الرئيسية / ماهو موضوع هذه المادة / مسح الاراضي العام

مسح الاراضي العام

 المواد من 1 الى 11 من أمر رقم 75-74 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر

سنة 1975 يتضمن اعداد مسح الاراضي العام و تأسيس السجل العقاري.

توجد  المواد من 1 الى 3   في الاحكام عامة فتنص على

المادّة 1: عند الانتهاء من العمليات المشروع فيها برسم الثورة الزراعية على اقليم بلدية

ما، فانه يتم ابتداء من مجموعة البطاقات العقارية البلدية المنصوص عليها في المادّة 24

من الامر رقم 71-73 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971،

اعداد مسح الاراضي العام و تأسيس السجل العقاري.

المادّة 2 : ان مسح الاراضي العام يحدد و يعرف النطاق الطبيعي للعقارات و يكون أساسا

ماديا للسجل العقاري.

المادّة 3 : يعد السجل العقاري الوضعية القانونية للعقارات و يبين تداول الحقوق العينية.

 توجد المواد من 4 الى 11 في الباب الاول تحت عنوان مسح الاراضي فتنص على 

المادّة 4 : يتم على مجموع التراب الوطني، تحديد الملكيات قصد اعداد مخطط منظم

و تأسيس مسح للاراضي.

المادّة 5 : ان مهام اعداد مسح الاراضي العام و المحافظة عليه هي من اختصاص

الادارة المكلفة بشؤون أملاك الدولة و الشؤون العقارية.

المادّة 6 : ان مخطط مسح الاراضي المقسم الى أقسام والى أماكن معينة، يعطي

التمثيل البياني لاقليم البلدية في جميع التفاصيل الخاصة بتقسيمها الى قطع.

و القطعة الارضية هي وحدة عقارية طبيعية و قانونية، و من خلال تخصيصها و أصلها

ان الاعباء أو الارتفاقات المترتبة عليها، تكون موضوع اشهار في الجل العقاري تحت

رقم مساحى خاص.

المادّة 7 : كل تفيير لحدود الملكية و لا سيّما على اثر تجميعها أو تقسيمها أو تجزئتها

أو اقتسامها، يجب أن يثبت بمحضر تحديد و يرفق به مخطط منظم.

المادّة 8 : ان تصميم مسح الاراضي يكون موضوع اعداد في كل بلدية ما يلي:

*جدول للاقسام و سجل لقطع الارض التي ترتب عليها العقارات حسب الترتيب الطبوغرافي،

*دفتر مسح الاراضي الذي تسجل فيه العقارات المتجمعة من قبل كل مالك أو مستغل

حسب الترتيب الابجدى لهؤلاء الاخيرين،

*مخططات مسح الاراضي،

و ستحدد شروط اعداد الوثائق المذكورة أعلاه، بموجب نصوص تطبيقية لهذا الامر.

المادّة 9 : تنفذ عمليات التحديد بحضور جميع المعنيين (الادارة و المالكون و الجيران).

و لهذا الغرفض تؤسس لجنة بلدية لمسح الاراضي. و يحدد تشكيل هذه اللجنة

و اختصاصاتها و سيرها بموجب النصوص التطبيقية لهذا الامر.

المادّة 10 : عند اختتام عمليات مسح الاراضي في كل بلدية تودع لدى المصلحة

المكلفة بمسك السجل العقاري نسخ ثانية لجميع الوثائق الخاصة بمسح الاراضي.

كما تودع نسخة من هذه الوثائق بمقر كل بلدية.

المادّة 11 : يقوم الموظف المكلف بمسك السجل العقاري على أساس وثائق مسح

الاراضي المعدة/ و القرارات و شهادات الملكية المقدمة من طرف المعنيين، بتحديد

حقوق الملكية و الحقوق العينية الاخرى التي يجب أن تكون موضوع اشهار في

السجل العقاري و ذلك طبقا لاحكام المادّة 13 أدناه.

 توجد المادة 12 في الباب الثاني تحت عنوان السجل العقاري فتنص المادة على 

المادّة 12 : أن السجل العقاري المحدد بموجب المادّة 3 أعلاه، يمسك في كل بلدية

على شكل مجموعة البطاقات العقارية.

و يتم اعداده أولا بأول بتأسيس مسح الاراضي على اقليم بلدية ما.

