الرئيسية / مستجدات / موانع الارث

موانع الارث

موانع الإرث في فقه المواريث هي: التي تمنع الشخص من الحصول على

الإرث، بمعنى: حجب الشخص من الميراث بسبب الوصف القائم به.

قد تتحقق شروط الميراث مع قيام سبب الارث و مع ذلك يحرم الوارث

من الارث م 135 الى138 ق.

الوارث اذا اتصف باحد موانع الارث اعتبر كانه لم يكن (في حكم العدم)

و ليس له اي تاثيرعلى الورثة في المسالة

*موانع الارث

1-القتل العمد م 135 ق.ا  التي تنص على انه ” يمنع من الميراث

الاشخاص الاتية اوصافهم:

*قاتل المورث عمدا او عدوانا سواء كان القاتل فاعلا اصلا او شريكا.

*شاهد الزور الذي ادت شهادته الى الحكم بالاعدام و تنفيذه.

*العالم بالقتل او تدبيره اذا لم يخبر السلطات المعنية .”

2- اللعان م138 ق ا  التي تنص على انه” يمنع من الارث اللعان و الردة”

و هو نفي الحمل او دعوى الرمي بالزنا.

3- الردة م 138 ق ا نفس المادة السابقة

و هي خروج المسلم عن دينه  و اعلانه الكفر

4- اختلاف الدين  م222 ق ا التي تنص على انه” كل ما لم يرد النص

عليه في هذا القانون يرجع فيه الى احكام الشريعة الاسلامية.” فلا يجوز

التوارث بين مسلم و كافر  لقول الرسول (ص) ” لا يرث المسلم الكافر

و لا الكافر المسلم”

ملاحظة

*عقد الزواج الصحيح المنعقد بين الرجل و المراة يعتبر عقدا مكسبا

لحق التوارث بين الزوجين فاذا كان الزواج باطل بطلان مطلق  و اصدرت

المحكمة حكما ببطلانه واصبح نهائيا فهنا لا توارث بين الزوجين.

* اما بالنسبة للزنا فلقد ذهب جمهور الفقهاء الى ان ولد الزنا يرث من امه

فقط و لو اعترف الرجل به لان الزنا طريق غير مشروع للولادة لا يثبت

النسب اما صلته بامه فثابتة محققة فيرثها و ترثه و لها عليه حق الامومة

من البر و النفقة و التحريم و سائر احكام الامهات.

فالزنا هو الاخر مانع من الميراث بين ولد الزنا و الاب الزاني و قد بني

هذا المانع على القاعدة الشرعية “المعدوم شرعاكالمعدم حسا”اذ لما

كان الزنا غير معتبرشرعا و قانونا لم يترتب عليه ميراث من جهة الاب

و اما الام فهو ولدها ترثه و يرثها.

عن المحامي