قرار رقم 202940تاريخه 21/07/1999
قضية(م.ب.م) ضد (ب.ش.ع)
الموضوع عقد بيع – ضمان العيوب الخفية – نقض.
(المادة 379 من القانون المدني)
“يكون البائع ملزما بالضمان إذا لم يشتمل المبيع على الصفات التي تعمد بوجودها وقت التسليم إلى
المشتري أو إذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته …”.
إن القرار المطعون فيه الذي قضى برفض طلب المدعى الرامي إلى إبطال البيع وإرجاع الثمن لعيب خفي
في المبيع بحجة أن البائع في مجال بيع السيارات القديمة غير ملزم بالضمان جاء بتعليل خاطئ لأن البائع
ملزم بضمان العيوب الخفية عندما يتعذر على المشتري نفسه اكتشاف هذا العيب أو عندما يكون المبيع
مشوب بعيوب تنقص من قيمته فكان يتعين عندئذ التحقق عما إذا كان العيب المثار من طرف المشتري
عيبا خفيا ينقص من قيمة المبيع أولا.
ومتى كان كذلك يتعين نقض القرار المطعون فيه.
القرار ….
حيث أن المدعو (ب م) طعن بالنقض بواسطة محاميه الأستاذ ز.. في القرار الصادر عن مجلس قضاء سكيكدة
بتاريخ 21 ماي 1997 الذي وبناء على إستئناف (ب.ش.ع) الحكم الصادر عن محكمة سكيكدة يوم 8 جويلية 1996
ألغي الحكم المذكور وفصلا في القضية من جديد صرح بعدم تأسيس طلبه الرامي إلى إبطال بيع السيارة وأمر
البائع بإرجاعه الثمن كما حكم عليه بدفع مبلغ 50.000 دج على سبيل التعويض عن الضرر.
حيث أن المدعى في الطعن بالنقض أثار تدعيما لطعنه بالنقض وجهين(2).
الوجه الأول مأخوذ من إنعدام الآسـاس القانوني: حيث أن قضاة الموضوع إستندوا إلى العرف التجاري المتبع في
حين أن الأمر لا يتعلق بعملية تجارية وأنه لا يمكن الرجوع للعرف في وجود نص قانوني وأن المادة 379 من القانون
المدني تنص على أن البائع يكون ضامنا إذا ظهر عيب بالبيع ينقص من قيمته أنه وفضلا عن كون العيب في قضية
الحال ينقص من قيمة المبيع فانه لا يمكن للرجل العادي إكتشافه وأن الخبير هو الذي إكتشف العيب وبالتالي فإن
المسألة تتعلق بعيب خفي وبهذا فإن القرار خال من الأساس القانوني.
الوجه الثاني مأخوذ من إنعدام قصور وتناقض الأسباب : حيث أن القضاة إكتفوا بالتصريح بأن المشتري عاين
السيارة وأن هذا السبب غير جدي ولا يأخذ في الحسبان إلتزامات البائع إزاء المشتري وبهذا فإن القرار غير
مسبب التسبيب الكافي ويؤدي إلى النقض.
حيث أن المدعى عليه في الطعن بالنقض وبالرغم من تبليغه قانونا بعريضة الطعن بالنقض بموجب رسالة
موصى عليها مرفقة بموجب رسالة موصى عليها مرفقة بإشعار بالإستيلام مؤرخة في 27/4/1998 لم يرد.
حيث أن النيابة العامة وبموجب طلباتها المؤرخة في 12/7/1999 تلتمس نقض القرار المطعون فيه.
وعليه في الشكـل : حيث أن الطعن بالنقض المرفوع في الآجال القانونية قانوني ومقبول من حيث الشكل.
في الموضوع عن الوجه الأول : حيث أن قضاة الإستئناف كانوا على خطأ عندما صرحوا بأن البائع وفي مجال
بيع السيارات القديمة غير ملزم بأي ضمان وأن المادة 379 من القانون المدني تنص على أن البائع ملزم بالضمان
عندما يتعلق الآمر بعيب خفي تعذر على المشتري نفسه إكتشافه أو عندما يكون الشيء المبيع مشوبا بعيوب لا
تنقص من قيمته وأنه كان يتعين عليهم بالنظر إلى مقتضيات هذه المادة والمواد الموالية التحقق مما إذا كان
العيب المثار من طرف المشتري عيبا خفيا حيث أن هذا العيب ينقص من قيمة الشيء المبيع وعند الإقتضاء
تطبيق مقتضيات المادة 376 من القانون المدني وبهذا فإن قرارهم غير مؤسس وغير مسبب التسبيب
الكافي ويؤدي إلى النقض.
لهــذه الأسـباب :
قررت المحكمة العليـا:
بقبول الطعن بالنقض لكونه قانونيا في الشكـل.
في الموضوع : ونقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء سكيكدة بتاريخ 21 ماي 1997 وبإحالة
القضية والأطراف إلى نفس المجلس القضائي مشكلا من هـيئة أخـرى.
والمصاريف على عاتق المدعى عليه في الطعن بالنقض.