س/اذا كانت المادة السابعة المعدلة بالامر رقم 5-2 قد اشترطت لتوفير اهلية الفتى
و الفتاة للزواج وجوب بلوغ سن التاسعة عشر من العمر و انها منحت رئيس
المحكمة صلاحية الترخيص او الاذن بالزواج قبل بلوغ هذه السن لمصلحة او
ضرورة متى تاكد من توفر قدرة الطرفين على الزواج فماذا يمكن ان يترتب لو
ان هذا الفتى او هذه الفتاة او كلاهما خالف هذا النص و تجاوزه فابرم عقد زواج
بدون رخصة او برخصة مزورة
ج /للاجابة على هذا التساؤل بشكل مبسط و مختصر يمكن القول ان قانون الاسرة
لم ينص صراحة و لا ضمنا عن ما يترتب من اثار على مخالفة سن اهلية الزواج
و عقد اي زواج قبل بلوغ السن المحددة التي هي 19 سنة لكل من الفتى
و الفتاة و ذلك على عكس القانون رقم 63-224 الصادر خلال سنة 1963 الذي
نص في الفقرة الاولى منه على انه لا يجوز للرجل الذي لم يبلغ 18 سنة و لا
للمراة التي لم تبلغ 16 سنة ان يعقدا زواجا و نص في المادة الثانية على معاقبة
كل من ضابط الحالة المدنية القاضي (الموثق) و الزوجين و ممثليهما الذين لم
يراعوا شرط السن القانونية ثم نص في المادة الثالثة على ان ان كل زواج ابرم
خلافا لاحكام المادة الاولى يكون باطلا مالم يلحقه دخول و يجوز الطعن فيه من
الزوجين شخصيا او من النيابة العامة او ممن له مصلحة فيه و لكن لا يجوز الطعن
في العقد اذا بلغ الزوحان السن القانونيةاو حملت الزوجة التي لم تبلغ سن اهلية
الزواج فمن الارجح انه مادام قانون الاسرة لم ينص صراحة على الغاء القانون
رقم 224-63 و لم يتضمن مؤيدات جديدة فانه يبقى قابلا للتطبيق على كل من
يخالف سن اهلية الزواج.