محكمة التنازع
ان الاخذ بنظام الازدواجية القضائية اقتضي بالضرورة
اقامة محكمة التنازع حيث تاسست المحكمة بموجب
القانون العضوي 98-03 المؤرخ في 03/06/1998
و يتمثل الدور الرئيسي لها هو الفصل في حالات
تنازع الاختصاص بين المحكمة العليا و مجلس الدولة .
*اجراءات رفع الدعوى أمام محكمة التنازع
طبقا للمواد 17/1 الى 21 من ق.ع 98-03 ترفع الدعوى
أما محكمة التنازع بإحدى الطريقتين
عن طريق القاضي بتطبيق نظام الإحالة.
أو من قبل المعنيين ففي حالة تنازع الإختصاص الإيجابي
أو السلبي على حد ما جاء في المادة 17/1 على المعنيين
رفع دعوى تنازع الإختصاص خلال مدة شهرين يبدأ سريانها من تاريخ
صيرورة القرار الأخير غير قابل لأي طعن أمام جهات القضاء العادي
أو الإداري.
ترفع الدعوى بعريضة مكتوبة تسجل بكتابة ضبط المحكمة موقعة
من طرف المحامي معتمد لدى المحكمة العليا أو مجلس الدولة
و تعفى الدولة من هذا الشرط فتوقع العرائض من الوزير المعني
أو من الموظف مؤهل لهذا الغرض.