الرئيسية / مجموعة قرارات مختلفة / قرار المحكمة العليا في موضوع “التطليق- تعدد الزوجات”

قرار المحكمة العليا في موضوع “التطليق- تعدد الزوجات”

قرار رقم 356997تاريخه 12/07/2006 

قضيةط-م ضد خ-ع

الموضوع تطليق – تعـدد الزوجـات.

قانون الأسرة : المـادة : 53 ف6.

المبـدأ : عدم العدل بين الزوجات يشكل الضرر المعتبر شرعا، طبقا للفقرة 6 من المادة 53 من قانون الأسـرة،

ويبرر بالتالي حق الزوجة المتضررة في طلب التطليق.

القرار233،231 وما يليها 257 وما بعدها، 264 إلى 271 من قانون الإجراءات المدنيـة.

حيث أن المسمى (ب-ر) طعن بالنقض بواسطة محاميته الأستاذة … في قرار أصدره مجلس قضاء سطيف

يوم 17 مارس 2004 القاضي حضوريا علنيا نهائيا بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا وتعديلـه بإلزام المستانف

بأن يدفع للمستأنف عليها مبلغ ستين ألف دينـار (60000.00 دينار جزائري) كتعويض عن الضرر.

حيث ان الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكليـة.

حيث أن الطاعن بنى طعنه على ثلاثة أوجه للنقض:

الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجـراءات.

الفرع الأول: مخالفة المادة 141 من قانون الإجراءات المدنية التي توجب عرض الملف على النائب العام

الامر الذي لم يتحقق في قضية الحال مما ينجر عنه النقض.

الفـرع الثاني : بدعوى أن الطاعن هو الذي رفع استئنافا ضد الحكم الصادر عن محكمة عين ولمان وطالب

الحكم برجوع المدعى عليها إلى بيت الزوجية المستقل وفي حال تطليقها تعويضه عما لحقه من أضرار

لنشوزها بدون سبب لكن الدرجتين رفضا طلباته وقضى للمدعى عليها بالتعويض مما يعد خرقا لقاعدة

جوهرية في الإجراءات القائمة بأن الدعوى إذا لم ينتفع بها صاحبها لا تنقلب ضده مما يعرض القرار الحالي

للنقض والإبطال.

الوجه الثاني : المأخوذ من خرق القواعد الشرعية والقانـون والخطأ في تطبيقـه :

الفـرع الأول :
لأنه تطبيقا لأحكام الشريعة الإسلامية لا تطلق الزوجة جبرا على زوجها إلا إذا أثبتت الضرر الحال لها شرعا

ومجرد الإستظهار بشهادة طبية لا يعد سببا لتطليقها من الزوج،والتي ادعت أن زوجها تقاعس عن العدل

، بعدما اعتدى عليها ضربا بدون اثبات شرعي كحكـم جزائي يقضي بإدانته بالضرب مما ينجر عنه النقض.

الفـرع الثاني :

بدعوى ان التطليق لا ينجر عنه التعويض الذي يكون في حالة تعسف الزوج لان التطليق يعتبر في حد ذاته

جبرا للضرر وان قضاة الموضوع لما منحوا المدعى عليها مبلغ 60000 دينار جزائري كتعويض عن الضرر،يكونون

قد خالفوا المواد 52،53 و55من قانون الأسرة، مما ينجر عنه النقض.

الفـرع الثالث :

بدعـوى أن المجلس منح المطعون ضدها تعويضا عن الأضرار اللاحقة بها من جراء التطليق بينما التعويض

المنصوص عليه شرعا وقانونا يكون بناء على المادة 52 من قانون الأسرة وبيان التعسف في هذه الحالة

مما ينجر عنه النقض.

الوجه الثالث : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني والقصور في التسبيب.

الفـرع الأول :

بدعـوى ان المجلس جعل الطاعن المسؤول عن التطليق وهو لم يتسبب فيه إطلاقا بل زوجته التي أقامت

الدعوى وطلبت التطليق ورفضته عليه الأمر الذي يرفع عن مسؤولية وقوعه خاصة وانها خرجت من البيت

الزوجي بدون سببب(المستقل عن الضرر) ورفضت الرجوع الذي طلب به ولم تثبت الضرر الذي لحقها فتبرير

طلبها التطليق أو التعويض فقضاة الموضوع لم يبينوا الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمطعون ضدها

ولا العناصر التي اعتمدوها لتقدير مبلغ التعويض مما ينجر عنه النقض.

الفـرع الثاني :
بدعوى انه من المقدر شرعا ان تقدير ما يفرض للزوجة من حقوق على زوجها يخضع لتقدير قضاة الموضوع

وبيان حالة الزوجين من جميع النواحي ففي قضية الحال حددت المحكمة المبالغ الخاصة فنفقة الإهمـال

ب2000 دينار شهريا و30000 دينار نفقة عدة والمجلس صادق على الحكم المعاد مضيفا مبلغ التعويض

الذي قدره بـ 60000 دينار بدون تبرير دون الإشارة إلى حال الطرفين وطبقتهما الإجتماعية ودون اعتبار لما

يتقاضاه الطاعن من أجرة شهرية مما ينجر عنه النقض.

وحيث ان المطعون ضدها (ش-م) أجابت على عريضة الطعن بعريضة وضعها محاميها الأستاذ العفريت

مدني وطالبت برفض الطعن موضوعا وتحميل المدعي في الطعن المصاريف القضائية إثر مناقشـة أوجه

الطعن بالنقض.

حيث ان النيابة العامة قدمت مذكرة طالبت فيها برفض الطعن.

وعليـه المحكمـة العليـا :

في الشكـل : حيث ان الطعن رفع في الأجل القانوني واستوفى الأوضاع الشكلية المطلوبة قانونا لذا فهو

صحيح ومقبول شكلا.

في الموضـوع:

عن الأوجه المثارة مجتمعـة :

– لكـن حيث أن قضاة الموضوع قالوا في حيثياتهم بأن طلب المطعون ضدها مبرر نظرا للضرر الذي لحقها

من طرف الطاعن لتقاعسه في العدل بينها وبين ضرتها والإعتداء عليها وهو ما يشكل الضرر المعتبر شرعا

طبقا للفقرة 6 من المادة 53 من قانون الأسرة زيادة على استمرار الشقاق بينهما بالرغم من صدور حكم

بالرجوع يوم 26/11/2002 وتمادى الطاعن في إيذائها بالضرب هذا من جهة.

ومن جهة أخرى لم يثبت لقضاة الموضوع نشوز الزوجة المطلقة طبقا للقانون ومن ثم حكموا للمطعون

ضدها بالتعويض وبالتالي يكون ما ينعيه الطاعن بهذه الأوجه غير سديد يتعين رفضها وتبعا لذلك رفض

الطعن.

وحيث أن من يخسر طعنه يحمل بالمصاريف القضائيـة.

فلهــذه الأسبــاب

– تقـرر المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمواريث : قبـول الطعن شكلا ورفضه موضوعا،وتحميل

الطاعـن المصاريف القضائيـة.

عن المحامي