الرئيسية / مجموعة قرارات مختلفة / قرار المحكمة العليا في موضوع “الاقرار”

قرار المحكمة العليا في موضوع “الاقرار”

رقم القرار215174تاريخه09/05/2000 

قضية(س أ) ضد (ع س)

الموضوع معاملة تجارية – إقرار – ثبوت الدين في ذمة المدين.

(المادة 342 من القانون المدني)

من المقرر قانونا أن :”الإقرار حجة قاطعة على المقر”.

” ولا يتجزأ الإقرار على صاحبه إلا إذا قام على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتما وجود الوقائع الأخرى “.

من الثابت أن إقرار المدين الطاعن بالمعاملة التجارية موضوع الدين المتنازع عليه يرتب ثبوت الدين المطالب به

في ذمته.

وبالتالي فإن القرار المطعون فيه لما أسس ثبوت الدين في ذمة الطاعن بناء على إقراره ورفض زعمه تسديد

هذا الدين لعدم تقديم ما يثبت براءة ذمته، فإنه طبق القانون تطبيقا سليما ولم يخالف نص المادة 342 من

القانون المدني لأن الإقرار بواقعة المعاملة تختلف عن واقعة تسديد الدين.

وبناء عليه يتعين رفض الطعن.

القرار إن المحكمة العليـا

حيث طعن بالنقض (س.أ) في القرار الصادر عن مجلس قضاء أم البواقي بتاريخ 27/06/1998 القاضي

بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بإلزام (س.أ) بتسديد قيمة الفاتورة البالغة 1.739294.87 دينار,

مليون وسبعمائة وتسعة وثلاثون ألف ومائتين وأربع وتسعون دينار وسبع وثمانون سنتيم وقدم عريضة مؤرخة

في 23/09/1998 بواسطة الأستاذ .. تعرض فيها لوقائع الدعوى وإجراءاتها وأثار ثلاثة أوجه للنقض.

حيث أجاب المطعون ضـده (ع.س) على عريضة الطعن بمذكرة مؤرخة في 22/12/1999 بواسطة الأستاذ

… ناقش فيها أوجه الطعن وطالب رفضه.

حيث قدمت النيابة طلباتها المكتوبة بتاريخ 29/01/2000 طالبة رفض الطعن.

حيث إستوفى الطاعن أوضاعه القانونية مما يتعين قبوله شكلا.

حيث إستند الطاعن إلى ثلاثة أوجه لتدعيم طعنه.

الوجه الأول: مأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه المواد 330-331-342 من القانون المدني.

بدعـوى أن قضاة المجلس إعتبروا الفاتورة المحررة من طرف المطعون ضده حجة على الطاعن رغم عدم

توفرها على الشروط المنصوص عليها بالمادتين 330-331 من القانون المدني كما إعتبروا إقرار الطاعن

بوجود معاملة تجارية بينه وبين المطعون ضده قرينة على وجود الدين المطالب به إلا أن هذا الإستنتاج

مخالف لنص المادة 342 فقرتها الثانية من القانون المدني التي لا تسمح بتجزئة الإقرار.

لكن حيث بمراجعة القرار المنتقد تبين بأن قضاة المجلس قد أسسوا قرارهم على أن الدين المطالب

به ثابت في ذمة المدين الطاعن حاليا بإقراره بالمعاملة التجارية موضوع الدين ورفضـواتأكيده تسديد

الدين لعدم تقديمه ما يثبت براءة ذمته منه وإن كانوا قد أضافوا حقيقة عبارة الدين الثابتة حسب الفواتير

وهي مجردإضـافة لا يترتب عليهاالبطلان.

حيث بهذا التسبيب فإن قضاة المجلس لم يخالفوا نص المادتين 330-331 من القانون المدني لكونهم

قد أسسوا قضاءهم بثبوت الدين في ذمة الطاعن بناء على اقراره بالمعاملة ورفضوا زعمه تسديد هذا

الدين لعدم تقديمه ما يثبت براءة ذمته من الدين مطبقين ضمنيا نص المادة 323 من القانون المدني

ولم يخالفوا نص المادة 342 من نفس القانون كما ذكر الطاعن لأن الإقرار بواقعة المعاملة تختلف

عن واقعة تسديد الدين وبذلك فإن قضاة المجلس كما فصلوا قد طبقوا ضمنيا الفقرة الثانية من

نفس المادة وبناء عليه فالوجه غير مؤسس.

الوجه الثاني: مأخوذ من إنعدام وقصور وتناقض الأسباب

بدعـوى أن القرار المنتقد غير مسبب واكتفى فيه بذكر حيثية واحدة مضمونهاأن الطاعن قد إعترف

بالمعاملة المسجلة بالفواتير المقدمة في حين الطاعن قد إعترف بوجود تعامل بينه وبين المطعون

ضده وسدد قيمته ولم يعترف بالمعاملات المسجلة في الفواتير لذلك فإن قضاة المجلس قد حرفوا

الوقائع والحكم كان مؤسسا إذ أبعد الفاتورة المقدمة ولم يعترف بها كوسيلة إثبات.

لكن حيث بمراجعة القرار المنتقد لم يتبين بأن الطاعن قد أقر بوجود معاملة تجارية أخرى غير

المعاملة موضوع الدين المطالب به لهذا فلا وجود للتحريف المزعـوم.

وبناء عليه فالوجه غير مؤسس.

الوجه الثالث مأخوذ من إغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات.

يعيب الطاعن على القرار المنتقد عـدم إحترام الإجراءات المنصوص عليها في المواد 140، 142، 144

فقرتها الثالثة من قانون الإجراءات المدنية المتعلقة بالإجراءات حسب الترتيب الذي وردت فيه المواد.

لكن حيث بمراجعة القرار المنتقد تبين بأن القضية قد وضعت في التقرير وتلا المستشار المقرر السيد ..

تقريره في جلسة 28 مارس 1998 وبعد ذلك وضعت القضية في المداولة لجلسة 27/06/1998 ليصدر

القرار في نفس اليوم ولا يوجد أي نص قانوني يمنع صدور القرار في نفس تاريخ المداولة.

وبناء عليه فإن الإجراءات المنصوص عليها بالمواد 140، 142، 144 فقرتها الثالثة من قانون الإجراءات

المدنية قد إحترمت وبالتالي فالوجه غير مؤسس.

وبناء على عدم تأسيس الأوجه المثارة يتعين رفض الطعن.

لهـذه الأسـباب

تقضي المحكمة العليـا:

بقبول الطعن شكلا وبرفضـه موضـوعا.

وبإبقاء المصاريف على الطاعن.

عن المحامي