مهام الموثق
في ماهو موضوع هذه المادة, مستجدات
المواد 7 و8 ومن 9 الى 18 من قانون رقم 06-02 مؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق
لـ 20 فبراير سنة 2006 يتضمن تنظيم مهنة الموثق
توجد المادتين 7 و 8 في الباب الأول تحت عنوان أحكام عامة فتنص المادتين على :
المادة 7 : يعين الحائزون على شهادة الكفاءة المهنية للتوثيق بصفتهم موثقين بقرار من
وزير العدل، حافظ الأختام.
المادة 8 : يؤدي الموثق، قبل الشروع في ممارسة مهامه، أمام المجلس القضائي لمحل
تواجد مكتبه اليمين الآتية:
بسم الله الرحمن الرحيم
“أقسم بالله العلي العظيم، أن أقوم بعملي أحسن قيام، و أن أخلص في تأدية مهنتي و أكتم
سرها و أسلك في كل الظروف سلوك الموثق الشريف، و الله على ما أقول شهيد”.
توجد المواد من 9 الى 18 في الفصل الثاني المتضمن مهام الموثق فتنص المواد على :
المادة 9 : يسند لكل موثق مكتب عمومي للتوثيق، يتولى تسييره لحسابه الخاص و تحت
مسؤوليته، و يمكن أن يسير في شكل شركة مدنية مهنية، أو مكاتب مجمعة.
يجب أن يكون مكتب التوثيق خاضعا لشروط و مقاييس خاصة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 10 : يتولى الموثق حفظ العقود التي يحررها أو يتسلمها للإيداع و يسهر على تنفيذ
الإجراءات المنصوص عليها قانونا لا سيما تسجيل و إعلان و نشر و شهر العقود في الآجال
المحددة قانونا.
كما يتولى حفظ الأرشيف التوثيقي و تسييره وفقا للشروط و الكيفيات التي يتم تحديدها
عن طريق التنظيم.
المادة 11 : يقوم الموثق ضمن الشروط المنصوص عليها في القانون ، بتسليم نسخ
تنفيذية للعقود التي يحررها أو نسخ عادية منها أو المستخرجات، و العقود التي لا
يحتفظ بأصلها.
المادة 12 : يجب على الموثق أن يتأكد من صحة العقود الموثقة، و أن يقدم نصائحه
إلى الأطراف، قصد انسجام اتفاقاتهم مع القوانين التي تسري عليها، و تضمن تنفيذها.
كما يعلم الموثق الأطراف بمدى التزاماتهم و حقوقهم، و يبين لهم الآثار و الالتزامات التي
يخضعون لها، و الاحتياطات و الوسائل التي يتطلبها أو يمنحها لهم القانون لضمان نفاذ إرادتهم.
المادة 13 : يمكن الموثق أن يقوم في حدود اختصاصه و صلاحياته استشارات، كلما طلب
منه ذلك، و إعلام الأطراف بحقوقهم و التزاماتهم و كذا الآثار المترتبة عن تصرفاتهم، دون أن
يؤدي ذلك حتما إلى تحرير عقد.
المادة 14 : يلزم الموثق بالسر المهني، فلا يجوز له أن ينشر أو يفشي أية معلومات
إلا بإذن من الأطراف أو باقتضاءات أو إعفاءات منصوص عليها في القوانين و الأنظمة
المعمول بها.
المادة 15 : لا يجوز للموثق أن يمتنع ، عن تحرير أي عقد يطلب منه، إلا إذا كان العقد
المطلوب تحريره مخالفا للقوانين و الأنظمة المعمول بها.
المادة 16 : يمكن الموثق أن يوظف تحت مسؤوليته الأشخاص الذين يراهم ضروريين
لتسيير المكتب.
تحدد شروط و كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 17 : يعاقب على الإهانة أو الاعتداء بالعنف أو القوة على الموثق خلال تأدية
مهامه، طبقا للأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات.
المادة 18 : يجب على الموثق أن يحسن مداركه العلمية ، و هو ملزم بالمشاركة في
أي برنامج تكويني، و بالتحلي بالمواظبة و الجدية خلال التكوين.
يساهم الموثق أيضا في تكوين الموثقين و مستخدمي مكاتب التوثيق.
2018-01-28