أنه لا يجوز تنزيل أبناء البنت منزلة والدتهم لأن التنزيل يقع فقط لأبناء الابن طبقا لنص المادة 169 من قانون الأسرة، ولأن أبناء البنت يعدون من ذوي الأرحام).
وحيـــث إن المادة 169 من قانون الأسرة تنص على أن: “من توفي وله أحفاد وقد مات مورثهم قبله أو معه وجب تنزيلهم منزلة أصلهم في التركة بالشروط …” وهي الشروط التي تضمنتها المواد 170- 171- 172 من نفس القانون، ليكون المستحقون للتنزيل وفقا للنص العربي هم الأحفاد دون تحديد المقصود بمصطلح الأحفاد.
وحيـــث إنه بالرجوع إلى مصدر التنزيل أو ما يعرف في الفقه بالوصية الواجبة وهو أولا: آية الوصية في ســورة البقـرة الآيــة 180 وهـــي قولــه تعالـــى:” كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين” وثانيا: رأي الفقيه ابن حزم الظاهري الذي استنبط من الآية الكريمة وجوب الوصية، وقال أن الوجوب قانوني قضائي وليس دينيا أو أخلاقيا ويجبر الناس على فعله في حالة تركه وهو الرأي الذي استمدت منه بعض القوانين نظام التنزيل أو الوصية الواجبة، ومنها القانون الجزائري في المادة 169 المذكورة، بيد أن صاحب المصدر المذكور لم يحصر الأقربين في فئة معينة دون الأخرى، وأنه طالما أن المشرع أطلق النص بإيراده مصطلح الأحفاد ولا يجوز تخصيصه بغير مخصص من النص فإنه يتعين تفسير هذا المصطلح مادام نصا وضعيا يجري تفسيره ما يجري على تفسير مصطلحات القوانين الوضعية وأنه بالرجوع إلى فقهاء اللغة والتفسير، يتبين أنهم لم يتفقوا على تفسير واحد لمصطلح الأحفاد فمنهم من أطلقه على أولاد الأبناء فقط دون أولاد البنات، ومنهم من قال أنه يقصد به لغةً أبناء الأبناء والأصهار والخدم والأعوان ومنهم من خص به أولاد الأولاد، خاصة بعض مفسري الآية الكريمة رقم 72 من سورة النحل: “وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة” ليدخل بذلك أبناء البنات ضمن مصطلح الحفدة لأن الولد في اللغة يشمل الذكر والأنثى مصداقا لقوله تعالى: “يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين”، وهو التفسير الذي استقر عليه اجتهاد المحكمة العليا الذي يتماشى وظاهر النص ويتفق مع ما جرى به العرف من أن مصطلح الأحفاد يشمل أبناء الجنسين ويحقق في ذات الوقت الغاية والهدف من التنزيل وهو تمكين بعض الأقربين من ذوي الأرحام وهم أبناء البنت من استحقاق نصيب والدتهم الذي كانت تستحقه من تركة أصلها لو بقيت على قيد الحياة وفقا للشروط المقررة، أسوة بأبناء الابن تحقيقا بذلك لمبدأ المساواة بين الجنسين، ليكون بذلك المستحقون للتنزيل وفقا لنص المادة169 المذكورة هو أبناء الظهور وأبناء البطون على السواء، وأن قضاة الموضوع بتفسيرهم نص المادة وحصرهم المستحقين للتنزيل في أبناء الذكور فقط قد أخطأوا في تطبيق القانون وعرضوا قرارهم للنقض.
حيـــث أنه بذلك يصبح الوجه الوحيد مؤسساً ويتعين معه نقض القرار.

منطوق القرار:
نقض وإحالة أمام نفس المجلس

عن المحامي