قرار مجلس الدولة في موضوع”إستقلال الدعوى التأديبية عن الدعوى الجزائية”
في قرارات مجلس الدولة, مستجدات
رقم القرار1192تاريخ القرار09/04/2001
موضوع القراروظيف عمومي -تسريح موظف – عقوبة جزائية – عقوبة تأديبية – واجب التحفظ حتى خارج
مكان العمل -إستقلال الدعوى التأديبية عن الدعوى الجزائية.
القرارو عليــه:
فـي الشكـــل :
حيث أن الإستئناف قانوني و مقبول كون القرار المستأنف لم يبلغ.
فـي الموضـوع :
حيث و بدون الحاجة إلى فحص كافة الأوجه المثارة فإنه ينبغي على القاضي الجنائي تقدير الأخطاء بمقتضى
القانون الجنائي و أن السلطة التأديبية ترجع في هذا التقدير إلى مقتضيات المصلحة العمومية تحت رقابة القاضي
الإداري.
وأنه إذا كان تصرف ما يمكن وصفه خطأ من وجهة النظر الجنائية فإنه لن يكون كذلك دوما من وجهةالنظر الإدارية.
حيث و مع ذلك أنه بعد إدانة موظف من طرف القاضي الجنائي بوقائع تشكل سبب العقوبة التأديبية فإن الصحة
المادية للوقائع هي من طبيعة تربط الإداري و القاضي الإداري.
حيث أنه في قضية الحال فإن العارض ثبتت إدانته بشأن المشاركة في شبكة إرهابية و أن هذه الوقائع المثبتة
تفرض على الإدارة و فضلا على أنها قابلة أن تساهم في وصف الخطأ التأديبي.
حيث بالفعل فإن المرسوم التنفيذي رقم93/54 المؤرخ في 16/02/1993 المحدد بعض الإلتزامات الخاصة القابلة
للتطبيق على الموظفين و الأعوان الإداريين و كذا عمال المؤسسات العمومية.
والذي يشير إلى المرسوم التشريعي 93/02 المؤرخ في 06/02/1993 المتضمن تمديد فترة الحالة الإستعجالية
يلقي على عاتق الموظف إلتزامات بالتحفظ بخصوص الجدل السياسي أو الإيديولوجي و هذا الإلتزام حتى خارج
العمل يمنعه من القيام بأي تصرف أو سلوك لا يليق بوظيفته.
حيث أن عدم إحترام هذا الإلتزام يشكل خطأ مهنيا جسيما يمكن أن يؤدي إلى العزل.
وأنه بالتالي فالعارض ليس محقا للتمسك بأن الإدارة أخطأت في وصفها لوقائع القضية.
حيث و أخيرا فإنه خلافا لادعاءات العارض فإن رأي اللجنة التأديبية قد طلب و صدق عليه بموجب قرار التسريح.
لهـذه الأسبـاب :
يقضـي مجلـس الدولـة:
في الشكــل:- قبـول الإستئنـاف.
في الموضوع:- بتأييـدالقرار المستأنــف.
– بالحكـم على المستـأنف بالمصـاريف القضـائيـة.
2018-10-14