مفهوم منازعات التنفيذ
ان الشروع في تنفيذ اي سند تنفيذي من السندات المشار اليها في المادة 600 من
قانون الاجراءات المدنية يعني ان ذلك السند قد حاز على قوة الشىء المقضي فيه
بطريقة مطلقة و من ثم وجب تنفيذه الا ان هذه الحجية قد تعترضها بعض المعطيات
في الواقع تعمل على توقيف عملية التنفيذ و تفتح المجال امام رفع دعوى جديدة
يعود بها السيد المحضر القضائي امام رئيس المحكمة و من ثم فان الاشكال في
التنفيذ ما هو سوى اجراء يحول دون مواصلة اجراءات التنفيذ و هو ما يعني ان اثارة
هذا الاشكال قد يكون من جهات مختلفة
الصفة في الاستشكال
يمكن ان نتصور عدة اطراف لها الحق في رفع الاشكال في التنفيذ و ذلك بسبب ان
عملية التنفيذ قد تمس الاطراف الموجودين في السند موضوع التنفيذ و هم المنفذ
و المنفذ عليه اضافة الى الاطراف المدخلة في الخصام سواء كان تدخل انضمامي
او اختصامي هؤلاء الاطراف لهم الحق في تقديم طلب اشكال في التنفيذ الى السيد
المحضر القضائي او توجيه به مباشرة بموجب عريضة امام السيد رئيس المحكمة
المباشرة امامها التنفيذ بنفس اجراءات الاستعجال حسب المادة 632 ام
كما يمكن لاطراف اخرى ليست طرف في السند الا انها يمكن لها ان تقدم اشكالا في
التنفيذ و في مقدمة هؤلاء السيد المحضر القضائي القائم بعملية التنفيذ و في الاصل
هو من يقوم بالاستشكال امام السيد رئيس المحكمة لكن يمكن لهذا الاخير ان يرى
بان ما يثيره احد الاطراف لا يعد اشكالا في نظره مما يعطي لهذا الاخير الحق في
ان يلجا مباشرة بعريضة امام رئيس المحكمة .
كما يمكن لجهات اخرى ان تقوم بطلب الاشكال لا لسبب سوى ان عملية التنفيذ
تضر بمصلحتها اما ان السند التنفيذي لم ياخذ مصلحتها بعين الاعتبار (وارث ولم
يتم ادخاله في دعوى القسمة نتيجة تزوير فريضة المورث) او ان التنفيذ بالطريقة
التي يراها السيد المحضر قد تحدث له ضرر لا يمكن تداركه و صفة الفئة الاخيرة
في رفع دعوى الاشكال جاءت بموجب نص صريح في المادة 623 من قانون
الاجراءات المدنية مع شرط واحد هو تحقق شرط المصلحة في ذلك.
الجهة المختصة في بالنظر في المنازعات التنفيذية
لقد خول قانون الاجراءات المدنية الجهة التي تفصل في الاشكالات في التنفيذ
و هي رئيس الجهة القضائية (اختصاص نوعي) المباشر امامها التنفيذ
(اختصاص اقليمي) و الامر هنا متعلق بالاشكالات المثارة بمناسبة تنفيذ احكام
صادرة من القضاء العادي او احكام جزائية تتضمن شق بالدعوى المدنية و التي
يحال امر تنفيذها الى احكام القضاء المدني .
و هذا الاختصاص محدد لفظا بنص المادة 631 من قانون الاجراءات المدنية بحيث
ذكرت اختصاص النظر في اشكالات التنفيذ الى رئيس المحكمة بصفته القاضي
الفاصل في اشكالات التنفيذ