هبة الرهن

س/هل يجوز ان نهب الرهن  intero

ج/نعم تجوز هبة الرهن  فمن رهن رهنا في دين عليه ثم وهبه لأجنبي اي

لغير المرتهن فان رضي المرتهن بهبة  الرهن لذلك الاجنبي صحت

الهبة المطلقة سواء اكانت قبل قبض  المرتهن للرهن ام بعد قبضه

له و سواء اكان الراهن معسرا او موسرا و سواء اكان لديه مما يقضي

بتعجيلها ام  لا و ان لم يرض المرتهن بهبة الدين لذلك الاجنبي فان كان

الراهن معسرا كانت الهبة باطلة سواء اكانت قبل قبض الرهن ام بعده

و سواء اكان الدين مما يقضي بتعجيله ام لا و ان كان الراهن معسرا

فان و قعت الهبة قبل قبض الرهن فهي صحيحة و يبطل الرهن و انما

ابطلت الهبة الرهن في هذه الحالة اذ لو ابطلناها لذهب الحق فيها جملة

  واحدة بخلاف الرهن اذا ابطلناه فانه لا يبطل حق المرتهن  لان  الفرض

ان المدين موسر فيأخذه منه رهنا اخر ثم هو المفرط لتراخيه في قبض

الرهن و ان وقعت  الهبة بعد قبض الرهن فان كان الدين مما يقضي

بتعجيله قضى على الراهن بفك الرهن و تعجيل الدين و دفع الرهن

للموهوب له لكن شرط القضاء عليه بفك  الرهن ان يهبه و هو عالم

بانه يقضي عليه بفكه فان لم يكن عالما بانه يقضي عليه بفكه في

هذه الحالة فلا قضاء عليه بل يبقى الرهن حتى ينتهي الاجل و يحلف

على انه لا يعلم بذلك فاذا حل الاجل و قضى دينه دفع الرهن للموهوب

له و ان يقبضه لعسر طرا له كان المرتهن احق به في دينه و بطلت

الهبة و ان كان الدين مما لا يقضي بتعجيله بقي الرهن للأجل فاذا

قضى الدين بعده دفع الرهن للموهوب له و الا اخذه المرتهن و بطلت

الهبة هذا في الفقه الاسلامي فما هو موقف المشرع الجزائري من

هبة الرهن  بالرجوع الى قانون الاسرة نجده خلوا من النقص على هبة

الرهن و لكن بالاطلاع على نص المادة 894 من القانون المدني التي

تنص على انه ” يجوز للراهن ان يتصرف  في العقار المرهون على ان

اي تصرف منهلا يؤثر في حق الدائن المرتهن ‘يمكن القول بان هبة

الرهن جائزة بشرط الا يضر هذا التصرف بحق الدائن المرتهن او

الدائنين المرتهنين ذلك  ان الراهن و فقا للمادة 898 يلتزم بضمان

سلامة الرهن و الدائن المرتهن ان يعترض على عمل او تقصير من

شانه انقاص ضمانه انقاصا كبيرا.

و بناء على ذلك فانع يسوغ للراهن ان يهب المال المرهون و يشترط

على الموهوب له ان يطهر العقار المرهون او يشترط عليه ضمان

سلامة حق الدائن المرتهن.

و يدل هذا الفهم نص المادة 915 من ق م التي تجيز للحائز و قد

يكون الموهوب له الذي تنتقل اليه ملكية الموهوب و يصبح حائز له

و ذلك عن طريق التوثيق و التسجيل ان يطهر العقار من كل رهن .

كما ان المادة 912 من ق.م تجيز للحائز عند حلول الدين المضمون

بالرهن ان يقضيه هو ملحقاته.

و هكذا يتبين ان المشرع الجزائري يتفق مع ما جاء به الفقه المالكي

في هذا الشأن كما سبق ذكره.

عن المحامي