قرار المحكمة العليا في موضوع “الشطب من السجل التجاري”
في مجموعة قرارات مختلفة, مستجدات
ملف رقم 567723 قرار بتاريخ 07/01/2010 مجلة المحكمة العليا سنة 2010
قضية الشركة ذات المسؤولية المحدودة (ر.ح.ت) ضد(ب.ر) و المركز الوطني للسجل التجاري
فمن المقرر قانونا ان يكون الشطب من السجل التجاري بطلب من التاجر المعني شخصيا طبيعيا كان او معنوي
او ممن خلف حق في حقوقه في حالة الوفاة اومن مصالح المراقبة المؤهلة و في قضية الحال عن الوجه
الخامس بالاسبقية الماخوذ من مخالفة او التناقض في تطبيق القانون “ذلك ان المرسوم رقم 03-453 المؤرخ
في 01/12/2003 في مادتيه 13 و 23 يحدد شروط التسجيل في السجل التجاري و كذلك الشطب فلا يكون
الا من التاجر المعني او خلفه في حالة الوفاة او مصالح المراقبة و عليه فالقضاء بالشطب من السجل التجاري
بناء على طلب المطعون ضده الذي هو اجنبي عن الشركة هو مخالف للقانون.
حيث يجب التذكير ان المصدر الاساسي لتشريع السجل التجاري هو القانون رقم 90-22 الصادر بتاريخ
18/08/1990 الذي نص في مادته 25 ان الطعون المتعلقة بالخلافات الناشئة من منازعات اهلية التاجر او
تسجيل في السجل التجاري تكون بناء على طلب كل طرف له مصلحة في النزاع و حيث بالفعل انه بخصوص
الشطب من السجل التجاري فان نص الصريح الوحيد الوارد في القانون هي المادة 33 منه التي تتناول طلب
الشطب في حالة وفاة التاجر وهي حالة لا تعني القضية الحالية و تبقى المادة 22 و 23 من المرسوم التنفيذي
رقم 97-41 المؤرخ في 17/01/1997 هي التي بينت بوضوح حالات الشطب بكاملها و الاشخاص المؤهلين
لطلب الشطب وهم:
التاجر المعني و خلفه في حالة الوفاة و مصالح الرقابة المؤهلين عند معاينة عدم توفر الاجراءات المطلوبة قانونا.
حيث ان القرار المطعون فيه بقضائه بشطب الطاعنة من السجل التجاري بناء على طلب المطعون ضده من دون
تبيان مصلحة و صفة هذا الاخير في النزاع يكون ناقص التسبيب مما ينجر عنه نقض القرار المطعون فيه من دون
حاجة الى مناقشة باقي الاوجه المثارة.”
2020-10-23