القراررقم 1113717 الصادر بتاريخ 17-05-2018
تتمتع وثائق المسح بالقوة الثبوتية في مواجهة عقود الملكية إذا لم تكن مطابقة لها إلا بعد زوال أثرها
بالتعديل أو الإلغاء.
الوجه الأول: مأخوذ من القصور في التسبيب
ومفاده أن قضاة المجلس قد اعتبروا المدعى عليه في الطعن مالكا في الشياع خلافا للعقود المحتج بها
من قبل الطاعنين التي تثبت ملكية مورثهم للقطع الأرضية المتنازع عليها وان الفريضة تثبت بأن ليس
له ورثة آخرين غيرهم.
وأن التحقيق أثبت أن المدعى عليه في الطعن باع حقوقه المشاعة في المكان المسمى “ألمو”
بتاريخ 27/04/1995 وأنهم قدموا العقد المحرر خلال سنة 1948 الذي يثبت ملكية مورثهم وما يعاب
على القرار أنه بعد إعادة السير في الدعوى بعد التحقيق تم سماع الطاعنين فقط ولم يحضر المدعى عليهم
في الطعن, ورغم ذلك اعتمد المجلس محضر التحقيق كما يعاب على القرار عدم التحقق من صفة
الأطراف لتشابه الأسماء ذلك أن مورث المدعى عليهم في الطعن مولود قبل سنة 1900 بينما مورثهم
مولود خلال سنة 1911 وهو المالك للقطع الأرضية المتنازع عليها بموجب العقد المحرر
بتاريخ 20/06/1948 وأن العقد المحرر بتاريخ 13/03/1948 فيتعلق بقطع أخرى لا علاقة
لها بالنزاع الحالي.
الوجه الثاني: مأخوذ من تناقض التسبيب مع المنطوق
ومفاده أن القرار يشير في أسبابه بأن مورث الطاعنين (ب.م) المولود بتاريخ 27/05/1911 قد
تملك قيد حياته القطع الأرضية المتنازع عليها بموجب عقد ملكية يعود تاريخ تسجيله إلى
سنة 1948, وبالمقابل أوضح بأن المسمى “بن يوسف محمد ولد بشير” المولود خلال سنة 1891 الذي
يعد جد الطاعنين وأب المطعون ضده من دون تقديم عقد ملكية. ومن ثم يكون المجلس قد جانب الصواب
بوجود هذا التناقض الواضح للعيان بين التسبيب والمنطوق وما يعاب على القرار عدم مراعاة العقود
المحتج بها لاسيما العقد المحرر بتاريخ 20/06/1948، مما يعرضه للنقض والإبطال.
عن الوجهين الأول والثاني لتكاملهما:
لكن وخلافا لما يعيبه الطاعنون على القرار المطعون فيه حيث يتبين بالرجوع إلى هذا القرار أن قضاة
المجلس قد بنوا قضاءهم على أسباب سائغة وكافية لحمل القرار متى تبين لهم بالاستناد إلى عقود الملكية
وما خلصت إليه الخبرة والتحقيق بأن القطع الأرضية المتنازع عليها محل العقود المحررة
بتاريخ 13/03/1948 و 20/06/1948 وبصرف النظر عن التصرفات التي تمت بموجب العقد
المحرر بتاريخ 27/04/1925 لازالت مملوكة على الشياع بين أطراف الدعوى وقد تم مسحها باسمهم
جميعا بموجب مخططات المسح بتاريخ 06, 09, 10, 13 سبتمبر 2009.
ومن ثم فلا يعتد بالعقود السابقة في مواجهة الدفتر العقاري إذا لم تكن مطابقة له إلا بعد زوال أثره
بالتعديل أو الإلغاء لذلك فالوجهان ليسا سديدين.
منطوق القرار: