الرئيسية / مجموعة قرارات مختلفة / قرار المحكمة العليا في موضوع”محضر –محضر قضائي –معاينة مادية”

قرار المحكمة العليا في موضوع”محضر –محضر قضائي –معاينة مادية”

قرار رقم 304903 تاريخه 22/06/2005

قضيةت-أ ضد الشركة الوطنية للكهرباء و الغاز

موضوع القرارإثبات –محضر –محضر قضائي –معاينة مادية

المبـــدأ : محضر المحضر القضائي ، المثبت وقائع مادية ،قابل للإحتجاج به ، حتى ولو لم تأمر به

جهة قضائية .

القرار…
حيث طلب الطاعن (ت-ح) نقض القرار الصادر بتاريخ 29/01/2002 عن مجلس الأغواط الذي قرر في الشكل

قبول الإستئناف مع القضاء برفض الدعوى لسقوطها بالتقادم .

حيث أن المطعون ضدها إلتمست رفض الطعن و تعويض قدره 50.000دج عن الطعن التعسفي .

حيث أن ممثل النيابة العامة إلتمس رفض الطعن .

حيث أن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية .

حيث أثار الطاعن وجها واحدا للنقض المأخوذ من القصور في التسبيب و لكن وفقا للمادة 234 ق إ م أثارت

المحكمة العليا الوجه المأخوذ تلقائيا من الخطأ في تطبيق القانون و خاصة القانون رقم 91/03 مؤرخ في

08/01/1991 متضمن تنظيم مهنة المحضر .

بدعوى أن الطاعن قدم للمناقشة محضر معاينة مؤرخا في 23/02/2000 يـؤكد ان المطعـون ضدها الشـركة

الوطنية للكهرباء و الغاز لا زالت تباشـر أشغـال وضع الأعمـدة في أرضه و على هذا الأساس يطلب تعويضا

عععن ذلك.
و بالرجوع إلى القرار محل الطعن يظهر أن قضاة الموضوع إستبعدوا هذا المحضر لأن المحكمة لم تأمر به و لا يمكن الإحتجاج به .
و لكن إعتمادا على القانون 91/03 المؤرخ في 08/01/1991 يظهر في المادة 5 منه أن المحضر ضابط عمومي

يتولى تبليغ المحررات و الإعلانات القضائية و تنفيذ الأحكام القضائية كما يمكنه القيام بمعاينات مادية بحتة أو

إنذارات دون إستجواب بناء على طلب الخصوم .

و يمكن إنتدابه قضائيا أو بالإلتماس من الخصوم للقيام بمعاينات مادية بحتة أو إنذارات خالية من أي رأي بشأن

العواقب المحتملة المستمدة من الواقع أو من القانون و تعتبر هذه المعاينات مجرد معلومات و بالتالي فالقضاء

بعدم الإحتجاج بمحضر معاينة بحجة أنه لم يؤمر به من الجهة القضائية يعد خرقا للقانون , و القضاة لما خالفوا ذلك

و إستبعدوا محضر المعاينة الذي طلبه الخصم دون اللجوء إلى القضاء فإنهم أخطأوا في تطبيق القانون و عرضوا

قرارهم للنقض .

فلهــــذه الأسبــاب

قـضت المحكمة العليـــا

قبــول الطعـن بالنقـض شكــلا ,

وفي الموضوع : نقض و إبطال القرار الصادر بتاريخ 29/01/2002 من مجلس قضاء الأغواط و إحالة القضية و

الأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون .

و المصاريف القضائية على عاتق المطعون ضدها وفقا للمادة 270 ق إ م.

عن المحامي