الرئيسية / مجموعة قرارات مختلفة / قرارات المحكمة العليا في موضوع “النسب”

قرارات المحكمة العليا في موضوع “النسب”

ملف رقم 222674 بتاريخ 15/06/1999 قضية (ع.ب) ضد (م.ل)

من المقرر قانونا انه يثبت الولد لابيه متى كان الزواج شرعيا.

1-…..

2- و من المقرر قانونا ايضا انه يثبت النسب بالزواج الصحيح  و بالاقرار او البينة او بنكاح الشبهة

او بكل نكاح تم فسخه بعد الدخول طبقا  للمواد 32-33-34 من هذا القانون و من ثم فان القضاء

بخلاف ذلك يعد مخالفا للقانون .

و متى تبين -من قضية الحال- ان قضاة المجلس لما قضوا بتأيد الحكم المستأنف القاضي بتعيين

خبرة طبية قصد تحليل الدم للوصول الى تحديد النسب خلافا لقواعد  اثبات النسب المسطرة شرعا

و قانونا طبقا لاحكام المادة 40 و ما بعدها من قانون الاسرة فانهم بقضائهم كما فعلوا تجاوزوا

سلطتهم و عرضوا قرارهم للنقض.

و متى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.

الاجتهاد القضائي لغرفة الاحوال الشخصية عدد خاص 2001 ص88

***********************************************************************

ملف رقم 202430 قرار بتاريخ 15/12/1998 قضية (م.ح) ضد (م.ط)

من المقرر شرعا انه يثبت النسب بالاقرار لقول خليل في باب بيان احكام الاقرار “..و لزم الاقرار

لحمل في بطن المراة..”

كما ان اثبات النسب يقع التسامح فيه ما امكن لانه من حقوق الله فيثبت حتى مع الشك و في

الانكحة الفاسدة طبقا لقاعدة احياء الولد.

 ومتى تبين -في قضية الحال – ان المطعون ضده اقر بحمل الطاعنة بشهادة جماعة امام الموثق

بتاريخ 06-04-1997 فان هذه الشهادة لا تعتبر صلحا بل هي توثيق لشهادة جماعة عن اقرار

المطعون صده بحمل الطاعنة كما تبين ان المادتين 341 و 461 من القانون المدني لا تنطبق على

قضية الحال التي هي من قضايا الحالة التي يحكمها قانون الاسرة.

كما لا يمكن الجمع بين الاقرار بالحمل و بالدفع بالمادة 41من قانون الاسرة التي تحدد مدة الحمل

لان الاقرار في حالة ثبوته يغني عن اي دليل اخر و لا يحق للمقر ان يثير اي دفع لابطال مفعول

هذا الاقرار.

كما انه لا يمكن الجمع بين الاقرار بالحمل و طلب الطلاق قبل الدخول قصد الوصول الى استرداد

نصف الصداق. رغم ان الصداق المدفوع في قضية الحال يغلب عليه معنى التعويض اكثر منه

مقابل الصداق.

و عليه فان القضاة لما لم ينتبهوا الى وجوب سماع جماعة الشهود الذين حضروا اقرار المطعون ضده

امام الموثق فانهم خالفوا الشرع و القانون و عرضوا قرارهم للقصور في التسبيب .

و متى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.

الاجتهاد القضائي لغرفة الاحوال الشخصية عدد خاص 2001 ص 77

*************************************************************

ملف 99000 قرار بتاريخ 23/11/1993 قضية (ع.ح) ضد (ش.ع)

من المقرر قانونا انه ينسب الولد لابيه متى كان الزواج شرعيا و امكن الاتصال و لم ينفه

بالطرق المشروعة .

و من المستقر عليه قضاء ان مدة نفي الحمل لا تتجاوز ثمانية ايام و متى تبين -في قضية

الحال- ان المطعون ضده لم يبادر بنفي الحمل من يوم علمه به و خلال المدة المقررة شرعا

و تمسك بالشهادة الطبية التي تعتبر دليلا قاطعا و لان الولد و لد بعد مرور اكثر من ستة

اشهر على البناء.

و ان قضاة الموضوع بقضائهم بصحة الزواج العرفي مع رفض الحاق نسب الولد بابيه عرضوا

قرارهم للتناقض مع احكام المادة 41 و 42 من قانون الاسرة فيما يخص الحاق النسب.

و متى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.

الاجتهاد القضائي لغرفة الاحوال الشخصية عدد خاص 2001.ص 64.

**************************************************

ملف رقم 165408 قرار بتاريخ 1997/07/08 قضية (س.ا) ضد (س.د)

من المقرر شرعا ان الولد للفراش و للعاهر الحجر.

و من المستقر عليه قضاء ان مدة نفي النسب لا تتجاوز ثمانية ايام.

و متى تبين -في قضية الحال- ان ولادة الطفل قد تمت و الزوجية قائمة بين الزوجين و ان

الطاعن لم ينف نسب الولد بالطرق المشروعة و ان لا تاثير لغيبة  الطاعن ما دامت العلاقة

الزوجية قائمة.

و ان القضاة بقضائهم باثبات نسب الولد طبقوا صحيح القانون .

و متى كان كذلك استوجب رفض الطعن.

الاجتهاد القضائي لغرفة الاحوال الشخصية عدد خاص 2001 ص67.

