الرئيسية / مساهمة بتوقيع / مسألة فيها نظر / الحصانة البرلمانية ضمان بسب المهمة أم إفلات من تطبيق القانون

الحصانة البرلمانية ضمان بسب المهمة أم إفلات من تطبيق القانون

مشاركة بتوقيع الاستاذ عمار خبابة      

                                                                               omar khbaba

الحصانة البرلمانية ضمان بسب المهمة أم إفلات من تطبيق القانون

يتمتع النائب أو العضو في البرلمان بالحصانة البرلمانية مدة نيابته 

وبمقتضى هذه الحصانةيرى البعض أنه لا يمكن أن ترفع ضده أية

دعوى مدنية أو جزائية ،وهو رأي غير دقيق ، فالحصانة البرلمانية

لا يمكن أن يتذرع بها لحرمان زوجة من اللجوء إلى القضاء للمطالبة

بإلزام الزوج النائب في البرلمان بالنفقة على عياله ، أو حرمان دائن

السيد النائب من المطالبة بدينه ، أو حرمان جار من مطالبة حضرته

بتصليح قنوات الصرف الصحي لمسكنه  وما إلى ذلك من القضايا

المدنية والتجارية التي يكون فيها النائب طرفا مدعى عليه  وتستوجب

تدخل القضاء للفصل في النزاع فإذا كان الدستور قد نص على عدم

جواز متابعة عضو البرلمان و على العموم على عدم إمكانية مقاضاته

بأي شكل من الأشكال مدنيا أو جزائيا ، فإنه من جهة أخرى شدد على

أن يكون هذا المنع مرتبطا ومتعلقا بسبب ما عبر عنه النائب من آراء أو

ما تلفظ به من كلام أو بسبب تصويته خلال ممارسة مهامه البرلمانية

فالحصانة المنصوص عليها في الدستور في هذه الحالة ، مقصورة على

الآراء و الأفكار التي يبديها البرلماني أثناء ممارسة مهامه البرلمانية ،و لذلك

اصطلح على تعريفها بالحصانة الموضوعية وهناك حصانة أخرى تعرف

بالحصانة الإجرائية ، وهي التي تنصرف إلى عدم جواز الشروع في متابعة

أي نائب بسبب جناية أو جنحة إلا بتنازل صريح منه ، أو بإذن من البرلمان

الذي يقرر رفعها بأغلبية أعضائه . فالمقصود بالحصانة الإجرائية تأجيل

الإجراءات ، وليس الإعفاء من العقوبة وهناك ترتيبات وإجراءات لرفع الحصانة

على النائب عند الاقتضاء ، تبدأ بإيداع طلب رفعها من قبل وزير العدل لدى

البرلمان ، و يبت البرلمان في جلسة مغلقة بأغلبية أعضائه في المسألة

بعد الاستماع إلى تقرير اللجنة المختصة ، والنائب المعني وهكذا يتجلى بأن

الحصانة البرلمانية تعني من جهة عدم مقاضاة النائب بالبرلمان مدنيا وجنائيا

بسبب آرائه وأفكاره ونشاطه البرلماني ، ومن جهة أخرى هي ضمان لقيام

النائب بالبرلمان بمهمته دون خوف أو وجل ،وذلك بتقييد النيابة العامة في

تحريك الدعوى العمومية تجاه نواب البرلمان عند ارتكابهم لجنح أو جنايات 

فلا تتم المتابعة إلا بإذن من البرلمان أو بتنازل من النائب نفسه ، وقد شدد

المشرع على هذه الضمانات بمعاقبة كل من يباشر متابعة ،أو يصدر حكما

أو أمرا قضائيا ضد النائب قبل رفع الحصانة البرلمانية عنه ، ولعل هذه الضمانات

وما يحيط بها من أحكام هي التي جعلت خصوم النائب وكل مدع بحق تجاهه

يتنازل عن المطالبة به ظنا منه عدم الجواز ، أو المنع ، بل وجعل البعض من

النواب يظنون بأنهم في منأى من المتابعة والمساءلة على الإطلاق مهما كانت

القضية والنزاع ، وهو اعتقاد خاطئ ، وفهم سيئ للنص الدستوري . ومع الأسف

هناك أحكاما صدرت من محاكم جزائرية قضت بعدم جواز متابعة النائب في قضية

لاتندرج تماما تحت الحالتين السابق ذكرهما . وليعلم كل مهتم بهذا الجانب أن

الحصانة البرلمانية لم تمنح لذات النائب بالمجلس الشعبي الوطني أو عضو مجلس

الأمة بسبب شخصه، بل منحت لصفة النائب بسبب المهمة التي يشغلها والتي

تعتبر ذات طابع وطني ، وتهدف إلى المساهمة في التشريع ، وممارسة الرقابة 

وتمثيل الشعب والتعبير عن انشغالات

الاستاذ عمار خبابة

 

عن المحامي