قرار المحكمة العليا في موضوع”محضر –محضر قضائي –معاينة مادية”
في مجموعة قرارات مختلفة, مستجدات
قرار رقم 304903 تاريخه 22/06/2005
قضيةت-أ ضد الشركة الوطنية للكهرباء و الغاز
موضوع القرارإثبات –محضر –محضر قضائي –معاينة مادية
المبـــدأ : محضر المحضر القضائي ، المثبت وقائع مادية ،قابل للإحتجاج به ، حتى ولو لم تأمر به
جهة قضائية .
القرار…
حيث طلب الطاعن (ت-ح) نقض القرار الصادر بتاريخ 29/01/2002 عن مجلس الأغواط الذي قرر في الشكل
قبول الإستئناف مع القضاء برفض الدعوى لسقوطها بالتقادم .
حيث أن المطعون ضدها إلتمست رفض الطعن و تعويض قدره 50.000دج عن الطعن التعسفي .
حيث أن ممثل النيابة العامة إلتمس رفض الطعن .
حيث أن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية .
حيث أثار الطاعن وجها واحدا للنقض المأخوذ من القصور في التسبيب و لكن وفقا للمادة 234 ق إ م أثارت
المحكمة العليا الوجه المأخوذ تلقائيا من الخطأ في تطبيق القانون و خاصة القانون رقم 91/03 مؤرخ في
08/01/1991 متضمن تنظيم مهنة المحضر .
بدعوى أن الطاعن قدم للمناقشة محضر معاينة مؤرخا في 23/02/2000 يـؤكد ان المطعـون ضدها الشـركة
الوطنية للكهرباء و الغاز لا زالت تباشـر أشغـال وضع الأعمـدة في أرضه و على هذا الأساس يطلب تعويضا
عععن ذلك.
و بالرجوع إلى القرار محل الطعن يظهر أن قضاة الموضوع إستبعدوا هذا المحضر لأن المحكمة لم تأمر به و لا يمكن الإحتجاج به .
و لكن إعتمادا على القانون 91/03 المؤرخ في 08/01/1991 يظهر في المادة 5 منه أن المحضر ضابط عمومي
يتولى تبليغ المحررات و الإعلانات القضائية و تنفيذ الأحكام القضائية كما يمكنه القيام بمعاينات مادية بحتة أو
إنذارات دون إستجواب بناء على طلب الخصوم .
و يمكن إنتدابه قضائيا أو بالإلتماس من الخصوم للقيام بمعاينات مادية بحتة أو إنذارات خالية من أي رأي بشأن
العواقب المحتملة المستمدة من الواقع أو من القانون و تعتبر هذه المعاينات مجرد معلومات و بالتالي فالقضاء
بعدم الإحتجاج بمحضر معاينة بحجة أنه لم يؤمر به من الجهة القضائية يعد خرقا للقانون , و القضاة لما خالفوا ذلك
و إستبعدوا محضر المعاينة الذي طلبه الخصم دون اللجوء إلى القضاء فإنهم أخطأوا في تطبيق القانون و عرضوا
قرارهم للنقض .
فلهــــذه الأسبــاب
قـضت المحكمة العليـــا
قبــول الطعـن بالنقـض شكــلا ,
وفي الموضوع : نقض و إبطال القرار الصادر بتاريخ 29/01/2002 من مجلس قضاء الأغواط و إحالة القضية و
الأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون .
و المصاريف القضائية على عاتق المطعون ضدها وفقا للمادة 270 ق إ م.
2018-11-02