مهام الموثق

 المواد 7 و8 ومن 9 الى  18 من قانون رقم 06-02 مؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق

لـ 20 فبراير سنة 2006 يتضمن تنظيم مهنة الموثق

توجد المادتين 7 و 8 في الباب الأول تحت عنوان أحكام عامة فتنص المادتين  على :

المادة 7 : يعين الحائزون على شهادة الكفاءة المهنية للتوثيق بصفتهم موثقين بقرار من

وزير العدل، حافظ الأختام.

المادة 8 : يؤدي الموثق، قبل الشروع في ممارسة مهامه، أمام المجلس القضائي لمحل

تواجد مكتبه اليمين الآتية:

بسم الله الرحمن الرحيم

“أقسم بالله العلي العظيم، أن أقوم بعملي أحسن قيام، و أن أخلص في تأدية مهنتي و أكتم

سرها و أسلك في كل الظروف سلوك الموثق الشريف، و الله على ما أقول شهيد”.

 توجد المواد  من 9 الى 18 في الفصل الثاني المتضمن مهام الموثق فتنص المواد على :

المادة 9 : يسند لكل موثق مكتب عمومي للتوثيق، يتولى تسييره لحسابه الخاص و تحت

مسؤوليته، و يمكن أن يسير في شكل شركة مدنية مهنية، أو مكاتب مجمعة.

يجب أن يكون مكتب التوثيق خاضعا لشروط و مقاييس خاصة.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 10 : يتولى الموثق حفظ العقود التي يحررها أو يتسلمها للإيداع و يسهر على تنفيذ

الإجراءات المنصوص عليها قانونا لا سيما تسجيل و إعلان و نشر و شهر العقود في الآجال

المحددة قانونا.

كما يتولى حفظ الأرشيف التوثيقي و تسييره وفقا للشروط و الكيفيات التي يتم تحديدها

عن طريق التنظيم.

المادة 11 : يقوم الموثق ضمن الشروط المنصوص عليها في القانون ، بتسليم نسخ

تنفيذية للعقود التي يحررها أو نسخ عادية منها أو المستخرجات، و العقود التي لا

يحتفظ بأصلها.

المادة 12 : يجب على الموثق أن يتأكد من صحة العقود الموثقة، و أن يقدم نصائحه

إلى الأطراف، قصد انسجام اتفاقاتهم مع القوانين التي تسري عليها، و تضمن تنفيذها.

كما يعلم الموثق الأطراف بمدى التزاماتهم و حقوقهم، و يبين لهم الآثار و الالتزامات التي

يخضعون لها، و الاحتياطات و الوسائل التي يتطلبها أو يمنحها لهم القانون لضمان نفاذ إرادتهم.

المادة 13 :  يمكن الموثق أن يقوم في حدود اختصاصه و صلاحياته استشارات، كلما طلب

منه ذلك، و إعلام الأطراف بحقوقهم و التزاماتهم و كذا الآثار المترتبة عن تصرفاتهم، دون أن

يؤدي ذلك حتما إلى تحرير عقد.

المادة 14 : يلزم الموثق بالسر المهني، فلا يجوز له أن ينشر أو يفشي أية معلومات

إلا بإذن من الأطراف أو باقتضاءات أو إعفاءات منصوص عليها في القوانين و الأنظمة

المعمول بها.

المادة  15 : لا يجوز للموثق أن يمتنع ، عن تحرير أي عقد يطلب منه، إلا إذا كان العقد

المطلوب تحريره مخالفا للقوانين و الأنظمة المعمول بها.

المادة  16 : يمكن الموثق أن يوظف تحت مسؤوليته الأشخاص الذين يراهم ضروريين

لتسيير المكتب.

تحدد شروط و كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة  17 : يعاقب على الإهانة أو الاعتداء بالعنف أو القوة على الموثق خلال تأدية

مهامه، طبقا للأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات.

المادة  18 : يجب على الموثق أن يحسن مداركه العلمية ، و هو ملزم بالمشاركة في

أي برنامج تكويني، و بالتحلي بالمواظبة و الجدية خلال التكوين.

يساهم الموثق أيضا في تكوين الموثقين و مستخدمي مكاتب التوثيق.

عن المحامي