الرئيسية / الغرف / قرار المحكمة العليا – اسئلة – محكمة جنايات– تجزئة السؤال

قرار المحكمة العليا – اسئلة – محكمة جنايات– تجزئة السؤال

رقم القرار:  1079168
تاريخ القرار:  2018/02/21
الموضوع:  اسئلة  محكمة جنايات– تجزئة السؤال.
المرجع القانوني:  أمر رقم :66-155 (إجراءات جزائية)، المادة: 305، جريدة رسمية عدد:48.
المبدأ:  تجزئة السؤال إلى أسئلة عن كل جزء و الجواب عليها، طريقة صحيحة في طرح الأسئلة.
الأطراف:  الطاعن: (ب.ي) و (ب.م) / المطعون ضده: النيابة العامة
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الأول المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون منقسم إلى شطرين:
الشطر الأول مفاده أن المشرع تطلب تضمين السؤال أركان الجريمة المتابع بها العارض و هي قيام العنف على الضحية و وقوع ذلك عمدا ، بينما يتبين من تصريح الضحية أن الشخص الوحيد الذي مارس عليها العنف هو الشخص الذي كان يرتدي قميصا أبيض أي المتهم الأول و بالتالي في السؤال لم يكن مطابقا لنص المادة 305 من ق إ ج .
الشطر الثاني مفاده أن محكمة الجنايات طرحت سؤالا إضافيا حول واقعة المحاولة بعد أن كانت قد ضمنت السؤال الأول المحاولة مع الاختطاف و ذلك تكرار لنفس واقعة المحاولة .

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الشطرين معا لتكاملهما :
لكن حيث يتبين من السؤال الذي جزء فيه الرئيس واقعة محاولة الاختطاف بالعنف المحال بها المتهم أمام محكمة الجنايات و المحرر على النحو الآتي :
” هل أن المتهم …. مذنب لارتكابه … واقعة محاولة القيام بخطف الضحية …..؟”
” هل أن واقعة محاولة الاختطاف المذكورة ….خاب أثرها نتيجة لظروف مستقلة عن إرادة مرتكبها و ذلك بعد الشروع في التنفيذ بأفعال لا لبس فيها بعد مقاومة الضحية له و هروبها منه …؟” أنه جاء صحيح بحيث ضمنه الرئيس كافة العناصر القانونية المكونة للجريمة المطروحة عنها وفقا لأحكام المادتين 30 و 293 مكرر فقرة أولى من ق ع ، و هي الركن المادي المتمثل في البدء في التنفيذ بأفعال لا ليس فيها لجريمة اختطاف الضحية بالعنف و الركن المعنوي المتمثل في خيبة أثر الجريمة نتيجة لعدم بلوغ الهدف المقصود من الفاعل و ذلك لمقاومة الضحية له و هروبها منه ، و من جهة أخرى لا يوجد تكرار في طرح الأسئلة مثلما يعتقده الطاعن ، على اعتبار أن المحكمة العليا أجازت تجزئة الواقعة إلى سؤالين أو أكثر شريطة أن تتضمن الأسئلة العناصر المكونة للجريمة المطروح عنها و أن تكون الإجابة عليها متطابقة الشيء الذي و هو متوفر في دعوى الحال.

منطوق القرار:  قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

عن المحامي