 توجد المواد من 13 الى 17 في القسم الاول  تحت عنون مجموعة البطاقات العقارية

فتنص المواد على

المادّة 13 : يجب على المعنيين أن يودعوا لزوما من أجل تأسيس مجموعة البطاقات

العقارية، لدى المصلحة المكلفة بالسجل العقاري، جدولا محررا على نسختين حسب

الحالة من قبل موثق أو كاتب عقود ادارية أو كاتب ضبط.

و هذا الجدول المرفق بجميع السندات و العقود المثبتة لملكية العقارات أو الحقوق

العينية الاخرى المقدمة للاشهار، يجب أن يتضمن:

*وصف العقارات العينية بالاستناد الى مخطط مسح الاراضي،

*هوية و اهلية اصحاب الحقوق،

*الاعباء المثقلة بها هذه العقارات،

المادّة 14 : تلزم الاشارة من اجل مسك مجموعة البطاقات العقارية الى ما يلي:

*جميع العقود الرّسميّة المنشئة أو الناقلة أو المصرحة أو المعدلة المتعلقة بالملكية

العقارية التي ستعد بعد تأسيس مجموعة البطاقات العقارية،

*جميع العقود و القرارات القضائية اللاحقة للاجراء الاول الذي كان موضوع تأسيس

لمجموعة البطاقات العقارية، و الخاضعة للاشهار العقاري بمقتضى التشريع الجاري به

العمل و كذلك تسجيلات الرهون او الامتيازات ،

*المحاضر المعدة من قبل مصلحة مسح الاراضي و المثبتة للتعديلات التي تخص

العقارات المسجلة في مجموعة البطاقات العقارية،

*و بصفة عامة، كل التعديلات للوضعية القانونية لعقار محدد و مسجل في مجموعة

البطاقات العقارية.

و سيحدد مرسوم كيفيات تطبيق المادتين 13 و 14 اعلاه.

المادّة 15 : كل حق للملكية و كل حق عيني آخر يتعلق بعقار لا وجود له بالنسبة

للغير الا من تاريخ يوم اشهارهما في مجموعة البطاقات العقارية، غير ان نقل الملكية

عن طريق الوفاة يسري مفعوله من يوم وفاة اصحاب الحقوق العينية.

المادّة 16 : ان العقود الارادية و الاتفاقات التي ترمي الى انشاء أو نقل أو تصريح أو

تعديل أو انقضاء حق عيني، لا يكون لها أثر حتى بين الاطراف إلا من تاريخ نشرها

في مجموعة البطاقات العقارية.

المادّة 17 : ان الايجارات لمدة 12 سنة لا يكون لها أي أثر بين الأطراف و لا يحتج بها

تجاه الغير في حالة عدم اشهارها و ذلك مع مراعاة أحكام المادّة 165 من الامر

رقم 71-73 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 المتضمن

الثورة الزراعية.

توجد المادتين 18 و19  في القسم الثاني  تحت عنوان الدفتر العقاري فتنص المواد على

المادّة 18 : يقدم إلى مالك العقار بمناسبة الاجراء الاول دفتر عقاري تنسخ فيه البيانات

الموجودة في مجموعة البطاقات العقارية.

ان العقود الادارية و الاتفاقات المشار اليها في المادّة 16 أعلاه لا يمكن اشهارها الا اذا

كانت الوثائق المخصصة بأن تكون محفوظة لدى المصلحة المكلفة بمسك السجل

العقاري، مرفقة بالدفتر العقاري.

و يشير العون المكلف بمسك السجل العقاري في الدفتر العقاري الى العقود المذكورة

و يضبطه بجميع البيانات الموجودة في مجموعة البطاقات العقارية.

المادّة 19 : تسجل جميع الحقوق الموجودة على عقار ما وقت الاشهار في السجل العقاري

في الدفتر الذي يشكل سند ملكية.

 توجد المادتين 20و 21 في القسم الثالث  تحت عنوان المحافظة العقارية

المادّة 20 : تحدث محافظات عقارية يسيرها محافظون عقاريون مكلفون بمسك السجل

العقاري و اتمام الاجراءات المتعلقة بالاشهار العقاري و ذلك من اجل الشروع في نظام

الاشهار الجديد المؤسس بموجب هذا الامر.

المادّة 21 : ان تنظيم المحافظات العقارية و قواعد سيرها و كذلك الصلاحيات و شروط

تعيين المحافظين العقاريين، سيحدد بموجب مرسوم.

 

عن المحامي