ﻣﺼﻄﻠﺤﺎﺕ قانونية
ﺣﺠﻴﺔ ﺍﻻﻣﺮ ﺍﻟﻤﻘﻀﻲ ﺑﻪ : ﻫﻲ ﺍﻟﺤﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻻﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻄﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ
ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ .
ﻗﻮﺓ ﺍﻻﻣﺮ ﺍﻟﻤﻘﻀﻲ ﺑﻪ : ﻫﻲ ﺍﻟﺤﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻻﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻄﻌﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻄﺮﻕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ .
ﺍﻻﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ : ﻫﻮ ﺍﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺑﺎﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻌﺔ
ﻣﺤﻞ ﻧﺰﺍﻉ .
ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﺍﺻﻼ : ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﺍﺻﻞ ﻋﺎﻡ ﺍﻭ ﻭﺿﻊ ﻏﺎﻟﺐ ﻇﺎﻫﺮ ﻳﺮﺷﺪﻧﺎ ﺍﻟﻴﻪ ﺍﻟﻌﻘﻞ
ﻭﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ .
ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﻓﺮﺿﺎ : ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻔﺮﺿﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻌﻔﻴﻪ ﻣﻦ
ﺍﻻﺛﺒﺎﺕ ﻣﺆﻗﺘﺎ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﻘﺴﻂ ﻣﻦ ﺍﻻﺟﺮﺓ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻻﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﻤﺘﺎﺧﺮﺓ .
ﺍﻟﻤﺤﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ : ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺜﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﺎﻡ ﺍﻭ ﺷﺨﺺ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺨﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ
ﻣﺎ ﺗﻢ ﺑﻴﻦ ﺍﻭ ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻳﻪ ﺍﻭ ﻣﺎ ﺗﻠﻘﺎﻩ ﻣﻦ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺸﺎﻥ ﻭﺫﻟﻚ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻼﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﻓﻲ
ﺣﺪﻭﺩ ﺳﻠﻄﺎﺗﻪ ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻪ .
ﺍﻟﻤﺤﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﻓﻴﺔ : ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﺘﺒﻬﺎ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺸﺎﻥ ﻭﻳﻮﻗﻌﻮﻫﺎ ﺑﺎﻣﻀﺎﺀﺍﺗﻬﻢ ﺍﻭ
ﺑﺎﺧﺘﺎﻣﻬﻢ ﺍﻭ ﺑﺒﺼﻤﺎﺕ ﺍﺻﺎﺑﻌﻬﻢ ﻭﻻ ﻳﺘﺪﺧﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﺎﻡ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ ﺧﻼﻑ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ .
ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ : ﻫﻮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻻﺛﺒﺎﺕ ﻣﺪﻯ
ﺻﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭ ﺍﻟﻌﺮﻓﻲ ﺍﺫﺍ ﺍﻧﻜﺮﻩ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺏ ﺻﺪﻭﺭﻩ ﻣﻨﻪ .
ﺍﻟﻤﻀﺎﻫﺎﺓ : ﻓﺤﺺ ﺍﻟﺨﻂ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺍﻭ ﺑﺼﻤﺔ ﺍﻻﺻﺒﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺍﻧﻜﺎﺭﻫﺎ ﻭﻣﻘﺎﺭﻧﺘﻬﺎ ﺑﺨﻂ ﺍﻭ ﺗﻮﻗﻴﻊ
ﺍﻭ ﺑﺼﻤﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻟﻠﻤﻨﻜﺮ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺧﺒﺮﺍﺀ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﻤﺘﺸﺎﺑﻬﺔ ﻟﻼﺛﺒﺎﺕ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ .
ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ : ﻫﻮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻭ ﻣﺎ ﻳﻤﺎﺛﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺮﻣﻮﺯ ﻭﺍﻻﺧﺘﺎﻡ ﻭ ﺍﻻﻣﻀﺎﺀﺍﺕ
ﺑﺎﺣﺪﻯ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍ ﻣﻦ ﺷﺎﻧﻪ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺿﺮﺭ ﻟﻠﻐﻴﺮ ﻭﻟﻪ ﻧﻮﻋﺎﻥ ﻫﻤﺎ :
ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺑﺎﻟﺤﺬﻑ ﺍﻭ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﺎﺛﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺍﻟﺸﺊ ﻟﻜﻦ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﺩﺭﺍﻙ ﺍﺛﺮﻩ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﺠﺮﺩﺓ ﻭﻣﻦ ﺻﻮﺭﻩ ﺍﻟﻤﺤﻮ ﻭﺍﻟﺘﺤﺸﻴﺮ .
ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻱ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﻓﻲ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺍﻟﺸﺊ ﺫﺍﺗﻪ ﻭﻻ ﻳﺘﺮﻙ ﺍﺛﺮﺍ ﺍﻻ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ
ﺗﺸﻮﻳﻪ ﺍﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ .
ﺍﻻﻗﺮﺍﺭ : ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﺷﺨﺺ ﺑﻮﺍﻗﻌﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻻﺧﺮ ﺑﻘﺼﺪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻓﻲ ﺫﻣﺘﻪ ﻭﻳﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ
ﻭﻗﺎﺋﻊ ﻣﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ .
ﺍﻻﺳﺘﺠﻮﺍﺏ : ﻫﻮ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻦ ﻃﺮﻕ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻛﻲ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ
ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻋﻘﻴﺪﺗﻬﺎ ﺗﻮﺻﻼ ﻻﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ .
ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ : ﻫﻲ ﺍﺷﻬﺎﺩ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺻﺪﻕ ﻣﺎ ﻳﺨﺒﺮ ﺑﻪ ﺍﻟﺤﺎﻟﻒ ﺍﻭ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺻﺪﻕ ﻣﺎ
ﻳﻘﻮﻟﻪ ﺍﻟﺨﺼﻢ ﺍﻻﺧﺮ ﻭﻫﻲ ﻋﻤﻼ ﺩﻳﻨﻴﺎ ﻗﺒﻞ ﺇﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺩﻟﻴﻼ ﻣﻦ ﺍﺩﻟﺔ ﺍﻻﺛﺒﺎﺕ .
ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻤﺆﻗﺘﺔ : ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮﺭ ﻣﺆﻗﺘﺎ ﻣﻦ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻟﺤﻴﻦ ﺍﻟﺒﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ .