مفهوم الاستعجال في الاجتهاد القضائي
في مستجدات, مقالات قانونية
مفهوم الاستعجال في الاجتهاد القضائي
لا نجد اختلاف بين القضاء و الفقه في تحديد مفهوم الاستعجال اذ هو كل خطر حال يرتب
ضررا لا يمكن تداركه في المستقبل ولقد كان للمحكمة العليا قرارات عديدة
في ظل قانون الاجراءات المدنية القديم و هي تصلح حتى في ظل قانون الاجراءات
المدنية و الادارية الساري المفعول لتوافق النقاط المتبعة لتحديد عنصر
الاستعجال الذي يعطي الاختصاص للقاضي الاستعجالي و فيما يلي مجموعة من
القرارات الصادرة عن المحكمة العليا لها علاقة بالموضوع
قرار بتاريخ 07-02-1983 المجلة القضائية 1989 عدد1 الصفحة 168
متى كان من المقرر قانونا ان الطلبات التي يكون الغرض منها استصدار امر بإثبات
الحالة او بالإنذار او باتخاذ اجراء مستعجل اخر في اي موضوع كان دون المساس
بحقوق الاطراف تقدم الى رئيس الجهة القضائية المختصة الذي يصدر امره بشأنها.
فان استقال العامل من منصبه يفقده حق شغل سكن وظيفي كان قد وضع تحت
تصرفه لفترة مؤقتته و مرتبطة بممارسة مهامه لدى الشركة المختصة .
لذلك يستوجب رفض الطعن موضوعا مادامت جهة القضاء الاستعجالي صرحت
باختصاصها و امرت الطاعن بالخروج من المسكن الوظيفي بعد انتهاء مهامه و هي
بذلك طبقت القانون تطبيقا سليما
قرار بتاريخ 01-06-1985 المجلة القضائية 1989 العدد 02 الصفحة 122
متى كان من المقرر قانونا ان اختصاص القاضي الاستعجال يكون مرهونا بتوافر
حالة الاستعجال و هو يستخلصها من ملابسات و ظروف القضية فاذا ما عاينها
كان عليه ان يأمر باتخاذ تدبير يهدف الى المحافظة على حقوق الاطراف دون
المساس بموضوع الحق الذي يخرج عن نطاق اختصاصه فان القضاة بما يخاف
هذا المبدأ يعد خرقا للقانون.
اذا كان الثابت ان النزاع يدور حول فسخ الايجار تسيير حر بين اطرافه بسبب
تخلف كراء المحل لمدة ثلاث سنوات و نصف عند القيام برفع الدعوى دون ان
يثبت امرا بدفع الكراء و تنبيها بالإخلاء عملا بقاعدة ان الاجور تطلب و لا تحمل فان
قضاة الاستعجال بفسخهم ايجار التسيير الحر خالفوا احكام المادة 186 من
قانون الاجراءات المدنية (القديم) ذلك ان الفسخ مس بأ صل الحق في حين
انه لا يوجد في الدعوى اي استعجال او خطر لتربص المؤجر اكثر من ثلاث
سنوات للقيام امام قاضي الاستعجال برفع الدعوى .
قرار بتاريخ 04-05-1985 المجلة القضائية 1990 العدد 02 الصفحة 115
من المقرر قانونا انه عند ما يقتضي البت في تدبير الحراسة القضائية فان
الطلب يرفع بعريضة الى رئيس الجهة القضائية للدرجة الاولى المختصة
بموضوع الدعوى و من ثم فان القضاء بوضع المحل التجاري المتنازع فيه
و الموجود في حالة شيوع تحت الحراسة القضائية يندرج ضمن اختصاص
قاضي لاستعجال
قرار بتاريخ 10-03-1991 ن ق 1997 العدد51 الصفحة 141
ان التصريح ببيع شيء او عقار متنازع عليه بالمزاد العلني من شانه ان
ينشئ وضعية نهائية لا يمكن الرجوع عنها و من ثم فان طابع الاستعجال متوفر
قرار بتاريخ 20-12-1994 العدد03 الصفحة 191
من المقرر قانونا ان المعالم التاريخية المصنفة كاثار ينتج عنها ما يلي:
-وضع الموقع او المعلم تحت حماية الدولة الى جانب شعاع للرؤية
يقدر ب 500م
-لا يمكن اقامة اي بناء جديد قبالة الاثر المصنف تعليته في مجال رؤيته
(بعبارة اخرى في شعاع مقدر ب 500 م).
و لما ثبت من ملف القضية الراهنة ان هناك حالة استعجالية قصوى لحماية
الاثار و ان هذه المسالة تدخل بطبيعتها ضمن صلاحيات القاضي الاستعجالي
فانه يتعين الغاء الامر المستأنف الذي قضى بعدم اختصاص و بعد التصدي
الامر بوقف الاشغال
قرار بتاريخ 18-06-1990 المجلة القضائية 1992 عدد 04 الصفحة 131
من المقرر قانونا ان قاضي الاستعجال يختص بالنظر في النزاعات الطارئة
المرفوعة اليه عند عدم شغل الامكنة المملوكة للدولة فعليا من المستأجر
و من ثمة فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون .
ولما كان من الثابت في قضية الحال ان المطعون ضدها لم تشغل الامكنة
المملوكة للدولة منذ مدة طويلة فان قضاة المجلس الذين قضوا بعدم
الاختصاص لم يؤسسوا قرارهم على اساس قانوني صحيح
قرار بتاريخ 10-02-1992 نشرة القضاة 1997 عدد 52 الصفحة 125
ان رفض صاحب المسكن الشاغل الدخول الى المسكن حيث توجد به
ملابسه و اثاثه يعتبر تصرف يسمح لقاضي الاستعجال الذي هو ادرى بحالته
الاستعجالية التدخل من اجل وضع لحالته غير عادية يمكن ان تؤدي الى
افعال خطيرة مما يجعل القاضي الاستعجالي مختص بالسماح للشاغل
بالدخول الى المسكن دون المساس بالموضوع و دون اعطاء شاغل الامكنة
صفة المستأجر
قرار بتاريخ 24-10-1995 م ا س م م الجزء الاول 1997 عدد خاص
الصفحة 134
من المقرر قانونا و قضاء انه تتوفر حالة الاستعجال بانعدام سند الايجار
من طرف شاغل الامكنة و من ثم يجوز لصاحب الحق على العقار ان يرفع
دعواه امام قاضي الاستعجال
و لما كان ثابتا في قضية الحال ان المدعى عليها شاغلة للأمكنة بدون سند
او حق فهذا يثبت حالة الاستعجال لذا يتوجب نقص القرار القاضي بعدم الاختصاص.
قرار بتاريخ 09-11-1994 نشرة القضاة 1997 عدد 51 الصفحة 75
ان طلب وقف الاشغال من اختصاص قاضي الاستعجال و ان شروط الاستعجال هي
حالة الاستعجال او عندما يقتضي البت في تدبير الحراسة القضائية او اي تدبير
تحفظي لا تسري عليه نصوص خاصة و عدم المساس باصل الحق و كان من
الواجب على قضاة الاستئناف في هذه الحالة ان يناقشوا دفوع ووسائل الاثبات
المقدمة ثم يجيبوا عنها بالقبول او بالرفض.
قرار بتاريخ 23-02-2000 المجلة القضائية 2000 عدد 01 الصفحة 92
من الثابت قانونا انه (يعتبر ما ورد في العقد الرسمي حجة حتى يثبت تزويره ..)
المستفاد من قرار المطعون فيه الذي قضى بعدم الاختصاص في قضية
الاستعجالية تتعلق بالطرد على اساس ان المطعون ضدهم دفعوا بالتزوير
فيما يخص العقد الرسمي فان قضاة الاستعجال أخطأوا في تطبيق القانون
عندما اعتمدوا على الدفع المطعون ضدهم بالتزوير و قضوا بعدم الاختصاص
اذ كان عليهم ان يقتصر قضاؤهم على ظاهر العقد دون الخوض في مضمونه
لان النظر في الدفع بالتزوير من اختصاص قضاة الموضوع .
