موانع الارث
في مستجدات, مقالات قانونية
موانع الإرث في فقه المواريث هي: التي تمنع الشخص من الحصول على
الإرث، بمعنى: حجب الشخص من الميراث بسبب الوصف القائم به.
قد تتحقق شروط الميراث مع قيام سبب الارث و مع ذلك يحرم الوارث
من الارث م 135 الى138 ق.
الوارث اذا اتصف باحد موانع الارث اعتبر كانه لم يكن (في حكم العدم)
و ليس له اي تاثيرعلى الورثة في المسالة
*موانع الارث
1-القتل العمد م 135 ق.ا التي تنص على انه ” يمنع من الميراث
الاشخاص الاتية اوصافهم:
*قاتل المورث عمدا او عدوانا سواء كان القاتل فاعلا اصلا او شريكا.
*شاهد الزور الذي ادت شهادته الى الحكم بالاعدام و تنفيذه.
*العالم بالقتل او تدبيره اذا لم يخبر السلطات المعنية .”
2- اللعان م138 ق ا التي تنص على انه” يمنع من الارث اللعان و الردة”
و هو نفي الحمل او دعوى الرمي بالزنا.
3- الردة م 138 ق ا نفس المادة السابقة
و هي خروج المسلم عن دينه و اعلانه الكفر
4- اختلاف الدين م222 ق ا التي تنص على انه” كل ما لم يرد النص
عليه في هذا القانون يرجع فيه الى احكام الشريعة الاسلامية.” فلا يجوز
التوارث بين مسلم و كافر لقول الرسول (ص) ” لا يرث المسلم الكافر
و لا الكافر المسلم”
ملاحظة
*عقد الزواج الصحيح المنعقد بين الرجل و المراة يعتبر عقدا مكسبا
لحق التوارث بين الزوجين فاذا كان الزواج باطل بطلان مطلق و اصدرت
المحكمة حكما ببطلانه واصبح نهائيا فهنا لا توارث بين الزوجين.
* اما بالنسبة للزنا فلقد ذهب جمهور الفقهاء الى ان ولد الزنا يرث من امه
فقط و لو اعترف الرجل به لان الزنا طريق غير مشروع للولادة لا يثبت
النسب اما صلته بامه فثابتة محققة فيرثها و ترثه و لها عليه حق الامومة
من البر و النفقة و التحريم و سائر احكام الامهات.
فالزنا هو الاخر مانع من الميراث بين ولد الزنا و الاب الزاني و قد بني
هذا المانع على القاعدة الشرعية “المعدوم شرعاكالمعدم حسا”اذ لما
كان الزنا غير معتبرشرعا و قانونا لم يترتب عليه ميراث من جهة الاب
و اما الام فهو ولدها ترثه و يرثها.
2018-03-12