******************************************************

ملف رقم 172379 قرار بتاريخ 28/10/1997 قضية (ق.م) ضد (ق ا)

من المقرر قانونا  “اقل مدة الحمل هي ستة اشهر”.

و من المقرر ايضا ” ان الولد ينسب لابيه متى كان الزواج شرعيا و امكن الاتصال و لم ينفه

بالطرق الشرعية”.

و من المستقر عليه قضاء انه يمكن نفي النسب عن طريق اللعان في اجل محدد لا يتجاوز

ثمانية ايام من يوم العلم بالحمل.

و من الثابت -في قضية الحال- ان الولد ولد في مدة حمل اكثر من ستة اشهر و ان قضاة

الموضوع اخطاوا كثيرا عندما اعتمدوا على الخبرة و وزن الولد و اللعان الذي لم تتوفر شروطه

و الذي لا يتم امام المحكمة بل امام المسجد العتيق فانهم بقضائهم بفسخ عقد الزواج و الحاق

النسب بامه اخطاوا في تطبيق القانون و خالفوا احكام المادتين 41 و42 من قانون الاسرة.

مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه.

الاجتهاد القضائي لغرفة الاحوال الشخصية عدد خاص 2001 ص 70.

**********************************************************

ملف رقم 193825 قرار بتاريخ 19/05/1998 قضية (ف.ف) ضد ( ف ا -ب ح)و (ف م -ب م)

من المقرر شرعا ان الزواج في العدة باطل و من المقرر قانونا ان اقل مدة الحمل ستة اشهر

و اقصاها عشرة اشهر .

و متى تبين -في قضية الحال- ان الزواج وقع على امراة مازالت في عدة الحمل و ان الحمل

وضع بعد اربعة اشهر من تاريخ الزواج الثاني وان قضاة الموضوع باعتبار الطاعنة بنت للزوج

الثاني اعتمادا على قاعدة الولد للفراش مع ان الزواج الثاني باطل شرعا فانهم بقضائم كما

فعلوا خالفوا القانون و خرقوا احكام الشريعة الاسلامية.

و متى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه بدون احالة

الاجتهاد القضائي لغرفة الاحوال الشخصية عدد خاص 2001 ص 73.

****************************************************

ملف رقم 222674 قرار بتاريخ 15/06/1999 قضية (ع ب) ضد (م ل)

من المقرر قانونا انه يثبت الولد لابيه متى كان الزواج شرعيا .

و من المقرر ايضا انه ينسب الولد لابيه اذا وضع الحمل خلال عشرة اشهر من تاريخ الطلاق

او الوفاة.

 و من ثم فان النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون ليس في محله.

و متى تبين -من قضية الحال- ان ولادة التوامين موضوع النزاع وقعت في ظل قيام الحياة

الزوجية بين الطرفين و ان الانفصال الواقع كان اثر خلاف بينهما و لم يكن لا في حالة طلاق و لا

في حالة الوفاة حتى يخضع لاحكام المادتين 43 و 60 من قانون الاسرة و من ثمة فان العصمة

بينهما قائمة و الزواج شرعي و ثبت نسب التوامين لابيهما لان الطاعن لم ينفه باللعان.

و عليه فان القضاة بقضائهم كما فعلوا طبقوا صحيح القانون مما يستوجب رفض الوحه الاول

لعدم التاسيس.

الاجتهاد القضائي لغرفة الاحوال الشخصية عدد خاص 2001 ص 88.

************************************************

ملف رقم 122761 قرار بتاريخ 28/06/1994 قضية (ف ف ) ضد (م و)

من المقرر انه يمنع التبني شرعا و قانونا .

و متى – في قضية الحال- ان المطعون ضده لم يكن ابنا شرعيا للمتبني فان للمدعية الحق

في اخراجه من الميراث لان التبني ممنوع شرعا و قانونا  عليه فان قضاة الموضوع لما ايدوا

الحكم المستانف القاضي برفض دعوى ابطال التبني على اساس ان المتبني لم يذكر نسب

الولد المتبنى قد اخطاوا في تطبيق القانون ذلك ان دعوى ابطال التبني ليست كدعوى نفي

النسب.

و متى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.

الاجتهاد القضائي لغرفة الاحوال الشخصية عدد خاص 2001 ص 155.

***********************************************

ملف رقم 103232 قرار بتاريخ 02/05/1995  قضية ( ف ط ) ضد (ف ط)

ان قاعدة الولد للفراش لا تطبق الا في اثبات دعوى او نفي النسب .

 و من ثم فان قضاة الموضوع لما الغوا الحكم القاضي بابطال التبني بدعوى عدم وجود الصفة

للطاعنين مع انهم قدموا الدليل  على انهم ابناء عمومة مثبتين دعواهم بشهادة الشهود حسب

المحضر المؤرخ في 24/12/1985 و ناقشوا دعوى ابطال النسب كانها دعوى نفي نسب

و طبقوا عليها قاعدة الولد للفراش مع انه لا يوجد اي فراش في التبني  فبقضائهم كما فعلوا

اخطاوا في تطبيق القانون.

و متى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون ضده.

الاجتهاد القضائي لغرفة الاحوال الشخصية عدد خاص 2001 ص 152.

                                                          ***************************

عن المحامي