الرئيسية / مستجدات / مكانة الدستور بين القواعد القانونية

مكانة الدستور بين القواعد القانونية

لا تتمتع القواعد القانونية في كل دولة بدرجة الزام واحدة فليس الدستور

كالقانون و ليس القانون كالمرسوم و هكذا… فالدستور يحتل اعلى درجة

في النظام  القانوني للدولة و منه تستمد  القوانين العادية و الفرعية قوتها

فالسلطة التشريعية ما كان  لها ان تناقش القانون العادي و تصادق عليه

ان لم تقر لها ذلك القاعدة الدستورية و السلطة التنفيذية ما كان لها ان تصدر

النص التنظيمي و تعطي امرا بتنفيذه لولا القاعدة الدستورية التي مكنتها

من استعمال هذه السلطة.

العلاقة بين الدستور و القوانين و التنظيمات

القاعدة الدستورية تحتل مكان الصدارة في هرم النظام القانوني و انها تضمن

من حيث الموضوع مسالة مميزة  و رغم هذا التميز تظل العلاقة بين القاعدة

الدستورية و القوانين العادية و التنظيمات وطيدة فعندما تقر القاعدة الدستورية

بحق التقاضي او  الحق النقابي او الحق في الاضراب  او حق انشاء الاحزاب

معترف به فان مجموع هذه الحقوق الفردية و الجماعية يحتاج الى نصوص

تفصيلية تنظمها و لا يكون ذلك الا بواسطة القوانين و النصوص التنظيمية.

الرقابة على صحة التشريعات الفرعية

يشترط لصحة التشريع العادي و الفرعي من حيث الشكل ان يكون صادر ا عن

سلطة مختصة مراعيا الاجراءات المحددة قانونا سواء  بموجب قاعدة من

التشريع العادي او نص ادنى منها درجة اما من حيث الموضوع فينبغي الا

يكون التشريع الفرعي مهما كانت الجهة المصدرة له مخالفا في احكامه

لتشريع يعلوه درجة و الا فقد شرعيته.

و لقد سبق الاشارة ان مبدا سمو الدستور يقتضي الغاء كل نص مخالف في

مضمونه لقواعد القانون الاساسي سواء صيغ في شكل معاهدة او قانون او

نص تنظيمي و يجد هذا التدرج في هرم النصوص القانونية اساسه انه اقر

ضمانا لحقوق و حريات الافراد و الا فما الفائدة ان تعترف القاعدة الدستورية

بحق او حرية لتسلب فيما بعد بموجب قاعدة من التشريع العادي او الفرعي

لذا وجب الغاؤها لمخالفتها للدستور و تطبقا لنفس الفكرة ينبغي الغاء كل تشريع

فرعي لا يلائم التشريع العادي في مضمونه و صلب قواعده و هذا ما اصطلح

على تسميته في الفقه  بشرعية اللوائح او التنظيمات ,فان السؤال يطرح لمن

يعود حق الغاء اللوائح في حالة مخالفتها للتشريع العاديUntitled

يمارس مهمة الرقابة على مطابقة اللوائح للتشريع السلطة القضائية و هذا

امر دأبت على اتباعه غالبية النظم المعاصرة اذ لجا بعضها الى تخصيص قضاء

اداري مستقل العهد له سلطة ممارسة الرقابة على اللوائح والغائها اذا كان

فيها مخالفة لتشريع العادي كما هو الحال في  الجزائر و مصر تونس المغرب

و فرنسا و اسند البعض الاخر لجهة قضائية واحدة مهمة الفصل في الخصومات

العادية  التي تحدث بين الافراد  وكذلك بين هؤلاء واحد الجهات الادارية .

ويمارس مهمة الرقابة القضائية على صحة التنظيمات في الجزائر القضاء

الاداري ممثلا في مجلس الدولة كجهة عليا في المادة الادارية عن طريق دعوى

الالغاء كما تمارسها المحاكم الادارية بعد تنصيبها و تمارسها حاليا الغرف الادارية

الجهوية فيما تعلق بقرارات الولاة و الغرف المحلية فيما يخص القرارات الصادرة

عن رؤساء المجلس الشعبية البلدية و قرارات المؤسسات المستقلة.

 

عن المحامي