قرار بتاريخ 08-06-1999 المجلة القضائية 2000 عدد 01 الصحة 115
و لما ثبت في قضية الحال ان قضاة المجلس لما تمسكوا باختصاصهم
الاستعجالي على اساس انعدام سند الايجار لدى الطاعن فانهم يكونون
قد طبقوا القانون تطبيقا سليما.
قرار بتاريخ 13-07-2000 عدد 01 الصفحة 137 الثابت من قضية الحال ان
المستأجر لمحل معد للاستغلال التجاري لمدة تقل عن سنتين يعد محتلا
بدون حق و لا سند بعد انقضاء مدة العقد و لا يحق له المطالبة بتجديد عقد
الايجار و متى كان كذلك فان القضاء الاستعجالي مختص للحكم بالطرد و عليه
فان القرار جاء مسببا تسبيبا كافيا مما يتعين معه رفض الطعن .
قرار بتاريخ 16-06-1990 المجلة القضائية 1992 عدد03 الصفحة 170
متى كان من المقرر قانونا ان الطلبات التي يكون الغرض منها اتخاذ اجراء
مستعجل في اي موضوع كان دون المساس بحقوق الاطراف تقدم الى رئيس
الجهة القضائية المختصة الذي يصدر امره بشأنها فان القضاء بما يخالف احكام
هذا المبدأ يعد خرقا للقانون .
اذا كان الثابت في النزاع ان الامر يتعلق بإيجار فيلا و ان المؤجر سكت طيلة
ثلاثة اشهر بعد نهاية العقد و قبض بدل الايجار مما يعتبر ان العقد مددت فترته
ضمنيا فان طابع الاستعجال يكون منعدم في هذا النزاع و ان اقل ما يمكن قوله
ان القضية ليست من اختصاص قاضي الاستعجال كما صرح بذلك قاضي محكمة
الدرجة الاولى عند قضائه برفض الطلب فان قضاة الاستئناف بإبلاغهم الامر
المستأنف و من جديد بطرد الطاعن من محل المتنازع عليه خالفوا احكام القانون
مما يجعل نعي الطاعن بهذا السبب مؤسس و مقبول و متى كان كذلك استوجب
نقض القرار المطعون فيه.
قرار بتاريخ 19-10-2005 الغرفة المدنية
حيث ان مما لا شك فيه ان القضاء الاستعجالي يرمي الى اتخاذ تدابير وقتية
من شانها تفادي الامر الواقع و لا تمس اصل الحق.
حيث ان طلب طرد مستأجر شرعي يحتل الاماكن بموجب سند و الذي يكون قد
اكتسب حقوقا معينة لا يندرج ضمن الحالات التي تخضع لسلطات القضاء
الاستعجالي و ان الوضع المتدهور لتلك الاماكن لا يستوفي شروط الاستعجال .
حيث القرار المطعون فيه بقضائه بطرد الطاعن حتى و ان حفظ حقوقه في
المطالبة بالتعويض الاستحقاقي يكون قد ادى بقضاة الاستعجال الى تجاوز
سلطتهم الامر الذي يجعله عرضة للنقض
قرار بتاريخ 06-07-2005 الغرفة التجارية و البحرية
حيث ان الثابت من الوقائع المذكورة في القرار ان المطعون عليه قد اعتدى
على محل اخيه (الطاعن) و رفض الخروج منه مستعملا القوة بدلا من اللجوء
الى القضاء و المطالبة بحقه المزعوم.
و حيث ان الوقائع المؤكدة و الثابتة ان حالة التعدي العمدي بالقوة تشكل حالة
امتياز للقضاء الاستعجالي سيما و انما الحقت بالطاعن خطرا حالا
و مستمرا ادى الى شل النشاط التجاري للمحل المعتدى عليه و لذلك كان على
قضاة المجلس التمسك باختصاصهم النوعي لوجود حالة ممتازة تبرر اختصاصهم
خلاف لما ذهبوا اليه في منطوق قرارهم.
2020-10-23